بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة مادة قانون الأحوال الشخصية
القسم الأول / الزواج والطلاق
ثانياً / التعاريف /
س1) عرف الزواج لغة وشرعاً ؟
لغة : هو الاقتران والازدواج ، والجمع بين الشيئين , يقال : زوج الرجل إبله إذا قرن بعضها ببعض .
ومنه قوله تعالى ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ أي : قرناءهم .
شرعاً : هو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع .
س2) عرف المهر ؟
هو الحق(العوض) المالي الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو الدخول بها.ويسمى الصداق , والفريضة , والأجر , والعقر, والنحلة .
س3) عرف النفقة ؟
هي ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة وكل ما يلزم لمعيشتها حسب المعروف .
س4) عرف الطلاق لغةً واصطلاحاُ ؟
في اللغة : رفع القيد الحسي أو المعنوي.
في الاصطلاح : هو حل رباط الزوجية الصحيحة , في الحال أو المال بألفاظ مخصوصة صراحة أو دلالة , تصدر من الزوج , أو من القاضي بناءً على طلب الزوجة .
س5) عرف العدة ؟
هي أجل حدده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة .
ثالثاً / اختيار من متعدد /
1) -حكم نكاح الزانية من الزاني ( محرم – مباح – جائز) .
2) -إذا أعسر الزوج المنفق على المرأة ( فلها فسخ النكاح – لا يجوز لها فسخ نكاحها) .
3) -حكم الزواج من الكتابية ( مباح – مكروه – مباح بشروط) .
4) -جمع الضرائر في بيت واحد مع رفضهن ( مكروه – محرم – مباح( .
5) يقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق ( ثلاث طلقات – طلقة واحدة (.
6) إذا قال لزوجته : أنت طالق وكرره تقع ( طلقة – طلقتان – ثلاث طلقات (.
7) إذا قال لزوجته : أنت طالق إن لم تصعدي السماء ( وقع الطلاق فورا – لم يقع ) .
إذا كان أحد العاقدين غائباً وتم العقد عن طريق المراسلة فالعقد :
( أ. صحيح إذا تم الإشهاد على مضمونه عند كتابته / ب .موقوف على قبول الطرف الثاني عند وصول الكتاب /. جـ . باطل لأن الموجب لم يسمع كلام القابل / د .صحيح إذا تم الإشهاد على مضمونه عند وصوله وسمع الإيجاب والقبول في مجلس واحد /ه .الخياران أ+ب ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعاً / أذكر الحكم /
اذكر الحكم مع ذكر الدليل والتعليل :
1) تخفيف(تقليل) المهر ؟
حكمه : يسن
الدليل : حديث عائشة مرفوعا " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " .
التعليل : الصداق هو مهر المرأة ، وهو عرض يسمى في النكاح أو بعده فسن تخفيفه وتسميته في العقد لقطع النزاع وليس شرطاً قال تعالي : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ .
2) قال لزوجته : (أنت طالق) مازحًا أو هازلاً ؟
الحكم / يقع الطلاق .
تحسب عليه طلقة واحدة رجعية إذا كان قد دخل بها أو كانت الطلقة ليس الثالثة , أما إن كانت الثالثة أو لم يكن قد دخل بها فيقع عليها طلاق بائن .
دليل / ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ) رواه أبو داود وهو حديث حسن .
3) قال : تزوجتك على أنه لا مهر لك ؟
يجب للزوجة مهر مثلها .
الدليل /
4) إذا قال الزوج لزوجته :أنت بائن أو طالق طلقة شديدة أو كالجبل أو لا رجعة فيها ؟
يقع الطلاق بها .
تحسب عليه طلقة واحدة رجعية إذا كان قد دخل بها أو كانت الطلقة ليس الثالثة , أما إن كانت الثالثة أو لم يكن قد دخل بها فيقع عليها طلاق بائن .
5) تزوج رجل الخامسة بعد أن طلق إحدى زوجاته الأربع وقبل انقضاء عدتها ؟
لا يجوز , لئلا يكون جامعاً بين أكثر من أربع , ويعتبر زواج فاسد .
الدليل /
قوله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } .
6) أعسر الزوج وتعذر عليه دفع المهر لزوجته فطلبت الطلاق ؟
كل طلاق من القاضي بناء على طلب الزوجة يكون بائناً إلا في هذه الحالة وهي إعسار الزوج فالطلاق فيه رجعياً , فلو أيسر الزوج واستعد لدفع المهر فله مراجعتها ما دامت في العدة .
7) لأسماء ولد اسمه محمد ولياسمين ولد اسمه أحمد رضع محمد وأحمد من مريم ثم تزوج محمد من ياسمين ؟
بما أن مريم قد أرضعت محمد وأحمد فهما أخوين من الرضاعة .
وبما أنهما أخوين من الرضاعة فيحرم عليهما أن يتزوج أي منهما من أم الآخر .
لأن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع .
ولهذا أي عقد زواج قائم من محمد أو أحمد على أم الآخر يعتبر عقداً باطلاً .
هدد رجل آخر بتفجير منزله حتى يطلق زوجته فقال لها لينجوان : أنت طالق ؟
يقع الطلاق لأن الزوج حتى وان كان مكرهاً فقد كان في كامل وعيه قاصداً الطلاق .
9) حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق ؟
- اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال :
- القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق إذا وجد المعلق عليه سواء أكان فعلاً لأحد الزوجين أو أمراً سماوياً لا دخل لأحد الزوجين فيه.
- القول الثاني : هو ما ذهب إليه بعض الظاهرية أن الطلاق المعلق لا يقع به شيء سواء أكان على وجه اليمين أم لا.
- القول الثالث : هو قول ابن تيمية وابن القيم إن كان غرض المطلق الحمل على فعل شيء أو تركه أو التخويف ولا رغبة له بالطلاق فلا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين أما إذا كان التعليق شرطياً ويقصد المعلق حصول الطلاق عند حصول الشرط فهذا ليس في معنى اليمين ويقع الطلاق عند حصول المعلق عليه .
س10) حكم الزواج في العدة ؟
من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها قبل انتهاء عدتها فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامساً / أذكر
س1)- أنواع عقد الزواج ؟
أ- الزواج الباطل /
هو أي خلل في صيغة العقد ( كأن صدرت الصيغة بلفظين يعبر بهما عن المستقبل أو بما لا يدل على تمليك المتعة لا حقيقة ولا مجازاً أو عقد دون رضى الزوج أو الزوجة أو دون علمها أو علم أحدهما أو عقد قبل اكتمال أهليتهما أو فقد أي شرط من شرائط الانعقاد ) .
ب- الزواج الفاسد /
هو أي خلل في أي شرط من شروط صحة الزواج ( كما إذا عقد الزواج بغير حضور الشهود أو حصل خلل في المعقود عليها ولم يكن هذا الخلل معلوماً للعاقدين وقت العقد ) .
جـ- الزواج الموقوف /
هو ما فقد فيه شرط النفاد بأن باشره من ليست له ولاية شرعية على إنشائه بأن كان ناقص الأهلية أو كاملها ولم تكن له صفة تجيز له إنشاء العقد من أصالة أو ولاية أو وكالة. ( كتزوج الصغير المميز بدون إذن وليه فإنه صحيح موقوف على إجازة من له الولاية عليه إلا إذا استمر العقد بدون إجازة أو رد إلى حين بلوغه ، فإن الإجازة تنتقل إليه فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل، وكعقد الفضولي وهو من يعقد لغيره بدون ولاية أو وكالة .
د- الزواج الصحيح النافذ /
هو الذي استوفى جميع الشروط والأركان وكان خالياً من أي عيب وتترتب عليه آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكماً .
س2) –المحرمات مؤبداً ؟
1)بسبب النسب (القرابة) /
أ)أصوله / أي : أمه وأم أمه وأم أبيه وان علت .
ب)فروعه / أي : بنته وبنت بنته وبنت ابنه وان سفلت .
جـ)فروع أبويه / أي : أخواته وبنات إخوته وأخواته وان نزلت .
د)فروع جديه إذا انفصلن بدرجة واحدة / أي : عماته وخالاته ,
أما إذا انفصلن بأكثر من درجة فليست من المحرمات / أي : بنات الأعمام والأخوال والخالات وبناتهن .
2)بسبب المصاهرة /
أ)أصول زوجته / أي : أمها وأم أمها وأم أبيها وان علت .
ب)فروع زوجته التي دخل بها / أي : بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وان سفلت .
جـ)زوجة أصله / أي : زوجة أبيه وجده وإن علا .
د)زوجة فرعه / أي : زوجة ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل .
3)بسبب الرضاع /
أ)أصوله / أي : أمه رضاعاً وأمها وان علت وأم أبيه رضاعاً وأمها وان علت .
ب)فروعه / أي : بنته رضاعاً وبنتها وان نزلت وبنت ابنه رضاعاً وبنتها وان نزلت .
جـ)فروع أبويه / أي : أخواته رضاعاً وبناتهن وان نزلن , وبنات إخوته رضاعاً وبناتهن وان نزلن .
د)فروع جديه إذا انفصلن بدرجة واحدة / أي : عماته وخالاته رضاعاً,
أما إذا انفصلن بأكثر من درجة فليست من المحرمات / أي : بنات عماته وأعمامه رضاعاً وبنات أخواله وخالاته رضاعاً.
س3)- المحرمات مؤقتاً ؟
1-زوجة الغير ومعتدته .
2-الجمع بين محرمين .
3-الجمع بين أكثر من أربع زوجات .
4-المطلقة ثلاثاً .
5-من لا تدين بدين سماوي .
6-الأمة على الحرة .
س4) –من تباح خطبتها ؟
1-(أن تكون المخطوبة خالية من الموانع الشرعية (أي : لا تكون محرمة على الخاطب تحريماً أبدياً كأن تكون من أصول وفروع الخاطب أو تحريماً مؤقتاً كأن تكون أخت زوجته أو عمة لها أو زوجة لرجل آخر أو معتدة من طلاق أو وفاة .
2-(أن لا تكون مخطوبة للغير : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب .
س5)-شروط النفاذ ؟
1-أن يكون كل من العاقدين تام الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية .
2-أن يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول له أن يتولى العقد وتجعل له الحق في مباشرته .
س6)-أقسام الطلاق ؟
1-الطلاق الرجعي : "هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته المدخول بها ما دامت في العدة بدون رضاها ومن غير عقد جديد والأصل في الطلاق أن يكون رجعياً لقوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ﴾ .
الطلاق البائن بينونة صغرى : " هو الطلاق الذي لا يستطيع الرجل بعده إعادة مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين" .
الطلاق البائن بينونة كبرى: "هو الذي لا يمكن الرجل المطلق بعده إعادة مطلقته إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجاً صحيحاً ثم يفارقها أو يموت عنها " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادساً / أسئلة متنوعة /
س1) رغبت الشريعة الإسلامية في نظر كل من الخاطبين للآخر في حدود الحشمة والأدب :
اذكر الدليل النبوي على ذلك ؟
قوله صلى الله عليه وسلم (( إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) .
س2) الأصل أن يتفق الزوجان على المهر عند إنشاء العقد ولكن قد يختلفا فيما بعد فما هو المهر الواجب عند الاختلاف ؟
1) حال قيام الحياة الزوجية ؟
2) حال الطلاق ؟
س3 ) إذا تم الزواج ولم يعين فيه مهر ، هل يحق للزوجة بعد ذلك أن تطلب تحديد مهر لها أم أنها حرمت منه نهائياً ؟.
يمكن أن يصرح الزوج بعقد الزواج أنه لا يدفع مهر وترضى الزوجة بذلك ، أو أن لا يتم الاتفاق أصلاً على مهر بعقد الزواج العرفي ، ومع ذلك يحق للزوجة لاحقاً طلب مهر لها ، عندها يتم تحديد مهر المثل كمهر لها .
س4) هل لمهر الزوجة حد أعلى وحد أدنى يتوجب على الزوجين التقيد به ؟.
لا حد لأقل المهر ولا لأكثره ، ولكن هذا لا يعني أنه يصل بالقلة لحد الانعدام ، والمذهب الحنفي ينص على أقل المهر عشرة دراهم فضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (( ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ولا مهر أقل من عشرة دراهم )) .
س5) هل يصح أن يشترط الزوج في عقد الزواج عدم الإنفاق على زوجته ؟
لا ، وإذا اشترط فإن الشرط يبطل ويصح العقد ويلزم بالإنفاق.
س6) هل يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا لجأت إليه ؟
يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا ما أصابها ضرر من الحياة الزوجية واستحالت العشرة بينها وبين زوجها أو إذا غاب الزوج فترة طويلة أو حبس في تهمة أو لم يتمكن من الإنفاق عليها.
س7) هل يقع طلاق السكران ؟
إذا كان السكر برضاه يقع الطلاق أما إن كان مكرهاً فلا يقع الطلاق .
س
حكم الخطبة أنها مشروعة اذكر دليلها من السنة النبوية ؟
قوله تعالى:
﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ﴾ .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
(( ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض ((.
س9) ما هي الحكمة أو السبب في عدم خطبة المعتدة خلال فترة العدة ؟
1-حماية المرأة نفسها من القيل والقال وإطلاق الألسنة حولها فيما هب ودب .
2-حماية الخاطب نفسه من التعرض له واتهامه بالتسبب في الطلاق بغية الزواج .
3-براءة الرحم من آثار الزواج .
س10) ما هي حقوق الزوجة على زوجها ؟
المهر- النفقة والسكنى- الإحسان إلى الزوجة - المعاشرة بالمعروف .
العدل بين الزوجات - ثبوت نسب ولدها منه .
س11) بم يجب المهر على الرجل ؟
بالعقد الصحيح سواء دخل بها أو لم يدخل. أما في العقد الفاسد فلا يثبت إلا بالدخول.
س12) وردت مشروعية المهر في الكتاب والسنة اذكرها؟ أو أذكر دليل من القرآن على مشروعية المهر ؟
في الكتاب قوله تعالى :﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ .
وفي السنة قوله عليه الصلاة والسلام : للرجل الذي طلب الزواج من المرأة التي وهبت نفسها له : (( هل عندك من شيء تصدقها(( .
وقوله أيضاً لعبد الرحمن بن عوف حينما تزوج : ما أصدقتها ؟ قال وزن نواة من ذهب . فقال عليه الصلاة والسلام : (( بارك الله لك أولم ولو بشاة(( .
س13)عرف النفقة ؟ وما هو حكم النفقة ؟ ومشروعيتها في الكتاب والسنة ؟ وما هي مشمولاتها وشروطها ومسقطاتها ؟
النفقة : " هي ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة وكل ما يلزم لمعيشتها حسب المعروف " .
حكمها :النفقة للزوجة واجبة على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع .
مشروعيتها :من الكتاب قوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ وقوله تعالى ﴿ لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ﴾ .
وفي السنة : قوله عليه الصلاة والسلام :
(( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(( .
مشمولات النفقة :
الطعام،الشراب،اللباس،السكن،التطبيب والعلاج،توفير الخادم إذا كان الزوج قادراً وكانت الزوجة ممن يخدم أمثالها.
شروطها:
1-أن لا يفوت غرضه من الاحتباس من قبله . 2-تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها إذا لم يوجد مانع شرعي. 3-أن لا يفوت على زوجها حقه في احتباسها بغير مبرر شرعي .
مسقطاتها :
1-إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت من الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2-إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3-إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوجة مثل الحبس.
4-إذا منعت الزوج من الدخول إلى البيت دون عذر شرعي.
5-إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
س14) متى تبرأ ذمة الزوج ؟ أو متى ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة ؟
1-الأداء :وهو أن يقوم الزوج بأداء المستحق من النفقة للزوجة.
2-الإبراء : وهو أن تقوم الزوجة بإبراء ذمة زوجها من النفقة.
3-وفاة أحد الزوجين.
س15) ما هي حقوق الزوج على زوجته ؟
1-الطاعة.
2-التأديب : الوعظ والإرشاد ،،الهجر،،الضرب غير المبرح.
3-القرار في البيت والاستئذان عند الخروج.
4-من حق الزوج على زوجته أن تطيعه .
إن طاعة الزوجة لزوجها واجبة بتوافر شروطها وإلا تكون ناشزا وذلك قوله تعالى﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ .
س16) ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين ؟
حق الاستمتاع ،، حسن المعاشرة ،، حرمة المصاهرة ،، التوارث .
أولا: حــــق الاستمتــــاع:
أنه بالعقد الشرعي الصحيح يحق لكل من الزوجين الاستماع بالآخر و لا يمانع أحدهما الآخر من حق التمتع إلا لعذر كحيض ونفاس ومرض.
ثانيا : حــســن المعاشرة :
وحسن المعاشرة بين الزوجين علاقة بينهما على أساس من الاحترام المتبادل وقيام كل منهما بأداء ما عليه من واجبات
ثالثا: حــرمــة الـمصاهــرة :
بالعقد الصحيح: تثبت حرمة المصاهرة وهي حرمة في جانب أصول الزوج وفروعه كما أنه حرمة في جانب أصول الزوجة وفروعها .
- القاعدة العامة : أن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات .
رابعاً : الــتــوارث :
يثبت التوارث بين الزوجين بعقد الزواج الصحيح ، فإن مات أحدهما أو ماتا أثناء قيام الزوجية أو خلال العدة من طلاق رجعي فإن التوارث يثبت بينهما .
س17) عرف الطلاق لغةً واصطلاحاُ ؟ ودلل على مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع ؟ وبين حكمه ؟
في اللغة : رفع القيد الحسي أو المعنوي .
في الاصطلاح : هو حل رباط الزوجية الصحيحة , في الحال أو المال بألفاظ مخصوصة صراحة أو دلالة , تصدر من الزوج , أو من القاضي بناءً على طلب الزوجة .
مشروعية الطلاق :
من الكتاب : قال تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ﴾ .
من السنة : قوله عليه الصلاة والسلام )) الطلاق أبغض الحلال إلى الله((
الإجماع : الإجماع منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا على مشروعية الطلاق.
الفقهاء متفـقون على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الأربعة :
الطلاق الواجب ،، الطلاق المندوب ،، الطلاق المحرم ،، الطلاق المكروه.
س18) ما هي حكمة مشروعية الطلاق ؟
1-حسماً لشقاق.
2-إزالة للمفاسد والشرور الحادثة.
3-وتلافياً للأضرار التي تصاب بها الأسرة والمجتمع في حال بقاء الزوجية مضطربة.
س19) وما الحكمة من كون الطلاق بيد الرجل ؟
1-حفاظاً على الزواج .
2-وتقديراً لمخاطر إنهائه بسرعة .
3-ولأن المرأة تحكمها العاطفة .
س20) اذكر أركان الطلاق ؟
أركان الطلاق ثلاثة :
المطلق ،، المطلقة ،، الصيغة وهي اللفظ وما في معناه .
س21) ما هي شروط المطلقة ؟
أن يكون الزواج قائماً بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً أما إن بانت الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا محل للطلاق حينئذٍ لأن المطلق استنفذ كل ما يملك .
سادساً / أسئلة (√) أو (X)
1--نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها واجبة(√)
2- نكاح الكافر من المسلمة محرم (√)
3-تسن المعاشرة بالمعروف بين الزوجين(X) يلزم لقوله تعالي ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ .
4-يجب مهر المثل لمن وطئت بنكاح باطل(√)
5- يسن تسمية المهر(√) لقطع النزاع .
6-يحرم خطبة المخطوبة مطلقا(√)
7- تعتد الحائل ذات الأقراء من الوفاة ثلاثة قروء (X) تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام .
8- يجوز الحداد على ميت غير زوج أكثر من ثلاثة أيام(X) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
9- إذا طلقت المرأة ثلاثا ثم تزوجت آخر وخلا بها ثم طلقها حلت لزوجها الأول (X) لقوله تعالى { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } .
10-إذا اصدق الرجل المرأة طلاق ضرتها جاز (X) لا يصح لحديث (( لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى )) . ولها مهر مثلها لفساد التسمية .
القسم الثاني / المواريث
س1)عرف علم المواريث ؟ وما المقصود بالتركة ؟
علم المواريث : " هو عبارة عن مجموعة من القواعد الفقهية والحسابية التي يتوصل بها إلى معرفة نصيب كل وارِث
المقصود بالتركة : " هي أموال وعقارات وكل ما يمتلكه المُورِث فينتقل عند وفاته إلى الوَارِث " .
س2)عرف الميراث لغة واصطلاحاً ؟ واذكر أركان الميراث ؟
لغةً : هي انتقال الشيء من شخص لآخر .
اصطلاحاً : انتقال التركة من المُورِث للوَارِث .
س3)متى يكون لأي شخص حق الميراث من أي شخص آخر ؟
1] النسب / كل علاقة بين الوارِث والمُورِث سببها الولادة .
أ-فروع الميت الابن وان نزل .
ب-أصول الميت الأب وان علا .
جـ-فروع الأبوين الإخوة .
2] النكاح / الزوج يرث زوجته والعكس , سواء بدخول أم لا .
3] الولاء / إذا تحرر العبد يسمى باسم من حرره فيرث المولى العبد الذي حرره , ولا يصح أن يرث العبد مولاه , لأن مولاه الذي حرره لا يورِث إلا أبناءه الحقيقيون .
س4)أذكر شروط الميراث ؟
1] التحقق من موت المورث " حقيقة " أي رؤيته بالمعاينة .
أو " حكماً " إنسان مفقود .
أو " تقديراً " عند ضرب امرأة وببطنها جنين فمات الجنين فيقال أنه مات تقديراً فله نصف عشر الدية فيرث الطفل أمها أو أبوها حسب الشرع .
2] التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكماً أو تقديراً .
3] انتفاء المانع
س5)أذكر طرق الميراث ؟
1-الفرض :– هو النصيب المقدر من الله سبحانه وتعالى . وهم من كانت لهم أنصبة بالقرآن , كالبنت والأم والأخ لأم .
2-التعصيب :– من العصبة , أي باقي الوِرثَة . كالابن .
3-الفرض والتعصيب (مع بعض ) : كالأب .
4-الإرث بالرحم : كأبناء البنات والخالة وغيرهم .
س6)عرف الفرض لغة واصطلاحاً ؟ واذكر نصيب كل من [ الزوجة-الزوج-البنت-الأم-الأخت الشقيقة(بنت الأم والأب معاً)-الأب ] ؟
الفرض لغةً : هو التقدير .
اصطلاحاً : هو نصيب مقدر شرعاً .
1-نصيب الزوجة إذا لم يكن لزوجها فرع وارث .
إذا كان لزوجها فرع وارث .
2-نصيب الزوج إذا لم يكن لزوجته فرع وارث .
إذا كان لزوجته فرع وارث .
3-نصيب الأم إذا لم يكن لولدها الميت فرع وارث أو عدد من الإخوة .
إذا كان لولدها الميت فرع وارث أو عدد من الإخوة .
4-نصيب الأب إذا كان لولده الميت فرع وارث ذكر .
5-نصيب البنت بشرط أن تكون منفردة عن الابن وعن البنت .
إذا كان هناك بنتان فأكثر أو ينفردن عن الابن المذكر .
6-نصيب الأخت الشقيقة(بنت الأم والأب معاً) أن تكون منفردة عن الأخت الشقيقة وعن الأخ الشقيق , وعن الفرع الوارث
, وعن الأصل الذكر(الأب أو الجد) .
إذا كان أختان شقيقتان فأكثر بشرط أن ينفردن عن الأخ الشقيق , وعن الفرع
, الوارث وعن الأصل الذكر(الأب أو الجد) .
س7)أجب عن المسائل التالية :-
أ)زوج توفي وترك زوجة وخمس بنات ؟
زوجة 5 بنات
3 أسهم 8 أسهم 24
العامل المشترك (العدد الكلي للأسهم) .
ب)زوج توفي وترك زوجة و3 بنات وأم ؟
زوجة 3 بنات أم
3 أسهم 8 أسهم 4 أسهم 24
جـ)زوجة توفيت وتركت زوج وأم و7 بنات ؟
زوج 7 بنات أم
3 أسهم 4 أسهم 2 سهم 12
د)توفي ضياء عن زوجة و3 بنات وأم وأب عن تركة قدرها 10آلاف دينار , احسب نصيب كل وارث ؟
زوجة 3 بنات أم أب
3 أسهم 8 أسهم 4 أسهم 4 أسهم 24
العامل المشترك هو عدد الأسهم الكلي , والعصبة تأخذ باقي الوِرثَة .
1)قيمة السهم = = = 41.67 دينار .
2)نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد الأسهم
نصيب كل أنثى = 41.67 دينار × 8 = 333.3 دينار .
المواد دراستها من الكتاب 312/315/313/314/316/318/...