منتدى أذكياء القانون
 قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 829894
ادارة المنتدي  قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 103798
منتدى أذكياء القانون
 قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 829894
ادارة المنتدي  قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 103798
منتدى أذكياء القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أذكياء القانون

منتدى وملتقى منتدى أذكياء القانون المسلمين لعلوم القانون والعلوم العسكرية والثقافية
 
الرئيسيةلائحة بأسماء الأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عزف الرصاص
مشرف
مشرف
عزف الرصاص


تاريخ التسجيل : 13/12/2010
العمر : 34
عدد المساهمات : 176
ذكر
الموقع : كلية الشرطة الفلسطينية
نقاط : 292
العمل/الترفيه : طالب

 قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Empty
مُساهمةموضوع: قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963    قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Icon_minitime1الأربعاء 19 يناير 2011, 4:20 pm

قرار بقانون رقم ( 6) لسنة 1963
بشأن الشرطة
صادر من الس التنفيذي
الس التنفيذي؛
.1962/3/ بعد الاطلاع على المادة 28 من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في 5
وبناء على ما عرضه مدير الداخلية والأمن العام:
قرر
الباب الأول
هيئة الشرطة وتكوينها واختصاصها
الفصل الأول
تكون قوة الشرطة
المادة 1
تكوين هيئة الشرطة
الشرطة هيئة مدنية نظامية بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة وهي تابعة لمديرية الداخلية والأمن العام.
وتتألف من:
ضباط الشرطة.
مساعدي ضابط الشرطة.
(ج) ضباط الصف وعساكر الشرطة.
المادة 2
وظائف هيئة الشرطة
تنقسم وظائف هيئة الشرطة إلى الفئات الآتية:
عالية: وهي وظائف الضباط.
متوسطة: وهي وظائف مساعدي الضباط.
(ج) ضباط صف وعساكر الشرطة.
الفصل الثاني
اختصاصات هيئة الشرطة
المادة 3
اختصاصات هيئة الشرطة
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض
والأموال، وتنفيذ ما تفرضه عليها من القوانين واللوائح من تكاليف.
المادة 4
اختصاصات المديرين
يتولى مدير الداخلية والأمن العام ومدير الشرطة ومدير المباحث العامة والحكام الإداريون وضباط الشرطة -رئاسة
الشرطة- كل منهم في حدود اختصاصه. وذلك على الوجه المبين في القوانين.
الفصل الثالث
سلطات رجال الشرطة
المادة 5
سلطة رجال السلطة في استخدام القوة
لرجل الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة
لذلك.
المادة 6
حالات السماح باستخدام السلاح
لرجل الشرطة استخدام السلاح في الأحوال الآتية:
القبض على:
محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
متهم بجناية أو متلبس بجنحة لا تقل عقوبتها عن الحبس مدة ثلاثة أشهر أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول
الهرب.
للمحافظة على أية أموال أو مرافق عامة عهد إليه أمر المحافظة عليها لمنع السطو عليها أو سلبها أو إحراقها أو إتلافها.
(ج) عند حراسة المسجونين إذا حاولوا الهرب.
(د) لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار
المتجمهرين بالتفرق ويصدر الأمر باستعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس يجب طاعته.
ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة.
ويبدأ رجل الشرط بالإنذار في أنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار في الساقين.
ويتعين بقرار من مدير الداخلية والأمن العام الوسائل التي يمكن استخدامها في جميع الحالات قبل إطلاق النار وكيفية توجيه
الإنذار.
المادة 7
تخويل سلطات وامتيازات
يخول رجال الشرطة السلطات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفي غيره من القوانين الفلسطينية، وذلك
للقيام بجميع الواجبات والمسئوليات المترتبة على وظائفهم.
المادة 8
استخدام قوات الشرطة للدفاع
للحاكم العام بقرار يصدره بموافقة وزير الحربية أن يستخدم قوات الشرطة إبان الحرب أو عند وقوع طوارئ أخرى للعمل
لمقاصد عسكرية في سبيل الدفاع عن الأراضي الفلسطينية. وذلك طبقاً للشروط وللمدة التي ترد في القرار ويتمتع الأفراد
الذين ينطبق عليهم القرار بالإضافة إلى رتب الشرطة المخصصة لهم بموجب هذا القرار بقانون "برتب عسكرية" مماثلة
لرتبهم طبقاً لما ورد في نفس القرار.
ويجوز للحاكم العام أن يصدر قرارات لتنظيم إدارة وضبط وربط هذه القوات لدى استخدامها كقوة عسكرية، ولتنفيذ
هذه المادة بصورة عامة.
الباب الثاني
الس الأعلى للشرطة واختصاصاته
المادة 9
تأليف الس الأعلى للشرطة
يؤلف مجلس أعلى للشرطة من:
مدير الشرطة.
مدير المباحث العامة.
(ج) أقدم حاكم إداري بالقطاع.
(د) اثنين من ضباط الشرطة يصدر بتعيينهما قرار من مدير الداخلية والأمن العام. ويتولى رئاسة الس أقدمهم رتبة،
وينعقد الس بدعوة من الرئيس وتعتبر اجتماعات الس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويتولى سكرتارية
الس رئيس كتبة دائرة الشرطة.
ويصدر الس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي.
المادة 10
اختصاصات الس
يختص الس الأعلى للشرطة علاوة على ما هو مبين في هذا القرار بقانون بالنظر في المسائل التي يرى مدير الداخلية
والأمن العام عرضها عليه.
المادة 11
اعتماد قرارات الس
لا تعتبر قرارات الس الأعلى للشرطة نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير الداخلية والأمن العام.
الباب الثالث
الوظائف العمالية
الفصل الأول
التعيين
المادة 12
الرتب النظامية
الرتب النظامية لضباط الشرطة هي:
ملازم – ملازم أول – نقيب – رائد
مقدم – عقيد – عميد – لواء
المادة 13
تعيين ضباط تحت الاختبار
يعين الضباط من خريجي كلية الشرطة لأول مرة في رتبة (ملازم) بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة -نظام دراسة الأربع
سنوات- ولمدة ثلاث سنوات نظام دراسة السنتين.
ويجوز بقرار من الس الأعلى للشرطة مد مدة الاختبار بالنسبة إلى من لم تثبت صلاحيته بما لا يجاوز سنة أخرى.
ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته في الحالتين السابقتين ائياً، ويمنح رتبة ملازم أول فإذا اتحد تاريخ التعيين في رتبة الملازم أو
بين ضابطين من خريجي كلية الشرطة أحدهما بنظام الأربع سنوات والثاني نظام السنتين، فتعتبر أقدمية الضابط الأول قبل
الضابط الثاني في تلك الرتبة، ويفصل من تثبت عدم صلاحيته للخدمة.
المادة 14
مرجعية تعيين الضباط
يكون تعيين الضباط في الوظائف بقرار من مدير الداخلية والأمن العام.
