منتدى أذكياء القانون
قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  829894
ادارة المنتدي قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  103798
منتدى أذكياء القانون
قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  829894
ادارة المنتدي قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  103798
منتدى أذكياء القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أذكياء القانون

منتدى وملتقى منتدى أذكياء القانون المسلمين لعلوم القانون والعلوم العسكرية والثقافية
 
الرئيسيةلائحة بأسماء الأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عاصف الجنرال
مشرف
مشرف
عاصف الجنرال


تاريخ التسجيل : 17/11/2010
عدد المساهمات : 283
ذكر
الموقع : غزة العزة
نقاط : 508
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : متفائل

قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  Empty
مُساهمةموضوع: قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953    قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  Icon_minitime1الخميس 06 يناير 2011, 10:19 pm

قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953

محتويات التشريع
----- المادة 1 التسمية والنفاذ
----- المادة 2 التطبيق
----- المادة 3 التعاريف
----- المادة 4 تقييد إخراج المستأجر من العقار
----- المادة 5 حلول الخلف في العقار بسبب نقل السلف الموظف
----- المادة 6 القيام بأعمال بقصد الضغط على المستأجر
----- المادة 7 إلغاءات
----- المادة 8 التنفيذ

إن مجلس الوصاية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.


المادة 1

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 2

التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على أي عقار في أية منطقة من المناطق البلدية أو المجالس المحلية.



المادة 3

التعاريف
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (عقارات) العقارات التجارية وبيوت السكن. وتعني لفظة (المالك) الشخص المتصرف بالعقار وأي شخص يملك حصة شائعة فيه ومن يكون وكيلاً عرفياً وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي. وتشمل لفظة (المستأجر) أي شخص شغل العقار بموافقة المالك أو بموافقة الوكيل العرفي للمالك أو الولي أو الزوج قائماً عن الزوجة، وأي شخص تنتقل إليه الإجارة من المستأجر الأصلي. وتعني عبارة (مستأجر فرعي) أي شخص شغل عقاراً أو قسماً من عقار في إجارة شخص آخر. وتعني عبارة (بدل الإيجار) البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر أو البدل الذي عينته أو تعينه لجنة الإيجارات بالاستناد إلى قانون المالكين والمستأجرين السابق بمقتضى دعوى قدمت إليها قبل نفاذ أحكام هذا القانون الحالي.



المادة 4

تقييد إخراج المستأجر من العقار
1- لا يجوز لأية محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار بقطع النظر عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا في الأحوال التالية: أ- إذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي بدل إيجار مستحق الأداء قانوناً أو لم يراع أي شرط من شروط عقد الإيجار ولم يدفع ذلك البدل أو يراع تلك الشروط في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه طلباً بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل. ب- إذا كان المستأجر قد أضر عمداً بالعقار أو سمح عمداً بإلحاق الضرر به. ج- إذا كان المستأجر قد استعمل العقار أو سمح باستعماله لغاية غير شرعية. د- إذا أجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار أو قسماً منه أو إذا أخلاه لشخص آخر غير المالك أو سمح بشغله من قبل شريك أو شركة أو إذا كان قد تركه بدون شغل لمدة تزيد على ستة أشهر. هـ- إذا كان المالك لا يشغل عقاراً في المنطقة المبحوث عنها ورغب في شغل العقار بنفسه واقتنعت المحكمة أو اقتنع القاضي أو قاضي الصلح أو مأمور الإجراء بأن ثمة محلاً آخر ميسوراً للمستأجر يصلح استعماله إلى الحد المعقول للغاية التي كان ذلك العقار مستعملاً من أجلها ويمكن الحصول عليه تقريباً بعين الشروط التي كانت للعقار المذكور. على أنه ليس في هذا القانون ما يجيز لمالك اشترى العقار الذي كان يشغله ذلك المستأجر في وقت الشراء أن يخرجه منه. و- إذا كان المالك يرغب في إجراء تغيير أو تعمير أساسي في العقار أو في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار، شرط أن يكون هذا التغيير أو التعمير ضرورياً وأن يكون المالك قد حصل على الرخصة اللازمة لذلك وأبلغ المستأجر إخطاراً خطياً بإخلاء العقار قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر. ويشترط في جميع الأحوال المبينة في بنود هذه الفقرة من (أ) إلى (و) أنه إذا كان قد صدر حكم أو أمر كهذا ولم ينفذ ذلك الحكم أو الأمر قبل العمل بهذا القانون فيجوز عندئذ للمحكمة أو القاضي أو قاضي الصلح أو مأمور الإجراء الذي أصدر الحكم أو الأمر إذا رأى أن ذلك الحكم أو الأمر ما كان ليصدر لو كان هذا القانون نافذ المفعول عند إصداره، أن يلغي أو يبدل الحكم أو الأمر المذكور على الوجه الذي يراه مناسباً لتنفيذ مقاصد هذا القانون, ز- إذا انشأ المستأجر على أرض له خاصة عقاراً مناسباً لممارسة أعماله التجارية أو لسكناه. 2- إذا استحصل مالك ما على حكم أو أمر بالتخلية لأي من الأسباب المبينة في البنود (د) و(هـ) أو (و) من الفقرة (1) من هذه المادة وتبين بعدئذ للمحكمة أن الحكم أو الأمر قد اكتسب نتيجة لبيانات كاذبة أو إخفاء حقائق جوهرية فيجوز للمحكمة أن تأمر المالك أن يدفع إلى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياً لتعويض الضرر أو الخسارة التي لحقت به من جراء ذلك الحكم أو الأمر ويجوز لها فوق ذلك أن تعيد إسكان المستأجر في العقار. 3- إذا استمر مستأجر ما بحكم هذه المادة في شغل أي عقار بعد انتهاء عقد إيجاره فإن حكم العقد المذكور وشروطه تعتبر سارية على هذا الشغل بالقدر الذي يمكن انطباقها عليه، غير أنه إذا لم تكن طريقة دفع بدل الإيجار معينة في عقد الإيجار المذكور فيدفع بدل الإيجار شهرياً في نهاية كل شهر.



المادة 5

حلول الخلف في العقار بسبب نقل السلف الموظف
عندما ينقل موظف من مركز إلى آخر بصورة دائمة فللموظف الخلف أن يحل في العقار الذي كان يسكنه السلف فيما إذا أخلاه وذلك بنفس الشروط التي كانت بين المؤجر والسلف.



المادة 6

القيام بأعمال بقصد الضغط على المستأجر
إذا قام المؤجر أو أمر بعمل يقصد منه إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته (كسد مجاري المياه أو مجاري الدخان المعدة لاستعمال العقار أو إذا اتلف شيئاً من الحاجات التي كانت في العقار حين إيجاره) فللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر وأن يحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار شريطة أن ينبه المؤجر إلى ذلك بواسطة الكاتب العدل ويمضي على تاريخ التبليغ عشرة أيام.



المادة 7

إلغاءات
تلغى القوانين التالية: قانون تقييد إيجارات "دور السكن" فلسطيني رقم 44 لسنة 1940، وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة. قانون تقييد إيجارات "العقارات التجارية" فلسطيني رقم 6 لسنة 1941 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة. قانون المالكين والمستأجرين أردني رقم 26 لسنة 1943 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة. يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني مغاير لأحكام هذا القانون. لا يؤثر إلغاء هذه القوانين على صحة أي إجراء أو قرار اتخذ بمقتضاه قبل سريان هذا القانون، على أن لا يكون في هذا الاشتراط ما يمنع أية لجنة إيجارات أو محكمة إيجارات أو أية هيئة أخرى أنيط بها صلاحية فصل الخلافات حول الإيجارات من تعيين بدل الإيجار الأساسي في الدعاوى التي أقيمت لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.



المادة 8

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جندي الخلافة
مراقب عام
مراقب عام
جندي الخلافة


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
عدد المساهمات : 836
ذكر
نقاط : 1113
المزاج : الحمد لله
3 اوسمة
الأوسمة : 2 لامع

قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953    قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  Icon_minitime1الجمعة 07 يناير 2011, 7:51 am

مشكور أخي علي هذه المعلومات
الله يعطيك العافية
تحياتي لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوانس
مشرف
مشرف
ابوانس


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
العمر : 33
عدد المساهمات : 597
ذكر
نقاط : 830
العمل/الترفيه : متفرغ في سبيل الله
المزاج : عصبي ورايق

قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953    قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  Icon_minitime1الجمعة 07 يناير 2011, 5:50 pm

دمت في تميز يا حوت
وجزيت خيرا
تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاصف الجنرال
مشرف
مشرف
عاصف الجنرال


تاريخ التسجيل : 17/11/2010
عدد المساهمات : 283
ذكر
الموقع : غزة العزة
نقاط : 508
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : متفائل

قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953    قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953  Icon_minitime1الإثنين 17 يناير 2011, 1:51 pm

مشكورين اخواني الاحبة على المرور الطيب والى الامام يا ابناء الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005
» قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
» قانون المخالفات المدنية لسنة 1944،
» قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001)
» قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أذكياء القانون  :: ساحة المواد العلوم الشرطية والقانونية :: قسم المواد القانونية بإنواعها-
انتقل الى: