الفصل الثامن
واجبات ضباط الصف والأفراد والأعمال المحظورة
( مادة ( 167
أداء اليمين
1. يؤدي ضابط الصف والفرد عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي
وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل ا، وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة
وإخلاص، وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر، والله على ما أقول شهيد".
2. تكون تأدية اليمين أمام الوزير المختص أو من ينيبه لذلك، ويوقع ضابط الصف والفرد على نموذج "تأدية اليمين"
ويحفظ في ملف الخدمة.
( مادة ( 168
هدف الوظيفة العامة
الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين ا، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا
للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى ضابط الصف والفرد مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك:
1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه
بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول ا، ويتحمل كل
ضابط صف وفرد مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
4. أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
( مادة ( 169
المحظورات المفروضة على ضابط الصف
يحظر على ضابط الصف والفرد أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:
1. إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف
السياسية.
2. الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
3. الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4. عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.
5. الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل
الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
6. الاحتفاظ لنفسه بأية وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به
شخصيا.
7. مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر ا قرار من الوزير المختص.
8. أو يوسط أحدا أو يقبل الواسطة في أي شأن خاص بوظيفة، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من
ذلك.
9. الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.
10 . إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.
( مادة ( 170
حظر العمل للغير
1. لا يجوز لضابط الصف والفرد تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز لضابط الصف والفرد أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا
يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياا.
2. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة
القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة
لغاية الدرجة الرابعة.
3. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها
أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
4. في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على ضابط الصف والفرد إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار
في ملف الخدمة.
( مادة ( 171
حظر الزواج من غير العربية
لا يجوز لضابط الصف أو الفرد الزواج من غير العربية، ويجوز له بإذن خاص من الوزير المختص الزواج من غير العربية
ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.
( مادة ( 172
الأعمال التي يحظر على ضابط الصف عملها
يخطر على ضابط الصف والفرد بالذات أو بالوساطة ما يلي:
1. شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا
كان ذلك مما يتصل ا.
2. مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو
مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
3. استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
4. الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراا، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من
قوى الأمن فيها.
5. أعمال المضاربة في البورصات.
6. لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة لضباط الصف والأفراد أو المحال العامة أو الملاهي.
( مادة ( 173
فرض عقوبة تأديبية
1. كل ضابط صف وفرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص،
أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة
يعاقب تأديبيا، وذك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى ضابط الصف والفرد من
العقوبة استنادا لأمر.
2. لا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلى إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا
لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر
وحده.
3. لا يسأل ضابط الصف والفرد مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
الفصل التاسع
العقوبات
( مادة ( 174
العقوبات
العقوبات التي توقع على ضباط الصف والأفراد:
1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
2. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
( مادة ( 175
الحسم من الراتب
ضابط الصف أو الفرد المعاقب انضباطيا بالحبس يحسم من راتبه أيام حبسه.
( مادة ( 176
احتساب مدة الغياب لضباط الصف والأفراد
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احتساب مدد الغياب لضابط الصف والأفراد التي تسبق الفرار من الخدمة
العسكرية والإجراءات المتبعة من هذا الشأن.
( مادة ( 177
إلغاء العقوبات الانضباطية
1. تمحى العقوبات الانضباطية التي توقع على ضابط الصف والأفراد وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
2. يترتب على محو العقوبة الانضباطية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل. ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي
ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق ا من ملف الخدمة.
الفصل العاشر
الأوسمة والأنواط والميداليات
( مادة ( 178
منح الأنواط والميداليات العسكرية
1. يكون منح الأنواط والميداليات العسكرية لضباط الصف والأفراد، والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية منها
وفقا لأحكام المواد المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون.
2. تعرض طلبات منح الأنواط والميداليات العسكرية على هيئة التنظيم والإدارة بالنسبة لضباط الصف والأفراد لفحصها
والتوصية ا باختيار من ترى منحها لهم، ثم ترسل بعد موافقة الوزير المختص إلى الرئيس المباشر ليأمر بمنحها.
الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة
( مادة ( 179
انتهاء خدمة ضابط الصف والفرد
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد في إحدى الحالات الآتية:
1. إاء عقد التطوع.
2. الاستغناء عن الخدمة.
3.عدم اللياقة صحيا للخدمة.
4. الطرد من الخدمة.
5. صدور حكم ائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6. الوفاة.
( مادة ( 180
انتهاء مدة التطوع
1. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد بانتهاء مدة تطوعه في الخدمة العسكرية وعدم رغبته في تجديدها، أو لعدم موافقة هيئة
التنظيم والإدارة على تجديدها، وفي الحالتين تعتبر انتهاء الخدمة من اليوم التالي لانتهاء مدة التطوع، إلا في أحوال الطوارئ
فيجوز الاحتفاظ به في الخدمة العسكرية حتى زوالها، وتعد مدة الاحتفاظ هذه مدة خدمة فعلية وتدخل في حساب المعاش
أو المكافأة.
2. يجوز لضابط الصف الذي أمضى في الخدمة خمسة عشر سنة، بما في ذلك المدد الإضافية، أن يطلب إاء خدمته.
3. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد متى أتم من عمره خمس وأربعين سنة باستثناء المساعد والمساعد أول فتنتهي خدمتهم
متى أتموا خمسين سنة.
4. يجوز الاحتفاظ بضباط الصف والأفراد ممن انتهت مدة خدمتهم لمدة أقصاها سنة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، وتعد
مدة الاحتفاظ هذه خدمة فعلية وتدخل في حساب المعاش أو المكافأة.
( مادة ( 181
الاستغناء عن خدمة ضابط الصف
1. يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان طالبا في إحدى المنشآت التعليمية، ولم يقض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط تطوعه.
ب. عدم صلاحيته فنيا، أو عسكريا، للخدمة العسكرية، بناء على قرار لجنة مختصة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
كيفية تشكيلها.
ج. لأسباب تتعلق بالأمن أو المصلحة العامة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي يكون لها اتخاذ قرار الاستغناء عن الخدمة العسكرية استنادا للأسباب
المذكورة في الفقرة السابقة.
( مادة ( 182
تقييد الاستغناء عن خدمة ضابط الصف
لا يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف أو الفرد إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، تشكل لهذا الغرض من قبل
الوزير المختص، لها أن توصي ببقائه في الخدمة أو بالاستغناء عن خدمته، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يصدر قرار بالاستغناء
عن الخدمة.
( مادة ( 183
عدم اللياقة صحيا
تنهي خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم لياقته صحيا للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحيا بقرار من اللجنة الطبية
بناء على طلب الوزارة المختصة أو ضابط الصف او الفرد ولا يجوز إاء خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم اللياقة الصحية
قبل أن تنفذ إجازته المرضية، ما لم بطلب هو نفسه إاء خدمته وإحالته للمعاش.
القسم الثالث
أحكام عامة وانتقالية
الفصل الأول
أحكام عامة
( مادة ( 184
تحديد الرتب والأزياء للعسكريين
يصدر قرار من الرئيس بتحديد علامات الرتب للعسكريين وأزيائهم، وكذلك الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، بناء
على اقتراح من لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من الرئيس.
( مادة ( 185
ترقية العسكري
بقرار من الرئيس يجوز ترقية العسكري إلى الرتبة التالية لرتبته دون التقيد بشرط المدة، إذا قام العسكري بأعمال استثنائية
مجيدة في المهام أو خدمة قوة من قوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص بناء على توصية لجنة الضباط أو الجهات المختصة
ذات العلاقة وفقا لأحكام هذا القانون.
( مادة ( 186
حظر زواج العسكري من أجنبية
لا يجوز للعسكري الزواج من أجنبية إلا بعد حصوله على إذن خاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على
هذا الإذن وشروطه.
( مادة ( 187
بدء مدة الخدمة العسكرية
يعتبر بدء مدة الخدمة العسكرية من تاريخ الالتحاق بالكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية أو الالتحاق بقوات الثورة
الفلسطينية أو التطوع فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
( مادة ( 188
اختراعات العسكري
1. يكون الاختراع الذي يبتكره العسكري أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها ملكا لأي من قوى الأمن الذي يخدم فيها
في الحالات الآتية:
أ. إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية.
ب. إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات وظيفته.
ج. إلى كان للاختراع صلة بالشؤون العسكرية أو الأمنية.
2. على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة للعسكري الحق في تعويض عادل إذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي.
( مادة ( 189
ترقية الضباط من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية
الضباط من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية، كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه
قبل التحاقه بالخدمة، على النحو الآتي:
1. الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية، يجوز ترقيتهم حتى رتبة الرائد شرف، ويجوز ترقية
ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة المقدم شرف وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي يصدر ا قرارا من الوزير
المختص، كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة المقدم شرف وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب
مع تخصصهم.
2. الحاصلون على شهادة إتمام الدارسة الإعدادية أو دبلوم المدارس الصناعية أو ما يعادلها، يجوز ترقيتهم حتى رتبة نقيب
شرف.
3. الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير حاصلين على مؤهل دراسي، لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة
ملازم أول شرف.
( مادة ( 190
شطب اسم العسكري من كشوف قوى الأمن
إذا نقل عسكري إلى إحدى الوظائف المدنية يشطب اسمه من كشوف قوى الأمن، ولا يعاد للخدمة إذا مضت ثلاث
سنوات على شطب اسمه منها، وإذا تقرر إعادته للخدمة قبل مضي هذه المدة، يوضع في كشف الأقدمية وفقا لترتيب
أقدميته الأصلية بين زملائه.
( مادة ( 191
النقل إلى الوظيفة المدنية
في حالة نقل أحد العسكريين إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التالية التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في
مربوطها، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها، أما إذا تقاضى راتب وعلاوات تقل في مجموعها عما
كان يتقاضاه في الخدمة. أدي إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو بالعلاوات، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون عدد العلاوات التي تحسب للعسكري عند نقله.
( مادة ( 192
استدعاء الضباط المنتهية خدمتهة
يجوز استدعاء بعض الضباط الذين أيت خدمام لأسباب غير تأديبية، ممن لهم خبرة خاصة للعمل في قوى الأمن، وفي هذه
الحالة يتم منح الضابط الذي يتم استدعاؤه مكافأة شهرية تساوي الفرق بين ما يتقاضاه الضابط العامل في الخدمة من نفس
الرتبة من راتب وعلاوات بدون استقطاعات والمعاش الذي يتقاضاه، ويكون الاستدعاء بقرار من الرئيس بناء على طلب
من الوزير المختص.
( مادة ( 193
تسليم العهدة
بقرار من الوزير المختص يجوز إبقاء العسكري بعد انتهاء مدة خدمته لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته، ويصرف
له عن مدة التسليم تعويض يعادل آخر راتب تقاضاه.
( مادة ( 194
قانون الأحكام العسكرية
يحدد قانون الأحكام العسكرية أنواع الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها، واختصاص المحاكم العسكرية بنظرها
والفصل فيها، والجرائم الانضباطية والعقوبات المقررة لها، واختصاص القادة في نظرها والفصل فيها، وكذلك الإجراءات
المتبعة في هذا الشأن.
( مادة ( 195
إيقاف العسكري بأمر قضائي
1. إذا أوقف العسكري بأمر قضائي، فيتقاضى نصف راتبه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور
الحكم بحقه.
2. إذا لم يصدر حكما بإدانة العسكري يعاد إليه ما اقتطع من راتبه عن مدة التوقيف.
3. إذا حكم على العسكري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فيظل يتقاضى نصف راتبه الأساسي مضافا إليه
العلاوة الاجتماعية مدة تنفيذ العقوبة.
4. العسكري الذي يحتفظ به في الخدمة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم ا عليه يستحق راتبه من تاريخ إخلاء سبيله.
5. العسكري الموقوف الذي يخلى سبيله مؤقتا ويعهد إليه القيام بالعمل يظل يتقاضى راتبه عن مدة إخلاء سبيله، أما إذا
أخلى سبيله مؤقتا ولم يعهد إليه القيام بالعمل فيعامل وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
6. للوزير المختص الحق في الاحتفاظ بالعسكري في الخدمة العسكرية إذا كان محالا للقضاء حتى يبت في أمره ائيا،
ويعامل خلال هذه المدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
( مادة ( 196
مدة الخدمة المفقودة
مدة الخدمة المفقودة يجري تتريلها من مدة الخدمة الفعلية، ولا تدخل في حساب الأقدمية أو الترقية أو المكافأة، وتكون
الخدمة مفقودة في أي من الحالات الآتية:
1. مدة العقوبة التي تقضى في السجن تنفيذا لقرار حكم قضائي صادر عن إحدى المحاكم النظامية.
2. مدة الفرار من الخدمة العسكرية.
3. مدة الغياب غير المشروع عن العمل لأكثر من خمسة أيام متتالية.
4. مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقا لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. مدة الإجازة المرضية إذا كان المرض بسبب جناية تثبت إدانة العسكري فيها، أو بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه.
( مادة ( 197
مدة تنفيذ العقوبة الانضباطية
مدة تنفيذ العقوبة الانضباطية لا تعتبر مدة خدمة مفقودة، وتدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية.
( مادة ( 198
الخضوع لأحكام قانون الأحكام العسكرية
1. يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لأحكام قانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون
المذكورة ضباط الصف والأفراد في كل ما يتعلق بخدمتهم.
2. تحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يجوز لها إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بضباط وضباط
الصف وأفراد قوى الأمن.
( مادة ( 199
حصيلة جزاءات الخصم
للوزارة المختصة أن تحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة على العسكريين، وكذلك
ما يحرمون منه من راتب مدد الوقف عن العمل، وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن، ومدة الحبس والسجن،
ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
( مادة ( 200
قواعد تغريم العسكري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تغريم العسكري عن الأموال التي يضيعها، وقيم الأشياء التي يسبب عطلها أو
فقدها، وكيفية تتريلها من القيود، وكذلك الجهة التي تتحملها.
( مادة ( 201
حظر حجزرواتب العسكريين
لا يجوز حجز رواتب العسكريين لقاء ديوم إلا بأمر قضائي.
( مادة ( 202
الطرد أو الاستغناء عن الخدمة العسكرية
العسكري الذي يطرد من الخدمة العسكرية يحرم من رتبته العسكرية، أما من يستغني عن خدمته من الضباط لأسباب
تأديبية فيكون حرمام من رتبهم بناء على قرار من لجنة الضباط وتصديق الرئيس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
قواعد حرمان العسكريين من رتبهم.
( مادة ( 203
اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تتريل الرتبة العسكرية أو نزعها.
( مادة ( 204
شهادة الخبرة
1. في جميع حالات إاء الخدمة عدا الوفاة، يجب أن يعطى العسكري بناء على طلبه شهادة تفيد بمدة الخدمة العسكرية التي
أمضاها فيها، موضحا فيها سبب إاء الخدمة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية نموذج شهادة الخدمة العسكرية وكيفية منحها واستخراج بدل فاقد عنها وكافة الأمور المتعلقة
ا.
( مادة ( 205
تأمين كسوة وإيواء للعسكريين
تتكفل السلطة الوطنية بتأمين كسوة وإيواء وتسليح وتجهيز ودفن العسكريين على نفقتها الخاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون كافة الأمور المتعلقة ا.
( مادة ( 206
كيفية تأسيس المنشآت التعليمية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تأسيس المنشآت التعليمية وشروط انتساب الطلاب إليها، ما في ذلك حدود
السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة.
( مادة ( 207
كيفية معاملة المفقودين
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية معاملة المفقودين والأسرى من العسكريين وقواعد دفع رواتبهم وتعويضام.
( مادة ( 208
تحديد قواعد إطعام العسكريين
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إطعام العسكريين، وكذلك إطعام الممرضين والممرضات أثناء خفارم.
( مادة ( 209
مجانية التداوي
للعسكري وأفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعا حق التداوي مجانا في المشافي والمؤسسات العسكرية والحكومية.
( مادة ( 210
المعالجة خارج الوطن على حساب السلطة
يجب معالجة العسكري ومن يعولهم شرعا خارج الوطن على نفقة السلطة الوطنية إذا تعذرت معالجته داخل الوطن، على أن
يتم ذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية.
( مادة ( 211
معالجة العسكري المقيم خارج البلد
يعالج العسكري المقيم خارج الوطن بحكم وظيفته أو الموفدون بمهمة رسمية على نفقة السلطة الوطنية، بشرط أن يؤيد
وجوب المعالجة، وصحة إجرائها بتقرير من طبيب تقبله مكاتب السلطة المعتمدة في محل المعالجة، وعند عدم وجودها يكتفي
بمصادقة مرجع صحي رسمي على التقرير.
( مادة ( 212
تبديل وتركيب الأطراف الصناعية
1. يتم تركيب وتبديل الأطراف الصناعية والأجهزة الصناعية المساعدة للعسكري المصاب أثناء الخدمة أو بسببها على
نفقة السلطة الوطنية مدى الحياة.
2. يتم تركيب الأطراف الصناعية للعسكري الذي يصاب بغير سبب الخدمة لمرة واحدة على نفقة السلطة الوطنية
( مادة ( 213
انتهاء خدمة العسكري
1. العسكري الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب وهو مريض بإحدى المشافي العسكرية، يبقى في المشفى بصفته
المدنية ويستمر علاجه مجانا حتى يشفى، ولا يمنح أي راتب أو تعويض اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته عن المدة التي يقضيها
في المشفى بعد ذلك.
2. يستثنى من حكم الفقرة السابقة العسكري الجريح بسبب المهام الخاصة الذي تنتهي خدمته إذا كان:
أ. تحت العلاج فيستمر في الخدمة حتى يتم شفاؤه وبعدها تنهي خدمته وتصرف له رواتبه وتعويضاته وعلاواته طوال مدة
علاجه.
ب. موجود في مركز تأهيل مهني، فيستمر في الخدمة حتى يستكمل علاجه وتصرف له رواتبه وتعويضاته وعلاواته طوال
مدة علاجه.
ج. مصابا بالتدرن وأنواعه أو أحد الأورام الخبيثة فيستمر في الخدمة، ويبقى تحت العلاج لمدة أقصاها سنتين، وتصرف له
خلالها رواتبه وتعويضاته وعلاواته المستحقة.
3. تسري أحكام البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة على العسكري الذي يصاب أثناء الخدمة أو بسببها.
( مادة ( 214
استخدام العامليين المدنيين
للوزارة المختصة استخدام عدد كاف من العاملين المدنيين في قوة الأمن التي تتبعها، ويكونون خاضعين لأحكام قانون
الخدمة المدنية المعمول به في كل ما يتعلق بأمور استخدامهم حتى انتهاء خدمتهم.
الفصل الثاني
أحكام انتقالية
( مادة ( 215
الضابط المحال إلى الاحتياط
1. تسوى أوضاع الضابط الذين سبق إحالتهم إلى الاحتياط باحتساب نصف مدة بقائهم في الاحتياط على أا مدة خدمة
فعلية لغايات الترقية والتقاعد.
2. الضباط الذين سبق استدعاؤهم من الاحتياط للخدمة تسوى أوضاعهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
3. يتم احتساب مدة الأسر للأسرى المحررين الذين تم أو يتم استيعام في قوى الأمن مدة خدمة فعلية ولأغراض تسوية
أوضاعهم لأغراض التقاعد وفقا للائحة خاصة تصدر لهذا الغرض.
4. يتم تسوية أوضاع العسكريين ممن بلغوا سن الإحالة إلى المعاش وفقا لأحكام هذا القانون.
( مادة ( 216
استحقاق علاوة
العسكريون الذين مضى على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل ذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات
دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، يستحقون عند العمل ذا القانون علاوة من علاوات راتبهم من تاريخ
مضي سنة على التعيين أو الترقية، دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل ذا القانون ثم يستحقون العلاوة
الدورية التالية طبقا لأحكام هذا القانون.
( مادة ( 217
قيد صرف العلاوة الدورية
لا تصرف العلاوة الدورية للضباط إلا في حدود المدة المقررة في الجدول المرفق رقم ( 1) ويستثنى من ذلك الضباط
المشمولين بأحكام المواد ( 41 ،40 ،39 ،38 ) فيجوز الاستمرار في صرف العلاوة الدورية لمدة سنتين إضافة إلى المدة
المقررة في الجدول المشار إليه.
( مادة ( 218
تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية
يطبق على ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في قانون الخدمة
المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية المعمول ما عند العمل ذا القانون.
( مادة ( 219
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
( مادة ( 220
سريان الأنظمة والتعليمات
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بالشأن العسكري لقوى الأمن نافذة
لحين صدور الأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
( مادة ( 221
الإلغاء
يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( مادة ( 222
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2005 ميلادي /6/ صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4
الموافق: 27 / ربيع ثاني/ 1426 هجري
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الذيول
( جدول رقم ( 1
سلم الرواتب والعلاوات
الرتبة العسكرية الحد الأدنى للبقاء في الرتبة الراتب الأساسي علاوة طبيعة العمل
80% فريق - 420
70% لواء 4020
60% عميد 3620
50% عقيد 3320
40% مقدم 2820
30% رائد 2570
25% نقيب 2290
25% ملازم أول 2090
20% ملازم 1960
15% مساعد أول 1830
15% مساعد 1700
15% رقيب أول 1570
15% رقيب 1490
15% عريف 1410
15% جندي 1330
* العلاوة الدورية بنسبة واحد وربع بالمائة من الراتب الأساسي لجميع الرتب
الواردة في الجدول عن كل سنة خدمة.
تحتسب علاوة غلاء المعيشة وفقاً للأسس المعمول ا في السلطة الوطنية
والرقم القياسي لأسعار المستهلك وبقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية
الجهات المختصة ذات العلاقة وفقاً للأصول