منتدى أذكياء القانون
 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م 829894
ادارة المنتدي  قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م 103798
منتدى أذكياء القانون
 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م 829894
ادارة المنتدي  قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م 103798
منتدى أذكياء القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أذكياء القانون

منتدى وملتقى منتدى أذكياء القانون المسلمين لعلوم القانون والعلوم العسكرية والثقافية
 
الرئيسيةلائحة بأسماء الأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عزف الرصاص
مشرف
مشرف
عزف الرصاص


تاريخ التسجيل : 13/12/2010
العمر : 34
عدد المساهمات : 176
ذكر
الموقع : كلية الشرطة الفلسطينية
نقاط : 292
العمل/الترفيه : طالب

 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Empty
مُساهمةموضوع: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م    قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Icon_minitime1الأربعاء 19 يناير 2011, 4:03 pm

قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية
رقم ( Cool لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
2005 م /5/ وبناء على ما أقره الس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11
باسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:
القسم الأول
خدمة الضباط
الباب الأول
( مادة ( 1
التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك:
السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية.
القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن بصفته رئيس السلطة الوطنية.
الوزارة المختصة: وزارة الأمن الوطني /أو/ وزارة الداخلية/أو/ رئيس المخابرات العامة، حسب مقتضى الحال.
الوزير المختص: وزير الأمن الوطني /أو/ وزير الداخلية /أو/ رئيس المخابرات العامة حسب مقتضى الحال.
القائد العام: القائد العام لقوات الأمن الوطني، وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة المشكلة وفقا لأحكام القانون.
لجنة الضباط: لجنة الضباط لقوى الأمن المشكلة بموجب هذا القانون.
العسكري: كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة من قوى الأمن.
الراتب: الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،
والذي يستخدم لأغراض احتساب غلاء المعيشة.
الخدمة العسكرية: هي الخدمة في أية قوة من قوى الأمن وفقا لأحكام هذا القانون.
الخدمة العاملة: هي كل خدمة فعلية يتم قضاؤها في الخدمة العسكرية.
مدة الخدمة الإضافية: كل مدد خدمة فعلية تقضي خارج المناطق المركزية للقوات، ويتم تحديد مكاا ومدا بقرار من
الوزير المختص.
الخدمة المفقودة: هي كل مدة أو مدد يجري تتريلها وفقا لأحكام هذا القانون من أصل مدة الخدمة الفعلية.
الرتبة العسكرية: كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه، أو ترقيته إليها، وفقا لأحكام هذا القانون.
الترقية: هي تسلسل ارتقاء العسكري من رتبة إلى رتبة أعلى وفقا لأحكام هذا القانون.
تتريل الرتبة: إعادة العسكري إلى رتبة أدنى برتبة واحدة أو أكثر من الرتبة التي يحملها وفقا لأحكام هذا القانون.
نزع الرتبة: حرمان العسكري من الرتبة التي يحملها وإعادته إلى رتبة جندي وفقا لأحكام هذا القانون.
الطرد من الخدمة العسكرية: كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية.
السجل: سجل الأقدمية العام.
( مادة ( 2
الأفراد اللذين تتطبق عليهم أحكام القانون
تطبق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في قوى الأمن العاملة.
( مادة ( 3
تأليف قوى الأمن
تتألف قوى الأمن من:
1. قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
2. قوى الأمن الداخلي.
3. المخابرات العامة.
وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أوتستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.
( مادة ( 4
استدعاء بعض الفئات للخدمة في قوى الأمن في حالة الضرورة القصوى
1. يجوز في حالات الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعى للخدمة في قوى الأمن:
أ. الضباط الذين انتهت خدمام لأسباب غير تأديبية.
ب. المكلفون بأوامر خاصة.
2. تنظيم اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لحالات الاستدعاء للخدمة.
3. يجوز الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية طبقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية في
هذا الشأن.
( مادة ( 5
تعيين الضباط في قوى الأمن
يعين الضباط في قوى الأمن من بين الفئات التالية:
1. خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية، وخريجو الكليات والمعاهد العسكرية الأخرى المعترف ا قانونا.
2. الاختصاصيون من حملة الشهادات الجامعية الأولى من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها من هذه الشهادات من
إحدى الجامعات المعترف ا قانونا الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.
3. خريجو المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.
( مادة ( 6
الرتب العسكرية للضباط في قوى الأمن
تكون الرتب العسكرية للضباط في قوى الأمن هي:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
( مادة ( 7
الأمن الوطني
الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاا برئاسة وزير الأمن الوطني وتحت قيادة القائد العام،
وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئوا كافة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
( مادة ( 8
تعيين القائد العام
1. يعين القائد العام بقرار من الرئيس.
2. يكون تعيين القائد العام لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
( مادة ( 9
شروط التعيين في الوظائف
يكون التعيين في الوظائف الآتية، بقرار من وزير الأمن الوطني بتنسيب من القائد العام بناء على توصية لجنة الضباط.
1. رؤساء الهيئات ومديرو المديريات.
2. قادة المناطق العسكرية.
3. الملحقون العسكريون.
( مادة ( 10
الأمن الداخلي
الأمن الداخلي هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاا برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن
الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئوا كافة.
( مادة ( 11
تعيين مدير الأمن الداخلي
1. يعين مدير عام الأمن الداخلي بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء.
2. يكون تعيين مدير عام الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
( مادة ( 12
شروط التعيين في الوظائف
يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من وزير الداخلية وبتنسيب من مدير عام الأمن الداخلي بناء على توصية لجنة
الضباط:
1. مدير عام الشرطة ونائبه.
2. مدير عام الأمن الوقائي ونائبه.
3. مدير عام الدفاع المدني ونائبه.
4. رؤساء الهيئات ومديرو المديريات .
( مادة ( 13
المخابرات العامة
المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاا برئاسة رئيسها وتحت قيادته،
وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئوا كافة.
( مادة ( 14
تعيين رئيس المخابرات العامة
1. يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس.
2. يكون تعيين رئيس المخابرات العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
( مادة ( 15
تعيين نائب رئيس المخابرات العامة
1. يعين نائب رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات العامة.
2. يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات العامة، بقرار من رئيسها.
( مادة ( 16
إنشاءإدارة شئون الضباط لقوى الأمن
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون إدارة تسمى شئون الضباط لقوى الأمن، ويعين مديرها بقرار من الرئيس.
الباب الثاني
لجنة الضباط
( مادة ( 17
إنشاء لجنة الضباط لقوى الأمن
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون لجنة تسمى "لجنة الضباط لقوى الأمن" تتألف مما يلي:
أ. القائد العام رئيسا
ب. نائب رئيس المخابرات العامة عضوا
ج. مدير عام الأمن الداخلي عضوا
د. مدير إدارة شئون الضباط عضوا.
ه. مدير عام الشرطة عضوا
و. مدير عام الأمن الوقائي عضوا
ز. مدير عام الدفاع المدني عضوا
ح. المفوض العام للتوجيه الوطني عضوا
ط. عضوان يعينهما الرئيس.
( مادة ( 18
تشكيل لجنة ضباط فرعية
تشكل لجنة ضباط فرعية في كل من قوات الأمن الوطني وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة، وتقوم برفع توصياا إلى
لجنة الضباط.
( مادة ( 19
اختصاصات لجتة الضباط
تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة الأمور والمسائل المتعلقة بشئون الضباط وعلى وجه الخصوص الأمور والمسائل الآتية:
1. بدء تعيين الضباط بقوى الأمن.
2. الترقية.
3. الإحالة إلى الاستيداع أو إاء الخدمة وقبول الاستقالة.
4. الاستغناء عن الخدمة.
5. الإعادة للخدمة في قوى الأمن أو النقل منها.
6. التوصية بمنح الضباط الأوسمة والأنواط والميداليات.
7. اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
8. الترخيص للضباط في الإعارة والإجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك.
9. تحديد الأقدمية وردها.
10 . تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
11 . تعيين الضباط من رتبتي العميد والعقيد في الوظائف المختلفة.
12 . ندب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات قوى الأمن.
13 . نقل الضباط من قوة إلى أخرى بقوى الأمن.
14 . اختيار الضباط الموصي بقبولهم للدراسات بكلية الأركان أو لأية دراسة أخرى.
15 . استدعاء الضباط المهنى خدمام وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة، وكذا ترقيام أو شطب
أسمائهم من كشوف قوى الأمن.
( مادة ( 20
انعقاد لجنة الضباط
1. تنعقد لجنة الضباط برئاسة رئيسها وتعقد اجتماعاا مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها
صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضائها، وتكون مداولاا سرية، وتصدر قراراا بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولا تكون قراراا
نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل الرئيس.
2. إذا عرض على اللجنة أمر يخص أحد أعضائها، وجب عليه عدم حضور اجتماعها عند نظر ذلك الأمر.
3. لا يجوز الإعلان عن قرارات لجنة الضباط قبل التصديق عليها ونشرها في النشرة العسكرية، ويعتبر هذا النشر إعلانا
قانونيا.
( مادة ( 21
صلاحية الضباط لاستدعاء قائد
للجنة الضباط أن تستدعي أي قائد مختص عند النظر بأمر أو مسألة تتعلق بضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.
( مادة ( 22
عدم جواز الاستغناء عن خدمات الضابط إلا بعد إخطاره
1. لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا، إلا بعد إخطاره بما هو منسوب
إليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه، ويحق للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة، ويجوز
للجنة إصدار قرارها في غيابه إذا طلبت منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول، وعند تخطي الضابط في الترقي تتبع معه
الإجراءات السابقة، ويجوز للجنة إرجاء ترقيته للأسباب التي توضحها في قرارها على أن تبت في موقف الضابط خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ الإرجاء.
ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط عند التماسه إعادته للخدمة أو عند النظر في رد أقدميته المفقودة لأمور
تتعلق بالموضوعات الداخلة في اختصاصها.
2. تصدر اللجنة قراراا مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة في ملفام ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن
المعلومات الشخصية للأعضاء
الباب الثالث
الفصل الأول
بدء التعيين والأقدمية وتقارير الكفاءة
( مادة ( 23
مدة تعيين الضابط
يبدأ تعيين الضابط في أية قوة من قوى الأمن برتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنة، وفي ايتها يعامل بإحدى الطرق الآتية:
1. التثبيت في الخدمة برتبة ملازم لمن أوصى بتثبيته.
2. الإمهال سنة أخرى تحت الاختبار يخدم فيها الضابط بوحدة غير وحدته الأولى في ذات القوة المعين فيها، وفي ايتها
يجوز تثبيته في الخدمة ووضعه في أقدميته الأصلية.
3. الاستغناء عن خدمته.
( مادة ( 24
استثناء من مدة التعيين
1. استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضابط.
أ. برتبة ملازم أول إذا كان ممن ذكروا في البند ( 2) من المادة ( 5) من هذا القانون.
ب. برتبة أعلى من رتبة ملازم أول إذا كان من ذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوفر في القوى من قوى الأمن المراد تعيينه
فيها، متى اقتضت الضرورة لذلك.
2. يكون بدء تعيين الضباط ممن ذكروا في الفقرة السابقة لمدة سنة تحت الاختبار، ويعاملون في ايتها وفقا لأحكام المادة
السابقة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المؤهلات الواجب توفرها في الضباط المشمولين في البند رقم ( 1) من هذه المادة.
( مادة ( 25
تنظيم سجل الأقدمية
ينظم في إدارة شئون الضباط سجل أقدمية عام لكافة الضباط في قوى الأمن العاملين في الخدمة.
( مادة ( 26
اعتبار الأقدمية
1. تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها، أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية أكثر من ضابط في
رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية في الرتبة السابقة.
2. تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضابط حسب ترتيب التخرج، إذا كان من خريجي الكليات والمعاهد العسكرية،
وحسب ترتيب التخرج من الدورة التدريبية المقررة، إذا كان ممن ذكروا في البند ( 2) من المادة ( 5) من هذا القانون.
( مادة ( 27
حكم الضابط الذي استقال أو تم نقله
1. الضابط الذي نقل من قوى الأمن أو استقال من الخدمة العسكرية أو أيت خدماته لأسباب غير تأديبية، يشطب اسمه
من السجل.
2. يجوز إعادة الضابط المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة
بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته أو إاء خدمته مدة تزيد على
ثلاث سنوات. ويوضع في أقدميته السابقة، وإذا تقررت إعادته للخدمة بعد مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة،
فتعتبر مدة انقطاعه عن الخدمة مدة مفقودة.
( مادة ( 28
إنشاء ملف خدمة وملف سري لكل ضابط
1. ينشأ بفرع شئون الضباط لكل ضابط في أي قوة من قوى الأمن عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما
الملف السري، يوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط، ويودع بالملف الثاني التقارير وسائر
المعلومات التي لها صفة السرية وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. ينشأ في إدارة شئون الضباط ملف خدمة وملف سري لكافة ضباط قوى الأمن يتضمن كافة البيانات المذكورة في
الفقرة أعلاه.
( مادة ( 29
خضوع الضابط لنظام تقارير الكفاءة
1. يخضع الضابط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي:
أ. تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار.
ب. تقرير كفاءة كل سنة للضباط المثبتين من رتبة ملازم إلى رتبة عميد.
ج. تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة داخل الوطن أو خارجه.
2. للجنة الضباط أن تضع تقارير كفاءة خاصة، كتقارير للتوصية بخدمة الأركان أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو
التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها.
3. يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضابط من قبل قائده المباشر في أي وقت بناء على طلب
القائد العام أو مدير عام الأمن الداخلي أو رئيس المخابرات العامة، حسب مقتضى الحال، إذا كان الضابط غير صالح
للخدمة لأي وجه من الوجوه.
4. إذا كان الضابط قيد تحقيق أو محاكمة فيشار إلى ذلك في تقرير الكفاءة السنوي على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات
أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانته.
( مادة ( 30
تبليغ الضابط عن التقرير
يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقرته لجنة الضباط وله تقديم أوجه
دفاعه إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به، وتفصل اللجنة في تظلمه ويكون قرارها ائيا ذا الشأن.
( مادة ( 31
عرض التقرير على لجنة الضباط
إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة غير مرض وذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض
أمره على لجنة الضباط وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
الفصل الثاني
الترقية
( مادة ( 32
الترقية
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر الشروط الأهلية الآتية:
1. أن تكون تقارير الكفاءة السنوية بتقدير جيد على الأقل وأن تكون البيانات الواردة بملفه السري مرضية.
2. أن يكون قد قضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية في كل رتبة.
3. أن يكون قد أى الدورات التعليمية الحتمية، أو قد حصل على المؤهلات العلمية التي تقررها لجنة الضباط.
4. أن يكون قد أمضي الحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة.
وفي جميع الأحوال يشترط موافقة لجنة الضباط على شغل الرتب الخالية في الهيكل التنظيمي. وتحدد اللائحة التنفيذية
الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه في الفقرة ( 3) من هذه المادة.
( مادة ( 33
الترقية إلى رتبة عقيد وعميد ولواء
تكون الترقية إلى رتبة عقيد وعميد ولواء بالاختيار من بين الضباط المستوفين الشروط على الوجه الوارد في اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
( مادة ( 34
الترقية إلى رتبة فريق
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين يخدمون في قوى الأمن.
( مادة ( 35
ترقية استثنائية
1. يجوز ترقية الضباط استثنائيا إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية إذا قام
الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة قوى الأمن.
2. يحظر ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى.
( مادة ( 36
الترقية من رتبة إلى رتبة
تكون ترقية الضابط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا ا مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في الفقرات الآتية
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين ( 32 ) و( 33 ) من هذا القانون.
1. ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم للترقية لرتبة ملازم أول.
2. أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية لرتبة نقيب.
3. أربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية لرتبة رائد.
4. خمس سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية لرتبة مقدم.
5. خمس سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية لرتبة عقيد.
6. خمس سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية لرتبة عميد.
7. أربع سنوات على الأقل برتبة عميد للترقية لرتبة لواء.
8. ثلاث سنوات على الأقل برتبة لواء للترقية لرتبة فريق.
بالنسبة للضباط الوارد ذكرهم في البند ( 2) من المادة ( 5) والمدرجة أسماؤهم في كشف أقدمية عام مع خريجي الكليات
العسكرية في أقدميتهم يجوز ترقيتهم إلى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة متى كانوا أهلا للترقية.
( مادة ( 37
طرق الترقية في حال عدم الحصول على تقارير كفاءة مرضية
إذا لم يكن الضابط برتبة ملازم أول وبرتبة نقيب قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية وتوفرت
فيه جميع الشروط الأخرى للترقية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1. يرقى مع توجيه نظره.
2. يترك في الرتبة لمدة أقصاها سنة، يقدم عنه –خلالها- تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي ووضع في
أقدميته الأصلية عند ترقيته، وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر،
فإذا أصبح أهلا للترقية رقي وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته، أما إذا ظل غير أهل للترقية فتنهى خدمته ويجوز حينئذ درج
اسمه في كشف الاحتياط.
( مادة ( 38
تقسيم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد
مع مراعاة الشروط الواردة في المواد ( 32 ) و ( 33 ) و( 36 ) من هذا القانون تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب
التالية لرتبهم باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين
للترقية، ويصدر الوزير المختص قرارا يبين فيه شروط إدراج أسماء الضباط بكشوف المرشحين للترقية، وتتم التوصية
بإدراج أسماء الضباط بكشف المرشحين للترقية بالرتبة التالية لرتبهم، قبل حلول موعد الترقية بثلاثة أشهر على الأقل.
ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الضباط الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم وهؤلاء تدرج أسماؤهم بالكشف سالف الذكر.
القسم الثاني: الضباط الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
ويخطر هؤلاء بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على النحو التالي:
1. إن كانوا أهلا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في
ذلك الكشف.
2. إذا ظلوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
القسم الثالث: الضباط الذين لا يوصى بترقيتهم.
( مادة ( 39
ااء رتبة العقيد بقوة القانون
إذا حل دور الترقية على المقدم تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة
عقيد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا
حلت الترقية على المقدم غير الموصى بترقيته أو بلغ سن إاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة مقدم بقوة القانون.
( مادة ( 40
ااء رتبة العميد بقوة القانون
إذا حل دور الترقية على العقيد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة
عميد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا
حل دور الترقية على العقيد غير الموصى بترقيته أو بلغ سن إاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عقيد بقوة
القانون.
( مادة ( 41
ااء رتبة اللواء بقوة القانون
إذا حل دور الترقية على العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة
لواء بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حل
دور الترقية على العميد غير الموصي بترقيته أو بلغ سن إاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عميد بقوة القانون.
( مادة ( 42
مدة خدمة اللواء
تكون مدة خدمة اللواء ثلاث سنوات تنهى بعدها خدمته ويجوز مد خدمته سنة أخرى لمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ
سن إاء الخدمة قبل ذلك.
( مادة ( 43
الحد الأدنى الزمني للترقية
تطبق أحكام المواد من ( 36 ) إلى ( 42 ) على الضباط الوارد ذكرهم في البند ( 2) من المادة ( 5) من هذا القانون على أن
يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم أول أو التام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين.
( مادة ( 44
التعيين في رتبة ملازم فني
يكون التعيين في رتبة ملازم فني باختيار بعض الناين من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تحدد
بقرار من الوزير المختص.
( مادة ( 45
ترقية الملازم الفني
تكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم
تأهيله وأمضي مدة الاختبار بنجاح.
( مادة ( 46
شروط ترقية الضباط الفنيين
مع مراعاة أحكام المادة ( 32 ) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتبة التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا ا مدد الخدمة
العاملة الآتية:
1. خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
2. ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.
( مادة ( 47
انقضاء الحد الزمني المفرر للترقية
إذا انقضى الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا
للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة ( 37 ) من هذا القانون.
( مادة ( 48
ترقية الضباط غير خريجي الكليات العسكرية
الضباط غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه
بقوى الأمن، فالحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وخريجو مدارس الصناعات الميكانيكية العسكرية أو
المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني والمدارس الثانوية الصناعية يجوز ترقيتهم إلى رتبة رائد. ويجوز ترقية ذوي الكفاءة
منهم إلى رتبة مقدم وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجوز ترقية هؤلاء إلى
رتبة مقدم وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم.
( مادة ( 49
الترقية إلى رتبة أعلى بصفة محلية أو وقتية
علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في المواد السابقة يجوز الترقية إلى رتبة أعلى بصفة محلية، أو وقتية
بشرط انقضاء نصف المدة المقررة إلى الرتبة الأعلى الواردة في المادة ( 36 ) من هذا القانون.
( مادة ( 50
جواز اتباع نظام الترقي المحلي
يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة العسكرية وملء الشواغر عدم التقيد بالحد الزمني الأدنى المقرر
للخدمة في كل رتبة، ويراعي عند هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية، ويكون للضابط حامل الرتبة
المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتب الأصلية
الحائز عليها.
( مادة ( 51
منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية
يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب خارج الوطن تقتضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول
الرتبة الوقتية عنه بمجرد تركه هذا المنصب، ولا يترتب على منح الرتبة الوقتية أي مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة
الوقتية ضمن مدة الخدمة الأصلية السابقة، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة .
الفصل الثالث
الأسبقية في القيادة
( مادة ( 52
أسبقية القيادة بين الضباط من رتبة واحدة
تكون أسبقية القيادة بين الضباط الذين من رتبة واحدة في أية قوة من قوى الأمن بالترتيب التالي:
1. الضابط العامل أو المستدعي بعد إاء خدمته للخدمة العاملة.
2. الضابط الاحتياط
3. الضابط الفني
4. الضابط المكلف
5. ضابط الشرف
( مادة ( 53
الأسبقية
1. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب أصلية على الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية مماثلة.
2. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس حسب تاريخ
ترقيتهم للرتب المحلية أو منحهم الرتب الوقتية.
الفصل الرابع
التعيين والندب والإلحاق والنقل والإعارة والبعثات الدراسية
( مادة ( 54
التعيين
يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى، وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف التي تشغل بطريقة التعيين.
( مادة ( 55
الندب
1. يقصد بالندب أن يخدم الضابط بعيدًا عن وحدات القوة المعين للخدمة فيها، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2. يجوز بقرار مسبب من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص تمديد الندب سنة واحدة فقط.
3. يتم الندب خارج أية قوة من قوى الأمن للضباط من جميع الرتب بقرار من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص.
4. إذا نقل الضابط من ندب لآخر تحسب له مدة الندب من تاريخ ندبه الأول.
( مادة ( 56
الإلحاق
1. يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته وفي داخل القوة التي يخدم فيها لظروف طارئة تستدعي ذلك ولمدة لا
تزيد على سنة، ويعتبر الضابط في هذه الحالة من قوة وحدته الأصلية.
2. يتم الإلحاق بقرار من القائد المختص.
( مادة ( 57
تحول الإلحاق إلى ندب
إذا تحول الإلحاق إلى ندب فتعتبر مدة الإلحاق السابقة عليه على أا مدة ندب أصلية وتدخل في مدا متى كان ذلك
الإلحاق في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريق الندب.
( مادة ( 58
مدة الندب
تتم الندب مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليو وسبتمبر، وذلك فيما عدا الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها
إجراء ندب في غير هذه الأوقات.
( مادة ( 59
ندب الضابط
1. يجوز أن يندب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته.
2. يفضل ندب الضابط الذي لم يسبق ندبه من قبل، ولا يجوز إعادة ندبه قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء أخر
ندب له.
( مادة ( 60
إاء ندب الضابط
يجب إاء ندب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أية حالة من الحالات الآتية:
1. إذا قصر في دورات التأهيل الحتمية.
2. إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرض وأقرته لجنة الضباط.
3. إذا تقرر اتخاذ عقوبة تأديبية بحقه.
( مادة ( 61
الحالات التي يجوز فيها نقل الضابط
لا ينقل الضابط من وحدته إلا عند الضرورة القصوى ولا يجوز نقل الضابط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى في
ذات القوة التي يخدم فيها إلا في الحالات الآتية:
1. التعيين في وظائف القيادة أو أركان القوات والمناطق.
2. التعيين في الوظائف الفنية أو الإدارية.
3. تسوية مرتبات الوحدات في أية قوة من قوى الأمن عقب حركة ترقيات عامة فيها.
4. التأهيل لتولي منصب قيادة في أي من قوى الأمن.
( مادة ( 62
التعيين حسب دواعي الخدمة
لا يحق للضابط أن يختار الخدمة في وحدة معينة من وحدات القوة التي يخدم فيها، وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة ،
ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية ان يقدم طلباً كتابياً بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى، في نفس القوة، يكون لائقاً
طبياً للخدمة فيها .
( مادة ( 63
النقل
1. يتم نقل الضابط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بقرار من لجنة الضباط.
2. يتم نقل الضابط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقاً للنظم التي تضعها الوزارة المختصة.
3. تجري التنقلات مرة واحدة فيما بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام إلا في الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها
إجراء التنقلات في غير هذه التنقلات.
( مادة ( 64
النقل من وحدة إلى أخرى من ذات القوة
يجوز نقل الضابط من وحدة إلى أخرى في ذات القوة من قوى الأمن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل
بقرار من القائد المختص وتصديق الوزير المختص.
( مادة ( 65
إعارة الضابط
1. يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط
كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإعارة وأوضاعها.
2. لا يجوز أن يعار الضابط لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الوطن فيجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط.
3. تعتبر مدة الإعارة مدة خدمة في قوى الأمن.
في جميع الأحوال تتم الإعارة بتوصية من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص.
( مادة ( 66
إيفاد الضابط في بعثة دراسية
يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يوفد الضابط في بعثة دراسية خارج الوطن للمدة التي يحددها، وتعتبر
.( مدة البعثة خدمة فعلية بما لا يتعارض مع أحكام البند ( 2) من المادة ( 27
الفصل الخامس
رواتب الضباط وعلاوام
( مادة ( 67
تحديد رواتب الضباط
1. تحدد رواتب الضباط وفقاً لسلم الرواتب المبين في الجدول الملحق ذا القانون.
2. يعتبر الراتب كما ورد في المادة ( 1) من هذا القانون، الأساس في احتساب التقاعد.
( مادة ( 68
تحديد فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات بنظام
تحدد بنظام فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات وفقا لما يلي:
أولاً : العلاوات والبدلات:
1. علاوة اجتماعية للزوج والأولاد
2. علاوة اختصاص.
3. علاوة قيادة.
4. علاوة إقليم.
5. علاوة مخاطر.
6. بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد صرفها.
ثانياً: الاستقطاعات:
1. قسط التامين والمعاشات وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
2. قسط التامين الصحي وفقاً لنظام التامين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية.
3. ضريبة الدخل حسب القانون.
4. أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.
( مادة ( 69
عدم جواز الجمع بين علاوتي الإختصاص والقيادة
لا يجوز الجمع بين علاوة الاختصاص وعلاوة القيادة وتصرف أي العلاوتين أكثر.
( مادة ( 70
صرف راتب الضابط
1. يبدأ صرف الراتب للضابط من تاريخ تعيينه تحت الاختبار.
2. يستحق الضابط أول مربوط الرتبة المعين ا أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل
سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب الأحوال.
( مادة ( 71
الترقية
في حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر مربوط رتبته الأصلية والعلاوات المقررة لها اعتبارًا من تاريخ الترقية، ولا
يستحق أية علاوات دورية اعتبارًا من هذا التاريخ.
( مادة ( 72
العلاوة الاجتماعية
1. تصرف العلاوة الاجتماعية للضابط عن زوجة غير الموظف وعن أبنائه وبناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
2. يستمر صرف العلاوة الاجتماعية لأي من الأبناء المذكورين في الفقرة السابقة في الأحوال الآتية:
أ. إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف ا، ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر،
أيهما أسبق.
ب. إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية المختصة.
ت. إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية.
ث. إذا كانت زوج الضابط موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية، فتصرف العلاوة الاجتماعية لأبناء الضابط فقط.
( مادة ( 73
صرف العلاوة الاجتماعية
يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتبارًا من تاريخ الزواج، ومن تاريخ الميلاد، ويوقف صرفها عن
المتوفين من الأبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق.
( مادة ( 74
تحديد نظام الحوافز للضباط
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الحوافز للضباط الذين يقدمون خدمات ممتازة، آو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على
تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.
( مادة ( 75
استحقاق الضابط للنفقات
1. يستحق الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف رسمياً من مهام، وذلك في الأحوال
والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يستحق العسكري مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. يستحق العسكري مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:
أ. عند التعيين لأول مرة في الخدمة العسكرية.
ب. عند النقل من جهة إلى جهة أخرى.
ت. عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة في البنود ( 6 ،5 ) من المادة ( 121 ) من هذا القانون.
الفصل السادس
أجازات الضباط
( مادة ( 76
الإجازات
تكون الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :
1. إجازة عادية.
2. إجازة عرضية.
3. إجازة قائد.
4. إجازة مرضية.
5. إجازة الحج لمرة واحدة.
6. إجازة أمومة وولادة.
7. إجازة استثنائية.
8. إجازة بدون راتب.
( مادة ( 77
الإجازة العادية
1. يستحق الضابط كل سنة ميلادية إجازة عادية لمدة ثلاثين يوماً براتب كامل لا يدخل في حساا أيام عطلات الأعياد
والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلة الأسبوعية.
2. تكون الإجازة العادية للضابط وفقا للتعليمات التي تضعها قيادته.
3. يكون قضاء الإجازة العادية خارج الوطن بموافقة الوزير المختص.
4. لا يجوز وصل الإجازة العادية مع الإجازات والأعياد والمناسبات الرسمية.
( مادة ( 78
تقصير أو تأجيل أو إاء الإجازة العادية
يجوز تقصير أو تأجيل أو إاء الإجازة العادية لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي مثل هذه الأحوال يتم الاستفادة
من رصيد الإجازة العادية المستحقة عن سنة وضمه إلى الإجازة العادية المستحقة للضابط في السنة التالية بحيث لا يزيد
مجموعها في سنة واحدة على خمسة وأربعين يوماً.
( مادة ( 79
الإجازة العرضية
1. يستحق الضابط إجازة عرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه
الحصول على أية إجازة أخرى.
2. لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة العرضية على يومين متتاليين في المرة الواحدة، وعلى ثلاثة أيام متتالية إذا كانت بسبب
وفاة أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
3. على الضابط أن يبلغ قيادته بأسباب الإجازة العرضية فور عودته للخدمة.
4. في جميع الأحوال ينتهي الاستحقاق في مدة الإجازة العرضية بانتهاء السنة المقررة فيها.
( مادة ( 80
الإجازة براتب
إذا لم يكن للضابط رصيد من إجازته العادية يجوز للقائد المباشر أن يمنحه إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أيام في
السنة، ولا تمنح هذه الإجازة لأكثر من ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة، كما يجوز منحها في حالة وقف الإجازات
العادية.
( مادة ( 81
إجازة الحج
للضابط الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً.
( مادة ( 82
إجازة الأمومة
تمنح السيدة الضابط إجازة أمومة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع.
( مادة ( 83
إجازة استثنائية
يجوز للوزير المختص منح الضابط، الذي استنفذ إجازته العادية، إجازة استثنائية عند الضرورة لمدة خمسة عشر يوماً على
الأكثر في السنة الواحدة، وتكون هذه الإجازة براتب كامل.
( مادة ( 84
الإجازة المرضية
يستحق الضابط الذي يمضي في الخدمة ثلاث سنوات فأكثر إجازة مرضية تمنح بقرار في الحدود الآتية:
1. يمنح الضابط إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المشفى بناءً على قرار من اللجنة الطبية وذلك لمدة لا تتجاوز
خمسة عشر يوماً، وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك على ألا تتجاوز مدا في سنة واحدة مائة وعشرين يوماً
وتحسب هذه السنة ابتداءًا من أول إجازة مرضية يمنحها، سواء أكان ذلك لمرض واحد أم أكثر في فترات متعاقبة.
إذا استنفذ الضابط مدد العلاج المسموح به قانوناً حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، سواءً أكان بالمشفى أم بكشف
المرضى وكان من المنظور تمام شفائه، أحيل إلى الاستيداع صحياً إلى أن تقرر اللجنة الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة،
وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء. أيت خدمته بعد صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبياً للخدمة.
2. للوزير المختص زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب، إذا كان الضابط مصاباً بمرض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً
وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الطبية.
3. للضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك.
4. على الضابط المريض أن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من تخلفه عن الخدمة، ما لم
يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. يجوز للضابط المريض الحصول على إجازة مرضية لا تزيد على ثلاثة أيام يقررها طبيب تابع لوزارة الصحة في المناطق
التي لا يتواجد فيها فروع للخدمات الطبية العسكرية، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أخرى بناءً على تقرير طبي
يصدر عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة أو للخدمات الطبية العسكرية.
6. بالرغم مما ورد من أحكام الإجازات المرضية في الفقرات السابقة، يمنح الضابط المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي
يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناءً على موافقة اللجنة الطبية المختصة إجازة استثنائية براتب إلى أن يشفى أو
تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى الخدمة، وإذا تبين عجزه عجزًا دائماً تنهي خدماته لعدم اللياقة الصحية .
7. تضع هيئة التنظيم والإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بحصول الضابط على الإجازة المرضية وذلك بالتنسيق مع
وزارة الصحة.
8. إذا رغب الضابط المريض في إاء إجازته والعودة إلى الخدمة، فلا يتم ذلك إلا بموافقة اللجنة الطبية.
9. يعتبر تمارض الضابط الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية إخلالاً بواجبات الخدمة.
( مادة ( 85
التصديق عللى الإجازة المرضية خارج البلد
إذا كان الضابط المريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته المرضية من قبل لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري
بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها الضابط، أو من السفير في الدول التي لا يوجد فيها ملحق عسكري.
( مادة ( 86
الإجازة الدراسية
يجوز للوزير المختص منح الضابط إجازة دراسية بدون راتب بناءً على طلبه بما لا يتعارض مع مصلحة الخدمة لمن أمضى
مدة ست سنوات في الخدمة وموافقة لجنة الضباط، وتمنح هذه الإجازة لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا لمدة ثلاث سنوات، أو
حتى انتهاء دراسته أيهما أقل، وفقا للشروط والضوابط بالتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون دونما إخلال بالأحكام
الخاصة بالتأمين والمعاشات.
( مادة ( 87
الإجازة دون راتب
1. لا يستحق الضابط الذي منح إجازة بدون راتب أية علاوة أو ترقية طوال مدة إجازته، ولا تحتسب مدة هذه الإجازة
في أقدمية رتبته فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات، دونما إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين والمعاشات.
2. يجوز بقرار من الوزير المختص أو بناء على طلب الضابط نفسه قطع الإجازة بدون راتب، وفي الحالة الأخيرة لا يجوز
منحه إجازة بدون راتب مرة أخرى.
3. إذا انتهت مدة الإجازة بدون راتب على الضابط العودة إلى الخدمة، وفي حالة عدم عودته للخدمة، تنهي خدماته
ويشطب اسمه من كشوف قوى الأمن.
الفصل السابع
واجبات الضباط والأعمال المحظورة
( مادة ( 88
أداء اليمين
1. يؤدي الضابط عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصا للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي
وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل ا، وان أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة
وإخلاص، وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر، والله على ما أقول شهيد".
2. تكون تأدية اليمين أمام الرئيس أو من ينيبه لذلك، ويوقع الضابط على نموذج "تأدية اليمين" ويحفظ في ملف الخدمة.
( مادة ( 89
هدف الوظيفة العامة
الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين ا، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا
للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى الضابط مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات
الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك:
1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه
بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل بذلك.
2. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول ا، ويتحمل كل
ضابط مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
4. أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
( مادة ( 90
المحظورات
يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:
1. إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف
السياسية.
2. الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
3. الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4. عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.
5. الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل
الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
6. الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به
شخصيا.
7. مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر ا قرار من الوزير المختص.
8. أن يوسط أحدا أو يقبل "الواسطة" في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من
ذلك.
9. الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.
10 . إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.
( مادة ( 91
عدم جواز أداء أعمال للغير
1. لا يجوز للضابط تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز للضابط أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض
مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياا.
2. يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان
المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة
الرابعة.
3. يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة- الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة
لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
4. في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على الضابط إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف
الخدمة.
( مادة ( 92
حظر الزواج من غير العربية
لا يجوز للضابط الزواج من غير العربية، ويجوز له - بإذن خاص من الوزير المختص- الزواج من غير العربية ويجب الحصول
على ترخيص مسبق بالزواج.
( مادة ( 93
الأعمال التي يحظر على الضابط أداؤها
يحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة ما يلي:
1. شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا
كان ذلك مما يتصل ا.
2. مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو
مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
3. استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
4. الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراا، أو أي منصب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزف الرصاص
مشرف
مشرف
عزف الرصاص


تاريخ التسجيل : 13/12/2010
العمر : 34
عدد المساهمات : 176
ذكر
الموقع : كلية الشرطة الفلسطينية
نقاط : 292
العمل/الترفيه : طالب

 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م    قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Icon_minitime1الخميس 20 يناير 2011, 3:00 pm

الفصل الثامن
واجبات ضباط الصف والأفراد والأعمال المحظورة
( مادة ( 167
أداء اليمين
1. يؤدي ضابط الصف والفرد عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي
وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل ا، وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة
وإخلاص، وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر، والله على ما أقول شهيد".
2. تكون تأدية اليمين أمام الوزير المختص أو من ينيبه لذلك، ويوقع ضابط الصف والفرد على نموذج "تأدية اليمين"
ويحفظ في ملف الخدمة.
( مادة ( 168
هدف الوظيفة العامة
الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين ا، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا
للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى ضابط الصف والفرد مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك:
1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه
بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول ا، ويتحمل كل
ضابط صف وفرد مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
4. أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
( مادة ( 169
المحظورات المفروضة على ضابط الصف
يحظر على ضابط الصف والفرد أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:
1. إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف
السياسية.
2. الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
3. الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4. عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.
5. الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل
الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
6. الاحتفاظ لنفسه بأية وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به
شخصيا.
7. مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر ا قرار من الوزير المختص.
8. أو يوسط أحدا أو يقبل الواسطة في أي شأن خاص بوظيفة، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من
ذلك.
9. الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.
10 . إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.
( مادة ( 170
حظر العمل للغير
1. لا يجوز لضابط الصف والفرد تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز لضابط الصف والفرد أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا
يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياا.
2. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة
القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة
لغاية الدرجة الرابعة.
3. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها
أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
4. في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على ضابط الصف والفرد إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار
في ملف الخدمة.
( مادة ( 171
حظر الزواج من غير العربية
لا يجوز لضابط الصف أو الفرد الزواج من غير العربية، ويجوز له بإذن خاص من الوزير المختص الزواج من غير العربية
ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.
( مادة ( 172
الأعمال التي يحظر على ضابط الصف عملها
يخطر على ضابط الصف والفرد بالذات أو بالوساطة ما يلي:
1. شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا
كان ذلك مما يتصل ا.
2. مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو
مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
3. استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
4. الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراا، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من
قوى الأمن فيها.
5. أعمال المضاربة في البورصات.
6. لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة لضباط الصف والأفراد أو المحال العامة أو الملاهي.
( مادة ( 173
فرض عقوبة تأديبية
1. كل ضابط صف وفرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص،
أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة
يعاقب تأديبيا، وذك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى ضابط الصف والفرد من
العقوبة استنادا لأمر.
2. لا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلى إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا
لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر
وحده.
3. لا يسأل ضابط الصف والفرد مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
الفصل التاسع
العقوبات
( مادة ( 174
العقوبات
العقوبات التي توقع على ضباط الصف والأفراد:
1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
2. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
( مادة ( 175
الحسم من الراتب
ضابط الصف أو الفرد المعاقب انضباطيا بالحبس يحسم من راتبه أيام حبسه.
( مادة ( 176
احتساب مدة الغياب لضباط الصف والأفراد
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احتساب مدد الغياب لضابط الصف والأفراد التي تسبق الفرار من الخدمة
العسكرية والإجراءات المتبعة من هذا الشأن.
( مادة ( 177
إلغاء العقوبات الانضباطية
1. تمحى العقوبات الانضباطية التي توقع على ضابط الصف والأفراد وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
2. يترتب على محو العقوبة الانضباطية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل. ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي
ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق ا من ملف الخدمة.
الفصل العاشر
الأوسمة والأنواط والميداليات
( مادة ( 178
منح الأنواط والميداليات العسكرية
1. يكون منح الأنواط والميداليات العسكرية لضباط الصف والأفراد، والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية منها
وفقا لأحكام المواد المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون.
2. تعرض طلبات منح الأنواط والميداليات العسكرية على هيئة التنظيم والإدارة بالنسبة لضباط الصف والأفراد لفحصها
والتوصية ا باختيار من ترى منحها لهم، ثم ترسل بعد موافقة الوزير المختص إلى الرئيس المباشر ليأمر بمنحها.
الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة
( مادة ( 179
انتهاء خدمة ضابط الصف والفرد
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد في إحدى الحالات الآتية:
1. إاء عقد التطوع.
2. الاستغناء عن الخدمة.
3.عدم اللياقة صحيا للخدمة.
4. الطرد من الخدمة.
5. صدور حكم ائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6. الوفاة.
( مادة ( 180
انتهاء مدة التطوع
1. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد بانتهاء مدة تطوعه في الخدمة العسكرية وعدم رغبته في تجديدها، أو لعدم موافقة هيئة
التنظيم والإدارة على تجديدها، وفي الحالتين تعتبر انتهاء الخدمة من اليوم التالي لانتهاء مدة التطوع، إلا في أحوال الطوارئ
فيجوز الاحتفاظ به في الخدمة العسكرية حتى زوالها، وتعد مدة الاحتفاظ هذه مدة خدمة فعلية وتدخل في حساب المعاش
أو المكافأة.
2. يجوز لضابط الصف الذي أمضى في الخدمة خمسة عشر سنة، بما في ذلك المدد الإضافية، أن يطلب إاء خدمته.
3. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد متى أتم من عمره خمس وأربعين سنة باستثناء المساعد والمساعد أول فتنتهي خدمتهم
متى أتموا خمسين سنة.
4. يجوز الاحتفاظ بضباط الصف والأفراد ممن انتهت مدة خدمتهم لمدة أقصاها سنة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، وتعد
مدة الاحتفاظ هذه خدمة فعلية وتدخل في حساب المعاش أو المكافأة.
( مادة ( 181
الاستغناء عن خدمة ضابط الصف
1. يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان طالبا في إحدى المنشآت التعليمية، ولم يقض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط تطوعه.
ب. عدم صلاحيته فنيا، أو عسكريا، للخدمة العسكرية، بناء على قرار لجنة مختصة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
كيفية تشكيلها.
ج. لأسباب تتعلق بالأمن أو المصلحة العامة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي يكون لها اتخاذ قرار الاستغناء عن الخدمة العسكرية استنادا للأسباب
المذكورة في الفقرة السابقة.
( مادة ( 182
تقييد الاستغناء عن خدمة ضابط الصف
لا يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف أو الفرد إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، تشكل لهذا الغرض من قبل
الوزير المختص، لها أن توصي ببقائه في الخدمة أو بالاستغناء عن خدمته، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يصدر قرار بالاستغناء
عن الخدمة.
( مادة ( 183
عدم اللياقة صحيا
تنهي خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم لياقته صحيا للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحيا بقرار من اللجنة الطبية
بناء على طلب الوزارة المختصة أو ضابط الصف او الفرد ولا يجوز إاء خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم اللياقة الصحية
قبل أن تنفذ إجازته المرضية، ما لم بطلب هو نفسه إاء خدمته وإحالته للمعاش.
القسم الثالث
أحكام عامة وانتقالية
الفصل الأول
أحكام عامة
( مادة ( 184
تحديد الرتب والأزياء للعسكريين
يصدر قرار من الرئيس بتحديد علامات الرتب للعسكريين وأزيائهم، وكذلك الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، بناء
على اقتراح من لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من الرئيس.
( مادة ( 185
ترقية العسكري
بقرار من الرئيس يجوز ترقية العسكري إلى الرتبة التالية لرتبته دون التقيد بشرط المدة، إذا قام العسكري بأعمال استثنائية
مجيدة في المهام أو خدمة قوة من قوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص بناء على توصية لجنة الضباط أو الجهات المختصة
ذات العلاقة وفقا لأحكام هذا القانون.
( مادة ( 186
حظر زواج العسكري من أجنبية
لا يجوز للعسكري الزواج من أجنبية إلا بعد حصوله على إذن خاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على
هذا الإذن وشروطه.
( مادة ( 187
بدء مدة الخدمة العسكرية
يعتبر بدء مدة الخدمة العسكرية من تاريخ الالتحاق بالكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية أو الالتحاق بقوات الثورة
الفلسطينية أو التطوع فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
( مادة ( 188
اختراعات العسكري
1. يكون الاختراع الذي يبتكره العسكري أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها ملكا لأي من قوى الأمن الذي يخدم فيها
في الحالات الآتية:
أ. إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية.
ب. إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات وظيفته.
ج. إلى كان للاختراع صلة بالشؤون العسكرية أو الأمنية.
2. على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة للعسكري الحق في تعويض عادل إذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي.
( مادة ( 189
ترقية الضباط من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية
الضباط من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية، كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه
قبل التحاقه بالخدمة، على النحو الآتي:
1. الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية، يجوز ترقيتهم حتى رتبة الرائد شرف، ويجوز ترقية
ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة المقدم شرف وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي يصدر ا قرارا من الوزير
المختص، كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة المقدم شرف وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب
مع تخصصهم.
2. الحاصلون على شهادة إتمام الدارسة الإعدادية أو دبلوم المدارس الصناعية أو ما يعادلها، يجوز ترقيتهم حتى رتبة نقيب
شرف.
3. الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير حاصلين على مؤهل دراسي، لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة
ملازم أول شرف.
( مادة ( 190
شطب اسم العسكري من كشوف قوى الأمن
إذا نقل عسكري إلى إحدى الوظائف المدنية يشطب اسمه من كشوف قوى الأمن، ولا يعاد للخدمة إذا مضت ثلاث
سنوات على شطب اسمه منها، وإذا تقرر إعادته للخدمة قبل مضي هذه المدة، يوضع في كشف الأقدمية وفقا لترتيب
أقدميته الأصلية بين زملائه.
( مادة ( 191
النقل إلى الوظيفة المدنية
في حالة نقل أحد العسكريين إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التالية التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في
مربوطها، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها، أما إذا تقاضى راتب وعلاوات تقل في مجموعها عما
كان يتقاضاه في الخدمة. أدي إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو بالعلاوات، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون عدد العلاوات التي تحسب للعسكري عند نقله.
( مادة ( 192
استدعاء الضباط المنتهية خدمتهة
يجوز استدعاء بعض الضباط الذين أيت خدمام لأسباب غير تأديبية، ممن لهم خبرة خاصة للعمل في قوى الأمن، وفي هذه
الحالة يتم منح الضابط الذي يتم استدعاؤه مكافأة شهرية تساوي الفرق بين ما يتقاضاه الضابط العامل في الخدمة من نفس
الرتبة من راتب وعلاوات بدون استقطاعات والمعاش الذي يتقاضاه، ويكون الاستدعاء بقرار من الرئيس بناء على طلب
من الوزير المختص.
( مادة ( 193
تسليم العهدة
بقرار من الوزير المختص يجوز إبقاء العسكري بعد انتهاء مدة خدمته لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته، ويصرف
له عن مدة التسليم تعويض يعادل آخر راتب تقاضاه.
( مادة ( 194
قانون الأحكام العسكرية
يحدد قانون الأحكام العسكرية أنواع الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها، واختصاص المحاكم العسكرية بنظرها
والفصل فيها، والجرائم الانضباطية والعقوبات المقررة لها، واختصاص القادة في نظرها والفصل فيها، وكذلك الإجراءات
المتبعة في هذا الشأن.
( مادة ( 195
إيقاف العسكري بأمر قضائي
1. إذا أوقف العسكري بأمر قضائي، فيتقاضى نصف راتبه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور
الحكم بحقه.
2. إذا لم يصدر حكما بإدانة العسكري يعاد إليه ما اقتطع من راتبه عن مدة التوقيف.
3. إذا حكم على العسكري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فيظل يتقاضى نصف راتبه الأساسي مضافا إليه
العلاوة الاجتماعية مدة تنفيذ العقوبة.
4. العسكري الذي يحتفظ به في الخدمة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم ا عليه يستحق راتبه من تاريخ إخلاء سبيله.
5. العسكري الموقوف الذي يخلى سبيله مؤقتا ويعهد إليه القيام بالعمل يظل يتقاضى راتبه عن مدة إخلاء سبيله، أما إذا
أخلى سبيله مؤقتا ولم يعهد إليه القيام بالعمل فيعامل وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
6. للوزير المختص الحق في الاحتفاظ بالعسكري في الخدمة العسكرية إذا كان محالا للقضاء حتى يبت في أمره ائيا،
ويعامل خلال هذه المدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
( مادة ( 196
مدة الخدمة المفقودة
مدة الخدمة المفقودة يجري تتريلها من مدة الخدمة الفعلية، ولا تدخل في حساب الأقدمية أو الترقية أو المكافأة، وتكون
الخدمة مفقودة في أي من الحالات الآتية:
1. مدة العقوبة التي تقضى في السجن تنفيذا لقرار حكم قضائي صادر عن إحدى المحاكم النظامية.
2. مدة الفرار من الخدمة العسكرية.
3. مدة الغياب غير المشروع عن العمل لأكثر من خمسة أيام متتالية.
4. مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقا لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. مدة الإجازة المرضية إذا كان المرض بسبب جناية تثبت إدانة العسكري فيها، أو بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه.
( مادة ( 197
مدة تنفيذ العقوبة الانضباطية
مدة تنفيذ العقوبة الانضباطية لا تعتبر مدة خدمة مفقودة، وتدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية.
( مادة ( 198
الخضوع لأحكام قانون الأحكام العسكرية
1. يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لأحكام قانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون
المذكورة ضباط الصف والأفراد في كل ما يتعلق بخدمتهم.
2. تحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يجوز لها إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بضباط وضباط
الصف وأفراد قوى الأمن.
( مادة ( 199
حصيلة جزاءات الخصم
للوزارة المختصة أن تحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة على العسكريين، وكذلك
ما يحرمون منه من راتب مدد الوقف عن العمل، وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن، ومدة الحبس والسجن،
ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
( مادة ( 200
قواعد تغريم العسكري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تغريم العسكري عن الأموال التي يضيعها، وقيم الأشياء التي يسبب عطلها أو
فقدها، وكيفية تتريلها من القيود، وكذلك الجهة التي تتحملها.
( مادة ( 201
حظر حجزرواتب العسكريين
لا يجوز حجز رواتب العسكريين لقاء ديوم إلا بأمر قضائي.
( مادة ( 202
الطرد أو الاستغناء عن الخدمة العسكرية
العسكري الذي يطرد من الخدمة العسكرية يحرم من رتبته العسكرية، أما من يستغني عن خدمته من الضباط لأسباب
تأديبية فيكون حرمام من رتبهم بناء على قرار من لجنة الضباط وتصديق الرئيس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
قواعد حرمان العسكريين من رتبهم.
( مادة ( 203
اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تتريل الرتبة العسكرية أو نزعها.
( مادة ( 204
شهادة الخبرة
1. في جميع حالات إاء الخدمة عدا الوفاة، يجب أن يعطى العسكري بناء على طلبه شهادة تفيد بمدة الخدمة العسكرية التي
أمضاها فيها، موضحا فيها سبب إاء الخدمة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية نموذج شهادة الخدمة العسكرية وكيفية منحها واستخراج بدل فاقد عنها وكافة الأمور المتعلقة
ا.
( مادة ( 205
تأمين كسوة وإيواء للعسكريين
تتكفل السلطة الوطنية بتأمين كسوة وإيواء وتسليح وتجهيز ودفن العسكريين على نفقتها الخاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون كافة الأمور المتعلقة ا.
( مادة ( 206
كيفية تأسيس المنشآت التعليمية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تأسيس المنشآت التعليمية وشروط انتساب الطلاب إليها، ما في ذلك حدود
السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة.
( مادة ( 207
كيفية معاملة المفقودين
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية معاملة المفقودين والأسرى من العسكريين وقواعد دفع رواتبهم وتعويضام.
( مادة ( 208
تحديد قواعد إطعام العسكريين
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إطعام العسكريين، وكذلك إطعام الممرضين والممرضات أثناء خفارم.
( مادة ( 209
مجانية التداوي
للعسكري وأفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعا حق التداوي مجانا في المشافي والمؤسسات العسكرية والحكومية.
( مادة ( 210
المعالجة خارج الوطن على حساب السلطة
يجب معالجة العسكري ومن يعولهم شرعا خارج الوطن على نفقة السلطة الوطنية إذا تعذرت معالجته داخل الوطن، على أن
يتم ذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية.
( مادة ( 211
معالجة العسكري المقيم خارج البلد
يعالج العسكري المقيم خارج الوطن بحكم وظيفته أو الموفدون بمهمة رسمية على نفقة السلطة الوطنية، بشرط أن يؤيد
وجوب المعالجة، وصحة إجرائها بتقرير من طبيب تقبله مكاتب السلطة المعتمدة في محل المعالجة، وعند عدم وجودها يكتفي
بمصادقة مرجع صحي رسمي على التقرير.
( مادة ( 212
تبديل وتركيب الأطراف الصناعية
1. يتم تركيب وتبديل الأطراف الصناعية والأجهزة الصناعية المساعدة للعسكري المصاب أثناء الخدمة أو بسببها على
نفقة السلطة الوطنية مدى الحياة.
2. يتم تركيب الأطراف الصناعية للعسكري الذي يصاب بغير سبب الخدمة لمرة واحدة على نفقة السلطة الوطنية
( مادة ( 213
انتهاء خدمة العسكري
1. العسكري الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب وهو مريض بإحدى المشافي العسكرية، يبقى في المشفى بصفته
المدنية ويستمر علاجه مجانا حتى يشفى، ولا يمنح أي راتب أو تعويض اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته عن المدة التي يقضيها
في المشفى بعد ذلك.
2. يستثنى من حكم الفقرة السابقة العسكري الجريح بسبب المهام الخاصة الذي تنتهي خدمته إذا كان:
أ. تحت العلاج فيستمر في الخدمة حتى يتم شفاؤه وبعدها تنهي خدمته وتصرف له رواتبه وتعويضاته وعلاواته طوال مدة
علاجه.
ب. موجود في مركز تأهيل مهني، فيستمر في الخدمة حتى يستكمل علاجه وتصرف له رواتبه وتعويضاته وعلاواته طوال
مدة علاجه.
ج. مصابا بالتدرن وأنواعه أو أحد الأورام الخبيثة فيستمر في الخدمة، ويبقى تحت العلاج لمدة أقصاها سنتين، وتصرف له
خلالها رواتبه وتعويضاته وعلاواته المستحقة.
3. تسري أحكام البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة على العسكري الذي يصاب أثناء الخدمة أو بسببها.
( مادة ( 214
استخدام العامليين المدنيين
للوزارة المختصة استخدام عدد كاف من العاملين المدنيين في قوة الأمن التي تتبعها، ويكونون خاضعين لأحكام قانون
الخدمة المدنية المعمول به في كل ما يتعلق بأمور استخدامهم حتى انتهاء خدمتهم.
الفصل الثاني
أحكام انتقالية
( مادة ( 215
الضابط المحال إلى الاحتياط
1. تسوى أوضاع الضابط الذين سبق إحالتهم إلى الاحتياط باحتساب نصف مدة بقائهم في الاحتياط على أا مدة خدمة
فعلية لغايات الترقية والتقاعد.
2. الضباط الذين سبق استدعاؤهم من الاحتياط للخدمة تسوى أوضاعهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
3. يتم احتساب مدة الأسر للأسرى المحررين الذين تم أو يتم استيعام في قوى الأمن مدة خدمة فعلية ولأغراض تسوية
أوضاعهم لأغراض التقاعد وفقا للائحة خاصة تصدر لهذا الغرض.
4. يتم تسوية أوضاع العسكريين ممن بلغوا سن الإحالة إلى المعاش وفقا لأحكام هذا القانون.
( مادة ( 216
استحقاق علاوة
العسكريون الذين مضى على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل ذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات
دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، يستحقون عند العمل ذا القانون علاوة من علاوات راتبهم من تاريخ
مضي سنة على التعيين أو الترقية، دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل ذا القانون ثم يستحقون العلاوة
الدورية التالية طبقا لأحكام هذا القانون.
( مادة ( 217
قيد صرف العلاوة الدورية
لا تصرف العلاوة الدورية للضباط إلا في حدود المدة المقررة في الجدول المرفق رقم ( 1) ويستثنى من ذلك الضباط
المشمولين بأحكام المواد ( 41 ،40 ،39 ،38 ) فيجوز الاستمرار في صرف العلاوة الدورية لمدة سنتين إضافة إلى المدة
المقررة في الجدول المشار إليه.
( مادة ( 218
تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية
يطبق على ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في قانون الخدمة
المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية المعمول ما عند العمل ذا القانون.
( مادة ( 219
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
( مادة ( 220
سريان الأنظمة والتعليمات
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بالشأن العسكري لقوى الأمن نافذة
لحين صدور الأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
( مادة ( 221
الإلغاء
يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( مادة ( 222
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2005 ميلادي /6/ صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4
الموافق: 27 / ربيع ثاني/ 1426 هجري
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الذيول
( جدول رقم ( 1
سلم الرواتب والعلاوات
الرتبة العسكرية الحد الأدنى للبقاء في الرتبة الراتب الأساسي علاوة طبيعة العمل
80% فريق - 420
70% لواء 4020
60% عميد 3620
50% عقيد 3320
40% مقدم 2820
30% رائد 2570
25% نقيب 2290
25% ملازم أول 2090
20% ملازم 1960
15% مساعد أول 1830
15% مساعد 1700
15% رقيب أول 1570
15% رقيب 1490
15% عريف 1410
15% جندي 1330
* العلاوة الدورية بنسبة واحد وربع بالمائة من الراتب الأساسي لجميع الرتب
الواردة في الجدول عن كل سنة خدمة.
تحتسب علاوة غلاء المعيشة وفقاً للأسس المعمول ا في السلطة الوطنية
والرقم القياسي لأسعار المستهلك وبقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية

الجهات المختصة ذات العلاقة وفقاً للأصول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شهامة الصقر
مشرف
مشرف
شهامة الصقر


تاريخ التسجيل : 22/11/2010
العمر : 33
عدد المساهمات : 250
ذكر
الموقع : منتدى شباب كلية الشرطة الفلسطينية
نقاط : 532
العمل/الترفيه : عابدُ لله عزوجل
المزاج : حر
1

 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م    قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Icon_minitime1الخميس 20 يناير 2011, 4:34 pm

مشكووووووووووووووووووووور أبو خالد على هذا الجهد الرائع ، والى الامام ان شاء الله ..
دمت لنا في تالق وابداع أكثر ..!!!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جندي الخلافة
مراقب عام
مراقب عام
جندي الخلافة


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
عدد المساهمات : 836
ذكر
نقاط : 1113
المزاج : الحمد لله
3 اوسمة
الأوسمة : 2 لامع

 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م    قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Icon_minitime1الجمعة 21 يناير 2011, 8:25 am

بارك الله فيك اخي علي هذا الإبداع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوانس
مشرف
مشرف
ابوانس


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
العمر : 33
عدد المساهمات : 597
ذكر
نقاط : 830
العمل/الترفيه : متفرغ في سبيل الله
المزاج : عصبي ورايق

 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م    قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م Icon_minitime1الجمعة 21 يناير 2011, 12:20 pm

اها يا حوت
دمت في تميز وتالق يا نار
مشكور جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم_8_ لسنة 2005م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
» قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني
» قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم _16_ لسنة 2004م
» قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953
» أسئلة قانون الخدمة وإجاباتها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أذكياء القانون  :: ساحة المواد العلوم الشرطية والقانونية :: المواد الشرطية-
انتقل الى: