منتدى أذكياء القانون
قانون الأسرى والمحررين 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الأسرى والمحررين 829894
ادارة المنتدي قانون الأسرى والمحررين 103798
منتدى أذكياء القانون
قانون الأسرى والمحررين 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الأسرى والمحررين 829894
ادارة المنتدي قانون الأسرى والمحررين 103798
منتدى أذكياء القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أذكياء القانون

منتدى وملتقى منتدى أذكياء القانون المسلمين لعلوم القانون والعلوم العسكرية والثقافية
 
الرئيسيةلائحة بأسماء الأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الأسرى والمحررين

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عاصف الجنرال
مشرف
مشرف
عاصف الجنرال


تاريخ التسجيل : 17/11/2010
عدد المساهمات : 283
ذكر
الموقع : غزة العزة
نقاط : 508
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : متفائل

قانون الأسرى والمحررين Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأسرى والمحررين   قانون الأسرى والمحررين Icon_minitime1السبت 29 يناير 2011, 7:03 pm









قانون الأسرى والمحررين


.مادة (1)
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
الوزراء: وزارة شئون الأسرى والمحررين أو الوزارة المختصة بهم.
الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال، على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.
الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الاحتلال.


مادة (2)
الحق في الحياة الكريمة

الأسرى والأسرى المحررون شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني، وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم.


مادة (3)
واجبات السلطة الوطنية تجاه الأسرى

لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل الممكنة على ما يلي:
1. تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.
2. تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير.
3. توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به.
4. توفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه.
5. تأهيل الأسرى المحررين.
6. تأمين الوظائف للأسرى المحررين وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي، وذلك وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.


مادة (4)
إطلاق سراح الأسرى أساس لمعاهدة السلام

لا يجوز للسلطة الوطنية التوقيع أو المشاركة في التوقيع على معاهدة سلام لحل القضية الفلسطينية دون إطلاق سراح جميع الأسرى.


مادة (5)
المعاملة التفضيلية للأسرى المحررين

1.كل أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن خمس سنوات وكل أسيرة أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم إعفاؤهم مما يلي:
أ. رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي.
ب. رسوم التأمين الصحي.
ت. رسوم أي دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية المختصة.
2. يحدد مجلس الوزراء حالات الإعفاء المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.


مادة (6)
منح الأسرى مصروفا شهريا وبدل ملابس

تمنح السلطة الوطنية كل أسير ودون تمييز مصروفا شهريا داخل السجن وتصرف له بدل ملابس بمعدل مرتين في العام. وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.


مادة (7)
صرف راتب شهري

1. على السلطة الوطنية أن تصرف لكل أسير راتبا شهريا يحدده النظام، ويكون مربوطا بجدول غلاء المعيشة.
2. يصرف لأفراد عائلة الأسير جزء من راتبه طبقا لمعايير النفقة القانونية المعمول بها.
3. يحدد الأسير وكيله في استلام راتبه الشهري أو ما تبقى منه.


مادة (
احتساب سنوات الأسر في مدة الخدمة

1. تحتسب سنوات الأسر لكل موظف من الأسرى المحررين وفقا لأحكام المادة (107) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
2. تلتزم السلطة الوطنية بدفع أقساط التأمين والمعاشات لصندوق التأمين والمعاشات للأسير الموظف عن سنوات الأسر.


مادة (9)
إعداد قاعدة بيانات موثقة عن الأسرى

على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعداد قاعدة بيانات موثقة عن الأسرى والأسرى المحررين وظروف واسباب اعتقالهم وجرائم الاحتلال التي مورست بحقهم.


مادة (10)
إقامة الدعاوى بشأن جرائم الاحتلال بحق الأسرى

يكون للسلطة الوطنية الحق بإقامة الدعاوى المتعلقة بجرائم المحتلين بحق الأسرى والمطالبة بأي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لذلك، ولكل أسير، وأسير محرر الحق في إقامة مثل هذه الدعاوى.



مادة (11)
إصدار أنظمة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


مادة (12)
إلغاء بالتعارض

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


مادة (13)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 ميلادية
الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو اسلام
عضو برتبة مساعد
عضو برتبة مساعد
أبو اسلام


تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمر : 34
عدد المساهمات : 99
ذكر
الموقع : منتديات كليه الشرطه
نقاط : 116
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : متفائل جدا

قانون الأسرى والمحررين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأسرى والمحررين   قانون الأسرى والمحررين Icon_minitime1الخميس 03 فبراير 2011, 5:26 pm

بارك الله فيك اخى عاصف الجنرال
ودمت لنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو محمد المقدسي
عضو جندي مستجد
عضو جندي مستجد



تاريخ التسجيل : 06/02/2012
عدد المساهمات : 4
نقاط : 4

قانون الأسرى والمحررين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأسرى والمحررين   قانون الأسرى والمحررين Icon_minitime1السبت 18 فبراير 2012, 8:01 am

بارك الله فيك اخب ... هذا الموضوع كم كنت محتاج لاقراءه ... في معلومة يحق للاسير وظيفة بعد خمس سنين من اسره اذا تحرر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جندي الخلافة
مراقب عام
مراقب عام
جندي الخلافة


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
عدد المساهمات : 836
ذكر
نقاط : 1113
المزاج : الحمد لله
3 اوسمة
الأوسمة : 2 لامع

قانون الأسرى والمحررين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأسرى والمحررين   قانون الأسرى والمحررين Icon_minitime1الجمعة 27 أبريل 2012, 12:02 am

من واجبنا نحن كمسلمين وفلسطينين ان نقف بجوار الأسري
ونكون أول من يدافع عنهم وعن حقوقهم
اللهم فك اسر اسري المسلمين
مشكور أخي علي جهودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأسرى والمحررين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية
» قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953
»  قانون السلطة القضائية
» قانون الأحوال الشخصية
» قانون المرور الفلسطيني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أذكياء القانون  :: ساحة المواد العلوم الشرطية والقانونية :: قسم المواد القانونية بإنواعها-
انتقل الى: