منتدى أذكياء القانون
القانون الدولي الانساني/قانون جنيف 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون الدولي الانساني/قانون جنيف 829894
ادارة المنتدي القانون الدولي الانساني/قانون جنيف 103798
منتدى أذكياء القانون
القانون الدولي الانساني/قانون جنيف 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون الدولي الانساني/قانون جنيف 829894
ادارة المنتدي القانون الدولي الانساني/قانون جنيف 103798
منتدى أذكياء القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أذكياء القانون

منتدى وملتقى منتدى أذكياء القانون المسلمين لعلوم القانون والعلوم العسكرية والثقافية
 
الرئيسيةلائحة بأسماء الأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الدولي الانساني/قانون جنيف

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عاصف الجنرال
مشرف
مشرف
عاصف الجنرال


تاريخ التسجيل : 17/11/2010
عدد المساهمات : 283
ذكر
الموقع : غزة العزة
نقاط : 508
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : متفائل

القانون الدولي الانساني/قانون جنيف Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي الانساني/قانون جنيف   القانون الدولي الانساني/قانون جنيف Icon_minitime1الثلاثاء 18 يناير 2011, 7:35 pm


القانون الدولي الانساني/قانون جنيف

وهو الخاص بتحسين حالة الجرحى والمرض والغرقى وأسرى الحرب والمدنيين .

إتفاقية "جنيف" لعام 1864 لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان
تمّ توقيع هذه الإتفاقية سنة 1864 وتحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية وإحترام المتطوعين المدنيين الذي يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء .

تمّ تطبيق هذه الاتفاقية في الحرب النمساوية الروسية سنة 1866 .

تقتصر هذه الاتفاقية على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط لذلك تمّ سنة 1899 بمؤتمر "لاهاي" حول السلام إبرام إتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية "جنيف"

اتفاقية "جنيف" لعام 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان
هذه الاتفاقية الموقعة في 6 جويلية 1906 متممة ومطوّرة للاتفاقية الأولى، وظلت اتفاقية "برية" لأن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية "لاهاي" الثالثة لعام 1899.

ووسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وشملت "المرضى" ايضا وبلغ عدد موادها ثلاثا وثلاثين مما يدل على اهمية الاضافات الجديدة . كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهو شرط المعاملة بالمثل أو المشاركة الجماعية .

وبموجبه فان الاتفاقية لا تطبق الا بين الاطراف المتعاقدة اذا نشبت الحرب بين طرفين او اكثر

اتفاقيتا "جنيف "لسنة 1929 :
إنعقد مؤتمر "جنيف" الديبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية سنة 1929 وأثمر إتفاقيتين :

اتفاقية "جنيف" المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان مؤرخة في 27 جويلية 1929 :
وتضم 39 مادة وهي صيغة جديدة لاتفاقية سنة 1906 واهتمت بالطيران الصحي والاسعاف وأقرّت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الاحمر وهما الهلال الاحمر والاسد والشمس الأحمر.

اتفاقية "جنيف" لمعاملة اسرى الحرب بتاريخ 27 اوت 1929
تناولت الاتفاقية ضمن 37 مادة اهم ما يتصل بحياة الأسير وكفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعوانها المتخصصين وكذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الاحمر كما نصت على بعث وكالة أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم .

لعبت هذه الاتفاقية دورا كبيرا في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانية .

اتفاقيات "جنيف" الاربع بتاريخ 12 اغسطس 1949
الاتفاقية الأولي: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،سارية الفعل منذ توقيعها في 12 أغسطس 1949 وهي أول اتفاقية من أصل أربع.

هذه الاتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لسنة 1864 والتي جائت بمبادرة من هانري دونو (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فظائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما :

ضرورة إنشاء في كل دولة هيئة إغاثة تقوم بنجدة ضحايا الحروب
ضرورة تحديد قوانين لسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويته.
كان أول تطبيق لاتفاقية 1864 في الحرب العالمية الأولى، جاءت الاتفاقية الأولى لسنة 1949 كإمتداد وتطوير مهم لها.

الاتفاقية الثانية: لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

الاتفاقية الثالثة : بأسرى الحرب
و تعنى بأسرى الحرب وتم توقيعها في 12 أغسطس 1949 وتعنى بشأن معاملة أسرى الحرب.

الاتفاقية الرابعة : وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب والمبادئ الملزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة.

ومن أبرز المناطق الخاضعين حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.




البروتوكولات الإضافية
تم إضافة بروتوكولين اثنين في 8 يونيو 1977

وبروتوكول ثالث سنة 2005.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جندي الخلافة
مراقب عام
مراقب عام
جندي الخلافة


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
عدد المساهمات : 836
ذكر
نقاط : 1113
المزاج : الحمد لله
3 اوسمة
الأوسمة : 2 لامع

القانون الدولي الانساني/قانون جنيف Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي الانساني/قانون جنيف   القانون الدولي الانساني/قانون جنيف Icon_minitime1السبت 22 يناير 2011, 7:14 pm

بوركت الجهود الطيبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الدولي الانساني/قانون جنيف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الجنائي الدولي
» اسئلة مادة القانون الدولي
» عااااااااااااااااااجل أسئلة القانون الدولي العام مع أجوبتها ..
»  قانون السلطة القضائية
» قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أذكياء القانون  :: ساحة المواد العلوم الشرطية والقانونية :: قسم المواد القانونية بإنواعها-
انتقل الى: