قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية
.مادة (1)
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.
الحساب: الحساب الخاص بالأسرى ضمن صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في إنتفاضة الأقصى.
الصندوق: صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في إنتفاضة الأقصى.
مادة (2)
إنشاء حساب لدعم الأسرى
ينشأ بمقتضى هذا القانون (حساب خاص) في الصندوق يخصص لدعم صمود الأسرى وأسرهم.
مادة (3)
الموارد المالية للحساب
تتكون الموارد المالية للحساب من المصادر التالية:
1. الاستقطاعات من رواتب موظفي ومستخدمي السلطة الوطنية الفلسطينية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء لصالح الحساب، وبحد أقصى راتب يوم عمل واحد خلال السنة المالية وبعد مصادقة المجلس التشريعي.
2. ما تخصصه وزارة المالية للحساب في الموازنة العامة.
3. التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم للحساب.
4. أية موارد أخرى يقررها مجلس إدارة الصندوق لهذا الغرض.
مادة (4)
مساهمة القطاع الخاص
1. يجوز لمجلس الوزراء الطلب إلى مؤسسات القطاع الخاص والأهلي اقتطاع راتب يوم عمل واحد من جميع العاملين في تلك المؤسسات لصالح الحساب.
2. يجب ألا يتجاوز ما يتم اقتطاعه راتب يوم خلال أي سنة مالية للمؤسسة.
مادة (5)
تطبيق أحكام
ينطبق على أموال الحساب أحكام قانون الصندوق.
مادة (6)
إصدار أنظمة
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (7)
التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 1/ ديسمبر/ 2004 ميلادية