المادة 15
الأقدمية
تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضباط في رتبة
واحدة اعتبرت الأقدمية كالآتي:
إذا كان القرار متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الرتبة السابقة.
.( إذا كان القرار متضمناً تعييناً اعتبرت الأقدمية على أساس ترتيبه في التخرج أو النجاح مع ملاحظة ما جاء بالمادة ( 13
الفصل الثاني
التقرير عن الضباط وترقيام وعلاوام
المادة 16
المرتبات
يمنح الضباط عند التعيين أول مربوط رتبته أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الرتب والمرتبات المرافق (جدول
رقم "أ") ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
المادة 17
ملفات الضباط
ينشأ لكل ضابط ملف مستقل يلحق بملف الخدمة تودع فيه الأوراق المتضمنة بالبيانات والمعلومات الخاصة به؛ مما يكون
متصلاً بوظيفته.
كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه.
وكذا يودع ذا الملف كل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضد الضابط بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها، وموافقة
الس الأعلى للشرطة على إيداعها.
المادة 18
التقارير السرية
تكتب التقارير السرية السنوية للضباط وذلك على النموذج وبسحب الأوضاع التي يعينها مدير الداخلية والأمن العام.
وتعرض هذه التقارير على الرئيس المحل ثم على مدير الداخلية والأمن العام لاعتمادها، فإذا كان التقرير في غير صالح
الضابط أعلن مضمونه ليبدي ملاحظاته عليه وتبحث هذه الملاحظات. ثم يعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على
الس الأعلى للشرطة ليبدي فيها رأيه. وله في سبيل ذلك أن يستدعى الضابط لسماع أقواله.
المادة 19
تقدير كفاءة الضباط
تقدر كفاية الضابط بدرجات ايتها القصوى (مئة درجة) ويعتبر الضابط ضعيفاً إذا لم يحصل على (خمسين درجة) على
الأقل.
المادة 20
الترقيات
تكون الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة - وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة حتى رتبة (مقدم) أما الترقية إلى رتبة
(عقيد) فما فوق فيكون بالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش برتبته، ويجوز ترقيته إلى رتبة أعلى
وإحالته إلى المعاش أو إاء خدمته طبقاً للقوانين السارية المفعول وقتئذ.
المادة 21
التخطي في الترقية
لا يجوز تخطي الضابط في الترقية عند حلول دوره إلا بقرار مسبب من الس الأعلى للشرطة بعد سماع أقواله أمام الس.
وذلك في كل مرة يحصل فيها التخطي، فإذا استمر تخطي الضابط مدة سنتين، فعلى الس استدعاؤه ولفت نظره، فإذا
انقضت سنة ثالثة وقرر الس استمرار تخطيه، يجوز إاء خدمته بعد تصديق الحاكم العام.
المادة 22
رد أقدمية الضباط
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 76 ،75 ) يجوز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطيه إذا كان التقريران المقدمان
عنه مرة كل ستة أشهر من السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن (سبعين في
المائة).
ولا ينتفع الضابط ذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
المادة 23
صدور قرارات الترقية
يصدر قرار ترقية الضابط إلى رتبة (ملازم أول) من مدير الداخلية والأمن العام بعد أخذ رأي الس الأعلى للشرطة،
وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.
أما الترقية لرتبة (نقيب) فما فوق فتكون بقرار من الحاكم العام بناء على توصية الس الأعلى للشرطة وموافقة مدير
الداخلية والأمن العام.
المادة 24
حقوق متعلقة بالترقية
كل ترقية تعطي الضابط الحق في بداية مربوط مرتب الرتبة التي ترقى إليها أو مربوطها الثابت، وذلك من تاريخ صدور
قرار الترقية إلا إذا تضمن قرار الترقية خلاف ذلك.
المادة 25
الترقية الاستثنائية
يجوز ترقية الضابط محلياً إلى الرتبة التالية لرتبته إذا اقتضى ذلك صالح العمل أو مكافأة له على أعماله الممتازة، وتكون هذه
الترقية بقرار يصدر من الحاكم العام بناء على اقتراح مدير الداخلية والأمن العام.
وفي هذه الحالة لا يعطى الضابط المرقى محلياً أول مربوط مرتب الرتبة المرقى إليها. ولكن يجوز إعطاؤه العلاوات العادية
المقررة للرتبة المرقى عليها محلياً.
المادة 26
العلاوة الاعتيادية
يمنح الضابط علاوة اعتيادية طبقاً للنظام المقرر بجدول الرتب والمرتبات المرفقة (مرفق رقم أ) بحيث لا يجاوز المرتب اية
مربوط الرتبة، وتستحق هذه العلاوة للضباط في أول يولية التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة
السابقة، ولا تغير الترقية موعد استحقاق العلاوة، ويصدر بمنح العلاوات قرار من مدير الداخلية والأمن العام.
المادة 27
تأجيل العلاوة الاعتيادية والحرمان منها
لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من الس الأعلى للشرطة، وتأجيل العلاوة يمنع استحقاقها في
مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية. أما الحرمان من هذه
العلاوة فيسقط حق الضابط فيها.
المادة 28
المكافأة في حالات خاصة
يجوز أن يمنح الضابط مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها في الأوقات المقررة لراحته، ويضع مدير الداخلية والأمن
العام بناء على اقتراح الس الأعلى للشرطة قواعد منح هذه المكافأة ويحدد المرتبات الإضافية وشروط منحها.
ويجوز بقرار من الس الأعلى للشرطة منح الضابط مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها أو لإصابته أثناء الخدمة أو
بسببها.
كما يجوز للمجلس اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطاً لأعمال ممتازة.
الفصل الثالث
النقل والندب والإعارة والبعثات ومصروفات الانتقال
المادة 29
حركة تنقلات الضباط
تجرى حركة تنقلات ضباط الشرطة مرة واحدة خلال شهري يولية وأغسطس من كل عام. ويجوز عند الضرورة إجراء
التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
المادة 30
ندب الضباط
يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة إدارية في مديرية الداخلية والأمن العام وفروعها أو خارجها.
المادة 31
إعارة الضباط
يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الهيئات الدولية ويشترط موافقة الضابط عليها كتابة، ولا
يجوز أن يعار الضابط مدة تزيد عن أربع سنوات.
المادة 32
آثار إعارة الضباط
عند إعارة أحد الضباط تبقى وظيفته خالية، ويجوز في أحوال الضرورة شغل رتبتها بناء على اقتراح الس الأعلى
للشرطة، وعند عودة الضابط المعار يشغل الوظيفة الخالية من رتبته أو يشغل الوظيفة الأصلية بصفة شخصية على أن
تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من رتبته.
المادة 33
إيفاد الضباط في بعثات دراسية
يجوز للحاكم العام بعد أخذ رأي الس الأعلى للشرطة إيفاد الضباط في بعثات دراسية للمدة التي يحددها.
المادة 34
الإجازات الدراسية للضباط
يجوز بقرار من الحاكم العام بناء على توصية من الس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة دراسية بمرتب أو بدون مرتب
مدة لا تتجاوز السنتين، كما يجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة مدة الإجازة إذا كانت بغير مرتب على أن تخلى عند
عودة الموظف.
المادة 35
استرداد المصروفات
للضابط الحق في استرداد المصروفات التي تكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية، وله الحق في مرتب بدل السفر
مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد ا مقر عمله الرسمي - وتصرف مصاريف الانتقال
وبدل السفر بالشروط والفئات المعمول ا في القطاع بالنسبة للموظفين المدنيين الذين يتعادلون معه في الدرجة.
المادة 36
حالات استحقاق المصروفات
يستحق الضابط مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال التالية:
عند التعيين لأول مرة في الخدمة.
عند النقل من جهة إلى أخرى.
(ج) عند انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو سوء السلوك أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو فقد الجنسية
الفلسطينية أو الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف. وتصرف هذه المصروفات على الوجه وبالشروط والأوضاع
المقررة لسائر الموظفين المدنيين.
الفصل الرابع
الإجازات
المادة 37
أنواع الإجازات
تنقسم الإجازات إلى:
إجازات عارضة.
إجازات اعتيادية.
(ج) إجازات مرضية.
المادة 38
الإجازة العارضة
الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الضابط معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له بالغياب. ولا يصح
أن يتجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في العام، ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من يومين في المرة الواحدة
يسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
كما لا يجوز أن تتصل الإجازة العارضة بإجازة من أي نوع آخر، ما لم يوافق مدير الداخلية والأمن العام على ذلك.
المادة 39
حدود منح الإجازات الاعتيادية
يمنح إجازة اعتيادية بمرتب كامل في الحدود الآتية:
في الداخل في الخارج
ملازم وملازم أول 30 يوماً 42 يوماً في السنة
" " " 45 " نقيب 30
3 أشهر عن كل 21 شهر خدمة بشرط أن يسمح متجمد إجازات الضابط بذلك. " رائد فما فوق 42
ويجوز ضم مدة الإجازات الاعتيادية التي بمرتب كامل بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الضابط في
سنة واحدة عن ثلاثة أشهر في الداخل والخارج.
وفي حالة المرض للضابط أن يستنفد متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازة مرضية بشرط ألا تزيد الإجازة
الاعتيادية عن ستة أشهر.
المادة 40
تحديد مدة الإجازة الاعتيادية
يحدد الرئيس المحلي مدة الإجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغائها أو قطعها إلا لأسباب
قوية تقتضيها ظروف الأمن العام.
المادة 41
التخلف في العودة إلى العمل
كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة، يحرم من مرتبه من مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي
لليوم الذي انتهت فيه الإجازة مع عدم الإخلال بالمحاكم التأديبية.
ومع ذلك يجوز لمدير الداخلية والأمن العام أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة تقل عن
خمسة عشر يوماً إذا أبدى الضابط أسباباً معقولة تبرر هذا الغياب، وتحسب المدة المتجاوز عنها من نوع الإجازة السابقة
وتأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال. فإذا كانت مدة غياب الضابط بدون مبرر خمسة عشر يوماً فأكثر، جاز
فصله من عمله بقرار من الحاكم العام.
المادة 42
فترة السفر إلى الحج
لا تدخل مدة السفر ذهاباً وإياباً لأداء فريضة الحج من حساب الإجازات التي تمنح للضابط بحيث لا تزيد عن خمسة عشر
يوماً على ألا ينتفع الضابط ذه المنحة إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته، وتحسب مدة السفر من يوم مغادرة القطاع حتى
يوم الوصول إلى الميناء الحجازية وبالعكس.
المادة 43
الإجازات الاعتيادية
تقتصر الإجازة الاعتيادية في السنة الأولى من خدمة الضابط من خريجي الكلية على خمسة عشر يوماً، ولا يمنحه إلا بعد ستة
أشهر من تاريخ تعيينه.
ويجوز عند الضرورة وبموافقة مدير الداخلية والأمن العام منح الضابط خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته إجازة
اعتيادية مدة لا تتجاوز أسبوعاً على أن تخصم من الإجازة المستحقة له.
المادة 44
الإجازات المرضية
يمنح الضابط عن كل سنة يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي:
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار القومسيون الطبي المختص إذا كانت تزيد مدا عن عشرة أيام.
المادة 45
الإجازة الطبية الطويلة
إذا استنفد الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل إجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازاته
الاعتيادية، يجوز لمدير الداخلية والأمن العام أن يمنحه إجازة مرضية إما بدون مرتب أو بجزء من المرتب لا يتجاوز النصف
للمدة التي يراها حسب ظروف كل حالة. ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى القومسيون
الطبي المختص.
ويفصل الضابط الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع إجازاته السابقة.
المادة 46
تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية
للضابط الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر من الإجازات الاعتيادية يسمح بذلك
ولمدير الداخلية والأمن العام أن يرخص بإجازات اعتيادية امتدادًا لإجازات مرضية.
المادة 47
استثناء
استثناءً من الأحكام السابقة يجوز للحاكم العام بعد أخذ رأي الس الأعلى للشرطة أن يمنح الضابط إجازة اعتيادية بمرتب
كامل أو بنصف مرتب أو بدونه زيادة على ما يستحقه من إجازات مدة لا تتجاوز شهرين في السنة، وللضابط المخالط
لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه مزاولة أعمال وظيفته أن ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة، ولا
تحتسب مدة انقطاعه من إجازته ويصرف مرتبه عنها كاملاً.
المادة 48
الإجازة الاستثنائية
الضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته ويقرر القومسيون الطبي العام مدة لعلاجه يمنح إجازة استثنائية لا
تجاوز ستة أشهر يتقاضى مرتبه عنها كاملاً، ولا تحسب من إجازته المرضية أو الاعتيادية، ويجوز بقرار من مدير الداخلية
والأمن العام مد الإجازة الاستثنائية مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بمرتب كامل.
وفي هذه الحالة ترد للضابط مصاريف العلاج بمقتضى المستندات المعتمدة من الجهة الطبية المختصة بعد موافقة الحاكم العام.
المادة 49
تسليم العهدة
عند القيام بإجازة لمدة شهر أو أكثر خارج القطاع يجب على الضابط تسليم العهدة إلى مخازن الشرطة وإرفاق شهادة إخلاء
الطرف مع طلب الإجازة، ولا يصدق على الإجازة بدون ذلك.
المادة 50
ارتداء اللباس الرسمي في الإجازات
لا يجوز للضابط أن يرتدي الألبسة الرسمية أثناء المدة التي يكون فيها بالإجازة سواء في القطاع أو خارجه إلا إذ منح إذناً
خطياً بذلك من مدير الداخلية والأمن العام.
الفصل الخامس
واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم
المادة 51
حلف اليمين
يحلف ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يميناً أمام مدير الداخلية والأمن العام أن يؤدوا أعمال
وظائفهم بالذمة والصدق.
المادة 52
الإجازة الأسبوعية
يمنح الضابط يوماً واحدًا في الأسبوع للراحة، ويجوز إلغاؤه بأمر من رئيسه المحلي إذا اقتضى ذلك صالح الأمن العام.
المادة 53
حظر العمل الحزبي والسياسي على الضباط
يحظر على الضباط (سواء أكان في الخدمة العاملة أم في الاحتياط) إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو
الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات والجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر عليه الاشتراك في
تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ويعتبر الضابط مستقيلاً من الخدمة إذا رشح نفسه لعضويته أي تشكيل
سياسي. ولا يشترك الضابط في أي جمعية أو نادي أو هيئة ذات نشاط اجتماعي إلا بعد موافقة مدير الداخلية والأمن العام
على ذلك.
المادة 54
إقامة الضباط
على الضابط أن يقيم في الجهة التي ا مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدًا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيسه المحلي.
المادة 55
الإلتزام بالسرية والكتمان
لا يجوز للضابط أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة
– ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصاله من عمله.
المادة 56
الاحتفاظ بأوراق العمل
لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
المادة 57
الاعمال الخارجية للضباط
لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز لمدير الداخلية
والأمن العام بعد أخذ رأي الس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات
العمل الرسمية.
ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو
الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وكذلك يجوز للضابط أن يتولى بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو
مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة.
وفي جميع الأحوال على الضابط إخطار مديرية الداخلية والأمن العام بذلك ويحفظ الإخطار بملف خدمته.
المادة 58
أعمال محظورة على الضباط
يحظر على الضباط بالذات أو بالواسطة.
أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل
بأعمال وظيفته.
أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
(ج) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارا أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوباً عن
الحكومة.
المادة 59
حظر التوسط في الوظيفة
لا يجوز للضابط أن يوسط أحدًا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته، ولا يجوز له أن يتوسط لضابط أو لموظف
آخر في أي شأن من ذلك.
المادة 60
اعتبار الضابط دائما في الخدمة
يعتبر الضابط دائماً في الخدمة، ولا يجوز استدعاؤه للخدمة في أية جهة تابعة للإدارة وفي أي وقت.
الفصل السادس
التأديب
المادة 61
الجزاءات
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الضباط هي:
الإنذار.
الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرًا.
(ج) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تقل عن ستة أشهر.
(د) الحرمان من العلاوة.
(ه) تأخير الأقدمية في الرتبة.
(و) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(ز) خفض المرتب.
(ح) خفض الرتبة.
(ط) خفض المرتب والرتبة معاً.
(ي) العزل.
المادة 62
توقيع العقوبات
يكون توقيع عقوبتي الإنذار والخصم عن مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة من اختصاص مدير الداخلية
والأمن العام، وذلك بعد سماع أقوال الضابط وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر في هذا الشأن مسبباً.
وللحاكم العام سلطة إلغاء أو خفض العقوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار.
(ج) أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 73 من هذا
القانون.
المادة 63
الجرائم المخلة بحسن النظام
يصدر مدير الداخلية والأمن العام بعد أخذ رأي الس الأعلى للشرطة قرارًا يحدد فيه الجرائم المخلة بحسن نظام وانضباط
القوة التي يحاكم مرتكبها إدارياً وقرارًا آخر بتحديد الجرائم العامة التي يحاكم مرتكبها أمام مجلس تأديب عسكري
والأصول التي تسير عليها مجالس التأديب.
المادة 64
تشكيل مجلس المحاكمة التأديبية
يتولى المحاكمة التأديبية للضباط مجلس يشكل من:
مدير الشرطة.
مدير المباحث.
ضابط شرطة يعينه مدير الداخلية والأمن العام.
مندوب عن الشئون القانونية برئاسة أقدمهم رتبة. ويضاف للمجلس اثنان من الحكام الإداريين بصفة احتياطية.
المادة 65
التنحي
في حالة وجود سبب معقول من أسباب التنحي يقتنع به الس بالنسبة للرئيس أو أحد أعضاء الس؛ يجب عليه التنحي
عند نظر الدعوى التأديبية وللضابط المحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيته، ويحل محل الرئيس المتنحي أقدم الأعضاء، ويحل
محل العضو المتنحي أحد العضوين الاحتياطيين.
المادة 66
صدور قرار الإحالة
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية مدير الداخلية والأمن العام متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويبلغ
الضابط ذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 67
حقوق الضابط المحال إلى مجلس التأديب
للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة ا. وله أن يأخذ صورة
منها، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن
يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه، وللمجلس دائماً الحق في استدعاء الضابط
بشخصه.
المادة 68
استيفاء التحقيق
لس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
المادة 69
صدور قرار مجلس التأديب وتبليغه
يصدر قرار مجلس التأديب مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ويبلغ للضابط التصديق عليه.
المادة 70
تصديق الحكم أو تعديله
القرار الصادر من مجلس التأديب لا يكون ائياً إلا بعد التصديق عليه من مدير الداخلية والأمن العام، ولا يجوز له تخفيف
الحكم أو إلغاؤه وفي حالة القرار بتخفيض الرتب أو العزل، فيجب تصديق الحاكم العام عليه ليكون القرار ائياً. وفي جميع
الأحوال يجوز للحاكم العام تشديد العقوبة أو تخفيضها أو إلغاؤها أو إعادة المحاكمة.
المادة 71
إيقاف الضباط عن العمل
لمدير الداخلية والأمن العام أن يوقف الضابط عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة
الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب – وعلى الضابط الموقوف العودة إلى عمله بمجرد انتهاء مدة وقفه.
ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي صدر فيه قرار الوقف ما لم يقرر مجلس
التأديب أو مدير الداخلية والأمن العام -بحسب الأحوال- صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يتم الفصل في
الدعوى التأديبية أو المحاكمة الإدارية.
وإذا لم يبين الحكم ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف استحق الضابط مرتبه إن حكم ببراءته، ولا يستحق شيئاً منه إن
حكم بإدانته.
المادة 72
إيقاف الضابط المحبوس عن العمل
كل ضابط يوقف في السجن رهن التحقيق أو يحبس تنفيذًا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة بقائه في السجن، ولا يصرف
له مرتبه أثناء وقفه عن العمل، وبعد الإفراج عنه يقرر مدير الداخلية والأمن العام ما يتبع في شأن صرف مرتبه عن مدة
الوقف عن العمل.
المادة 73
حكم مجلس التأديب بتخفيض الرتبة
يجب أن يشتمل حكم مجلس التأديب القاضي بتخفيض رتبة الضابط تحديد أقدميته في الرتبة المخفضة.
المادة 74
آثار تخفيض الرتبة
في حالة تخفيض رتبة الضابط لا يجوز النظر في ترقيته قبل انقضاء سنتين من تاريخ خفض رتبته.
المادة 75
آثار تأجيل العلاوة أو الحرمان منها
في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الضابط مدة التأجيل أو الحرمان.
وفي حالة تأجيل العلاوة مدة لا تزيد على سنة تحجز الرتبة للضابط إن كان له حق في الترقية إليها.
وعند ترقية الضابط تحسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تؤجل العلاوة.
المادة 76
آثار إحالة الضباط إلى المحاكمة أو وقفهم عن العمل
يراعى بالنسبة إلى الضابط المحال إلى المحاكمة أو الوقوف عن العمل ما يأتي:
لا يجوز ترقيته أثناء مدة الإحالة أو الوقف.
إذا ثبت عدم إدانة الضابط وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية
أو لم يوقف أو يحال إلى المحاكمة التأديبية.
المادة 77
صيانة أحكام وصلاحيات
صيانة أحكام وصلاحيات
الفصل السابع
الإحالة إلى الاحتياط
المادة 78
إحالة الضباط إلى الاحتياط
يجوز لمدير الداخلية والأمن العام بعد أخذ رأي الس الأعلى للشرطة أن يحيل الضابط إلى الاحتياط:
إذا طلب الضابط ذلك لأسباب صحية يقرها القومسيون الطبي العام.
إذا ثبت لدى مدير الداخلية والأمن العام لأسباب خطيرة تتعلق بالصالح العام ضرورة ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة
الاحتياط على ثلاث سنوات يعرض بعدها أمر الضابط على الس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته للمعاش أو إعادته للخدمة
العاملة.
المادة 79
حظر العلاوات والترقيات في الاحتياط
لا يجوز ترقية الضابط أو منحه علاوات خلال مدة الاحتياط.
المادة 80
تحديد الاقدمية عند العودة إلى الخدمة العامة
عند إعادة الضابط المحال إلى الاحتياط إلى الخدمة العامة تحدد أقدميته بين زملائه على الوجه الآتي:
إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط بسبب من الأسباب المبنية في البند "أ" من المادة 78 يعاد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي
الرتبة التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أي فرق من المرتب عن مدة الاحتياط بنتيجة الترقية.
إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط بسبب من الأسباب المشار إليها في البند "ب" من المادة 78 ولم يتجاوز مدة إحالته إلى
الاحتياط سنة حددت أقدميته على الوجه المبين في البند "أ" عاليه.
أما إذا جاوزت مدة الإحالة إلى الاحتياط سنة، فيعاد برتبته على أن يوضع أمامه عدد من الضباط مسائل العدد الذي كان
يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.
المادة 81
مرتب الضابط المحال للاحتياط
يستحق الضابط المحال إلى الاحتياط ثلثي المرتب إذا لم يجاوز مرتبه ثلاثين جنيهاً. فإذا كان المرتب يزيد على ذلك استحق
النصف بحد أدنى قدره (عشرون جنيهاً شهرياً).
وتحسب مدة الاحتياط من سني الخدمة ويستقطع منها احتياطي المعاش أو صندوق الادخار والتأمين.
ولا يجوز للضابط خلال مدة الاحتياط حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص، كما لا يجوز له ارتداء الزي الرسمي.
المادة 82
طلب الضابط المريض المحال للاحتياط إاء خدمته
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط لأسباب المرض إاء خدمته وعرض طلبه على الس الأعلى للشرطة، فللمجلس
الحق في حالة قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو مكافأته أو استحقاقه في صندوق الادخار على أساس مرتب الرتبة
التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة بشرط ألا تجاوز سنتين.
الفصل الثامن
إاء مدة الخدمة
المادة 83
أسباب انتهاء خدمة الضباط
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
إذا بلغ سن الستين.
إذا أمضى في رتبة "لواء" سنتين من تاريخ الترقية إلى هذه الرتب، ويجوز مد مدة خدمته مددًا أخرى لا يزيد مجموعها على
ثلاث سنوات بقرار من الحاكم العام بعد أخذ رأي الس الأعلى للشرطة.
(ج) الإحالة إلى المعاش.
(د) الفصل من الخدمة بقرار من الس التنفيذي لأسباب تتعلق بالصالح العام أو بقرار تأديبي.
(ه) الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
(و) عدم اللياقة للخدمة صحياً.
(ز) الاستقالة.
(ح) فقد الجنسية الفلسطينية.
(ط) الوفاة.
المادة 84
مد الخدمة
للحاكم العام السلطة في مد الخدمة للضابط لمدة أقصاها خمس سنوات بعد سن الستين إذا رأى أن الصالح العام يقتضي
ذلك.
المادة 85
عدم اللياقة الصحية
يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الضابط أو مدير الداخلية والأمن العام.
ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والاعتيادية، ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش
دون انتظار انتهاء إجازته.
وللمجلس الأعلى أن يسوي معاشه أو مكافأته أو استحقاقه في صندوق الادخار وفقاً لأحكام المادة 82 من هذا القرار
بقانون.
المادة 86
استقالة الضباط
يجوز للضباط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمة الضابط إلا
بالقرار الصادر بقبول استقالته، ويجب الفصل في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة.
ويحوز خلال هذه المدة تقرير بإرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة الأمن العام أو بسب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد
الضابط.
ولا تقبل استقالة الضابط المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد الفصل في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى
المعاش.
وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو المعلقة على أي شرط كأن لم يكن.
المادة 87
مدة استمرار عمل الضابط المستقيل
يجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المبين في المادة السابقة.
المادة 88
حالات اعتبار الضابط مستقيلا
يعتبر الضابط مستقيلاً:
إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له ا ما لم يقدم خلال
الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه عنه كان لعذر مقبول. وفي هذه الحالة يجوز لمدير الداخلية والأمن العام أن
يقرر عدم حرمانه من مرتباته عن مدة الانقطاع.
فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن
العمل.
-2 إذا التحق بالخدمة في حكومة أجنبية بغير ترخيص من إدارة الحاكم العام تنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بخدمة الحكومة
الأجنبية.
ولا يعتبر الضابط مستقيلاً في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه
بالخدمة في حكومة أجنبية.
المادة 89
تسليم العهدة بعد انتهاء الخدمة
يجوز إبقاء الضابط بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا لتسليم ما في عهدته.
ويجوز مد هذا الميعاد بقرار من مدير الداخلية والأمن العام مدة لا تتجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة وتصرف له عن
مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.
المادة 90
انتهاء الخدمة من تاريخ التوقيف عن العمل
إذا حكم على الضابط بالفصل أو الإحالة إلى المعاش وكان موقوفاً عن عمله؛ انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم
تقرر السلطة التأديبية خلاف ذلك.
الباب الرابع
الوظائف المتوسطة
الفصل الأول
الرتب النظامية وشروط الخدمة والترقيات والعلاوات
المادة 91
رتبة (مساعد الضابط)
تعتبر رتبة (مساعد الضابط) من الرتب النظامية لقوة الشرطة ومن الوظائف المتوسطة يتم شغل هذه الرتبة إما بطريق التعيين
أو الترقي أو من بين صف وأفراد قوة الشرطة وبالطريقة والشروط التي يعينها مدير الداخلية والأمن العام بقرار يصدره
بعد أخذ رأي الس الأعلى للشرطة.
المادة 92
نفاذ أحكام
تسري على مساعدي الضباط فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد:
،76 ،73– 60 و 64 -53 ،52 ،50 ،49 ،48 ،46 ،42-40 ،35 ،28 ،27 ،26 ،24 ،19- 15 "أ" ، 17
. 90- 77 ومن 85
المادة 93
مربوط رتبة مساعدي الضباط وعلاوام
يمنح مساعد الضابط عند التعيين أول مربوط رتبته، والعلاوات الدورية على الوجه الوارد في الجدول المرفق (مرفق رقم
ب).
المادة 94
ترقية المساعدين إلى ضباط
يرقى المساعد إلى رتبة ضابط بالطريقة والشروط التي يعينها مدير الداخلية والأمن العام بقرار يصدره بعد أخذ رأي الس
الأعلى للشرطة على ألا تتجاوز الرتبة التي يصل إليها رتبة (مقدم).
الفصل الثاني
الإجازات
المادة 95
الإجازات الاعتيادية للمساعدين
يمنح مساعد الضابط إجازة اعتيادية بمرتب كامل مدة شهر واحد في السنة تقضى داخل القطاع وتكون لمدة 42 يوماً في
حالة قضائها في خارج القطاع. ويجوز ضم الإجازات الاعتيادية التي بمرتب كامل بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز المدة
التي يحصل عليها المساعد شهرين في السنة تقضى في الداخل أو الخارج.
كما يجوز في حالة المرض أن يستنفد متجمد الإجازات الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازة مرضية بشرط ألا تزيد
الإجازة عن أربعة أشهر ونصف.
المادة 96
الإجازات المرضية للمساعدين
يمنح مساعد الضابط في كل سنة يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي:
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
وتمنع الإجازات المرضية بناء على قرار القومسيون الطبي المختص إذا كانت تزيد مدا عن عشرة أيام.
المادة 97
الإجازة المرضية الطويلة
إذا استنفد مساعد الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل إجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر
إجازاته الاعتيادية، يجوز لمدير الداخلية والأمن العام أن يمنحه إجازة مرضية إما بدون مرتب أو بجزء من المرتب لا يتجاوز
النصف للمدة التي يراها حسب ظروف كل حالة. ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى
القومسيون الطبي العام.
ويفصل مساعد الضابط الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع إجازاته السابقة.
المادة 98
استثناء
استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز لمدير الداخلية والأمن العام أن يمنح المساعد إجازة اعتيادية بمرتب كامل أو بنصف مرتب
أو بدونه مدة لا تجاوز شهرًا في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.
الفصل الثالث
التأديب
المادة 99
الجزاءات الموقعة على المساعدين
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المساعدين هي:
التوبيخ.
الإنذار.
(ج) خدمات زيادة.
(د) الحجز بالقشلاق مدة لا تجاوز أسبوعاً.
(ه) الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
(و) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تجاوز ستة أشهر أو الحرمان منها.
(ز) خفض المرتب.
(ح) خفض الدرجة.
(ط) خفض المرتب والدرجة معاً.
(ى) الفصل من الخدمة.
(ك) السجن لمدة لا تتجاوز السنتين.
المادة 100
توقيع الرئيس المحلي للجزاءات
تكون من سلطة الرئيس المحلي (الحكام الإداريين -مدير الشرطة- مدير المباحث) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود
5) من المادة السابقة. - من ( 1
إذا وجد الرئيس المحلي أن التهم المسندة إلى مساعد الضابط تحتاج إلى توقيع عقوبة أشد، فيحيل الأمر إلى مدير الداخلية
9) من المادة السابقة، - والأمن العام. وله توقيع عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في البنود من ( 1
وذلك بعد سماع أقوال مساعد الضابط وتحقيق دفاعه.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة 101
عدم جواز ترقية مساعدين
لا يجوز ترقية مساعد الضابط إلى رتبة أعلى إذا كان قد جوزي بتتريله إلى درجة أدنى قبل انقضاء مدة ستة أشهر على الأقل
من تاريخ تتريله.
الفصل الرابع
إاء مدة الخدمة
المادة 102
أسباب انتهاء خدمة المساعدين
تنتهي خدمة مساعد الضابط لأحد الأسباب الآتية:
بلوغ سن الستين.
الإحالة إلى المعاش.
(ج) الفصل من الخدمة بحكم من أو بقرار تأديبي.
(د) الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
(ه) عدم اللياقة للخدمة صحياً.
(و) الاستقالة.
(ز) فقد الجنسية الفلسطينية.
(ح) الوفاة.
الباب الخامس
ضباط الصف وعساكر الشرطة
الفصل الأول
الدرجات النظامية والتعيين والعلاوات
المادة 103
الرتب النظامية لضباط صف وعساكر الشرطة
الرتب النظامية لضباط صف وعساكر الشرطة هي:
(عسكري – عريف – رقيب)
المادة 104
نفاذ أحكام
تسري على ضباط الصف وعساكر الشرطة أحكام المواد:
– 85 ،77 ،76 ،74 ،73 ،72 ،71 ،69- 60 ومن 66 – 50 ،49 ،42 ،41 ،36 ،35 ،28 ،17 ومن 53 )
.(90
بالإضافة للمواد الواردة في هذا الباب.
المادة 105
شروط عسكري الشرطة
يشترط فيمن يعين في رتبة عسكري شرطة:
أن يكون عربياً فلسطينياً.
أن يحسن القراءة والكتابة.
. (ج) ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يزيد عن 25
(د) ألا يقل طوله عن 168 سم والصدر عن 88 سم.
(ه) أن يكون حسن السير والسلوك وخالي من السوابق.
(و) أن يقدم طلباً للالتحاق بقوة الشرطة على النموذج الذي يعينه مدير الشرطة.
(ز) أن يجتاز الكشف الطبي بمعرفة القومسيون الطبي وكشف الهيئة.
ويصدر قرار التعيين من مدير الداخلية والأمن العام، ويجوز له الإعفاء من شرط أو أكثر من الشروط المار ذكرها.
ويلحق بمدرسة الشرطة لفترة يحددها مدير الشرطة، فإذا وجد خلال فترة التدريب غير لائق للقيام بواجباته جاز لمدير
الداخلية والأمن العام رفته، ومن ثم تنقطع علاقته بالقوة، ولا يكون له أي ادعاء عليها.
المادة 106
مرتبات عسكريي الشرطة
يصرف لعسكري الشرطة أثناء فترة التدريب في مدرسة الشرطة المرتب الذي يقرره مدير الداخلية والأمن العام، وعند
التخرج يصرف المرتب الثابت، أو أول مربوط رتبته المشار إليها في المادة 109 . ويستحق مرتبه من تاريخ استلامه العمل
وتحدد الأقدمية عند التعيين طبقاً لترتيب النجاح في الامتحان الذي يعقد لهذا الغرض.
المادة 107
حلف ضباط وعساكر الشرطة اليمين
يحلف ضباط صف وعساكر الشرطة عند التعيين اليمين القانونية أمام مدير الشرطة طبقاً للصيغة التي يصدر ا قرار من
مدير الداخلية والأمن العام.
المادة 108
إعادة تعيين في رتب سابقة
يجوز بموافقة مدير الداخلية والأمن العام إعادة تعيين نفر أو صف ضابط شرطة سابق في الرتبة التي كان يشغلها، وبالمرتب
الذي كان يتقاضاه وقت تركه الخدمة أو بالمرتب الذي يحدده مدير الداخلية والأمن العام.
المادة 109
مربوط الرتب والعلاوات
يمنح نفر وصف وضباط الشرطة المرتب الثابت أو أول مربوط الرتبة والعلاوات الدورية الموضحة في الجدول المرافق رقم
(ج).
المادة 109
يمنح نفر وصف وضباط الشرطة المرتب الثابت أو أول مربوط الرتبة والعلاوات الدورية الموضحة في الجدول المرافق رقم
(ج).
المادة 110
استحقاق العلاوة الاعتيادية
تستحق العلاوة الاعتيادية لضباط صف وعساكر الشرطة من أول يولية التالي لمضي الفترة المقررة لاستحقاق العلاوة
الاعتيادية التي تبدأ من أول السنة المالية التالية لتاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة بالفئات المبينة في الجدول المشار إليه في
المادة السابقة.
ويصدر بمنح العلاوات قرار من مدير الداخلية والأمن العام.
المادة 111
تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها
لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار مسبب وتأجيل موعد هذه العلاوة يمنع استحقاقها في مدة
التأجيل المبينة في القرار الصادر به. ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية.
الفصل الثاني
الترقيات
المادة 112
الترقية من رتبة نفر إلى عريف
تتم الترقية من رتبة (نفر) إلى رتبة (عريف) بعد اجتياز المرشح امتحان علاوة الكفاءة في المواد الآتية:
-1 قانون العقوبات 2- قانون البينات 3- قانون أصول المحاكمات 4- المعلومات العامة والحساب.
-5 الأوامر الإدارية وقانون الشرطة.
المادة 113
شروط الترشيح لامتحان علاوة الكفاءة
لا يرشح أي فرد من أفراد الشرطة لدخول الامتحان المشار إليه في المادة السابقة إلا بعد أن يكون قد مضى على خدمته
ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون قد ثبت في كادر الدرجات الدائمة وأن يشهد له رئيسه المحلي بحسن السلوك
والكفاءة.
المادة 114
علاوة كفاءة الناجحين
تمنح علاوة كفاءة للناجحين في الامتحان بواقع جنيه واحد وربع شهرياً في الحدود التي يتصدق ا في الميزانية.
المادة 115
منح العلاوة استثنائيا
يجوز لمدير الداخلية والأمن العام منح هذه العلاوة بصفة استثنائية لأي فرد من أفراد القوة دون أداء الامتحان بشرط أن
يكون قد قام بعمل أو مجهود ممتاز في خدمة الأمن. كما يجوز له أن يطلب ممن اجتاز هذا الامتحان إعادته في أي وقت
يطلب إليه ذلك كشرط، لاستمرار دفع هذه العلاوة.
المادة 116
الترقية الاستثنائية
استثناء من أحكام المادتين ( 113 ،112 ) يجوز لمدير الداخلية والأمن العامة ترقية من يراه لرتبة (عريف) بصفة استثنائية
نظير خدمات ممتازة لصالح الأمن.
المادة 117
ترقية العريف إلى رقيب
يرقى العريف إلى رتبة رقيب ومنها إلى مساعد ضابط بعد اجتياز المرشح امتحان ترقي توضع شروطه وقواعده بقرار من
مدير الداخلية والأمن العام.
الفصل الثالث
الإجازات
المادة 118
الإجازات الاعتيادية
يجوز منح ضابط صف وعساكر الشرطة إجازة اعتيادية بماهية كاملة بمعدل ثلاثين يوماً في السنة يقضيها داخل القطاع أو
خارجه. ولا يجوز ضم مدة هذه الإجازة من سنة إلى أخرى.
المادة 119
الإجازات المرضية
يمنح ضابط الصف وعساكر الشرطة عن كل سنة تقضى في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي:
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار القومسيون الطبي المختص إذا كانت تزيد مدا عن عشرة أيام.
المادة 120
الإجازات المرضية الطويلة
في حالة استمرار المرض بعد انتهاء الإجازة المرضية ذات المرتب الكامل يجوز الحصول على ما يكون هناك من وفر في
الإجازات


عدل سابقا من قبل أبو خالد في الخميس 20 يناير 2011, 2:44 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شهامة الصقر
مشرف
مشرف
شهامة الصقر


تاريخ التسجيل : 22/11/2010
العمر : 33
عدد المساهمات : 250
ذكر
الموقع : منتدى شباب كلية الشرطة الفلسطينية
نقاط : 532
العمل/الترفيه : عابدُ لله عزوجل
المزاج : حر
1

 قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963    قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Icon_minitime1الأربعاء 19 يناير 2011, 4:31 pm

مشكووووووووووووووووووووور أبو خالد وجاري التحميل ...!!!
ان شاء الله ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاصف الجنرال
مشرف
مشرف
عاصف الجنرال


تاريخ التسجيل : 17/11/2010
عدد المساهمات : 283
ذكر
الموقع : غزة العزة
نقاط : 508
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : متفائل

 قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963    قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Icon_minitime1الأربعاء 19 يناير 2011, 6:27 pm

مشكور اخي ابو خالد
بس يا ريت تنزل الموضوع مباشرة بدون روابط
لانها لاتعمل عند الجميع ولكي تعم الفائدة

المحب دوما عاصف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جندي الخلافة
مراقب عام
مراقب عام
جندي الخلافة


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
عدد المساهمات : 836
ذكر
نقاط : 1113
المزاج : الحمد لله
3 اوسمة
الأوسمة : 2 لامع

 قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963    قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Icon_minitime1الجمعة 21 يناير 2011, 8:34 am

مشكور أبو خالد علي هذا الإبداع
من تقدم لتقدم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوانس
مشرف
مشرف
ابوانس


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
العمر : 33
عدد المساهمات : 597
ذكر
نقاط : 830
العمل/الترفيه : متفرغ في سبيل الله
المزاج : عصبي ورايق

 قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963    قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963 Icon_minitime1الجمعة 21 يناير 2011, 12:16 pm

مشكور على جهودك الطيبة والمباركة
مشكور على التنوع والتميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار بقانون بشأن الشرطة رقم _6_ لسنة 1963
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باراك من اتخذ قرار اغتيال النجار وكان مشرف على عملية الاغتيال ..!!!
» الشرطة دورها واهميتها
» قانـــــون المــــــرور رقم (5) لسنة 2000
» اين محققي كلية الشرطة ؟؟؟
» اسماء شهداء الشرطة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أذكياء القانون  :: ساحة المواد العلوم الشرطية والقانونية :: المواد الشرطية-
انتقل الى: