الفصل الثاني
التنفيذ بطريق الحجز
مادة (70)
الحجز على الديون لدى الشخص الثالث
1- يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث.
2- يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
مادة (71)
حجز بدل الإيجار
1- يجوز حجز بدل إيجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز أجرته عن الأعمال والخدمات الخصوصية التي يكون مستخدماً بها على ألا يحجز أكثر من ربعها.
2- لا يسمع ادعاء المستأجر بأنه دفع بدل الإيجار إذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في عقد الإيجار المصدق أو بصورة مخالفة لعرف البلدة وعاداتها إلا إذا ثبت الدفع على حدة.
مادة (72)
إخطار الشخص الثالث بالحجز
1- عندما تكون الأموال المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يجري الحجز بإخطاره ورقة حجز تبلغ إليه بذاته موقعة من مأمور التنفيذ وتشتمل على البيانات الآتية:
أ- صورة من السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه.
ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
ج- منع الشخص الثالث المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المدين المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة.
د- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام.
2- لا يجوز لدائرة التنفيذ تبليغ ورقة الحجز إلا إذا أودع طالب الحجز خزانة الدائرة مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل التبليغ وصورته.
مادة (73)
تسليم الأموال من قبل الشخص الثالث
1- يمتنع على الشخص الثالث بمجرد تبليغه بالحجز أن يسلم للمدين ما تحت يده له من أموال أو أن يفي له بما في ذمته من ديون، فإذا أخل بذلك قام التزامه في مواجهة الحاجز بأن يؤدي إليه ما أداه من أموال للمدين أو ما يعادل قيمتها، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا الالتزام جبراً بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
2- مع ذلك فإنه يجب على الشخص الثالث رغم الحجز أن يفي للمدين المحجوز عليه، وأن يسلمه الأموال التي يمنع القانون الحجز عليها أو ما يزيد من الأموال التي في ذمته عن الحقوق المحجوز من أجلها بغير حاجة إلى حكم بذلك.
مادة (74)
التبليغ حسب الأصول
1- يكون إبلاغ الحجز إلى المدين بورقة تبليغ تبلغ إليه بحسب الأصول، وتشتمل على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه.
2- على دائرة التنفيذ تبليغ الحجز إلى المدين خلال السبعة أيام التالية لتبليغه إلى الشخص الثالث وتشتمل ورقة التبليغ على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه.
مادة (75)
رفع دعوى لرفع الحجز
1- يجوز للمدين المحجوز على أمواله أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أما قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على الشخص الثالث برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه.
2- يترتب على إبلاغ الشخص الثالث بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
مادة (76)
الإقرار بالأموال من قبل الشخص الثالث
1- يجب على الشخص الثالث أن يقر بما في حيازته من أموال المدين وبما في ذمته له من ديون بمقتضى محضر يجري تحريره في دائرة التنفيذ خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحجز، ويذكر بالمحضر بياناً مفصلاً بالأموال التي تحت يده وبالديون التي في ذمته موضحاً مقدارها وسندها وأسباب انقضائها إن كانت قد انقضت (كما يبين) جميع الحجوزات الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.
2- لا يعفي الشخص الثالث من واجب إقراره أن يكون غير مدين للمدين المحجوز عليه..
.مادة (77)
رفع دعوى على الشخص الثالث
1- إذا لم يقر الشخص الثالث بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (76) أو اقر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق عليه إيداعها لتأييد الإقرار، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك بدعوى ترفع في مواجهته وبالأوضاع المعتادة للتقاضي أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه.
2- يجب في جميع الأحوال إلزام الشخص الثالث بمصاريف الدعوى وبما يطلب ويستحق من التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
مادة (78)
تسليم الأموال والديون
1- يجب على الشخص الثالث بعد سبعة أيام من تاريخ إقراره أن يسلم إلى دائرة التنفيذ الأموال والديون التي أقر بها أو ما يفي منها بحق الحاجز.
2- يحق للشخص الثالث خصم المصاريف التي أنفقها من الدين المترتب في ذمته بعد إقرارها من قاضي التنفيذ.
3- إن كان المال مما يخشى تلفه أو هلاكه، فيتم تسليمه لدائرة التنفيذ خلال يوم واحد وتقوم دائرة التنفيذ خلال ثلاثة أيام بحد أقصى ببيعه بمزاد علني، ويودع الثمن لدى دائرة التنفيذ.
مادة (79)
حجز الأموال من قبل دائرة الإجراء
إذا لم يسلم الشخص الثالث الأموال التي أقر بها في الميعاد المحدد في المادة (78)، يكون على دائرة التنفيذ أن تحجز هذه الأموال أو ما يعادل قيمتها من أموال الشخص الثالث، وتباشر بيعها بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لاقتضاء حقوق الدائن الحاجز.
مادة (80)
تعيين المعاونين أو الكتبة
في التنفيذ بحجز أموال المدين المنقولة يعين مأمور التنفيذ أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة التنفيذ لتنفيذ معاملة الحجز.
مادة (81)
مأمور الحجز
1- ينتقل مأمور الحجز المعين بموجب المادة (80) وحده أو مع كاتب التنفيذ والقائم بالتنفيذ إلى المكان الذي توجد فيه الأموال المطلوب حجزها، ويوقع الحجز على هذه الأموال طبقاً لقرار قاضي التنفيذ بموجب محضر يجري تحريره في مكان توقيعه بحضور شاهدين اثنين.
2- يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق القائمين بالتنفيذ على ما يأتي:
أ- ذكر السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه.
ب- مكان الحجز وما قام به مأمور الحجز من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.
ج- بيان الأموال المحجوز بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب.
مادة (82)
الحجز على المصوغات
1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس أو احجار كريمة أو أي مجوهرات أخرى، فيجب أن توزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
2- تقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب مأمور الحجز.
3- يجوز بهذه الطريقة تقييم الأشياء الفنية الأخرى كاللوحات والتحف والرسومات الفنية والمقتنيات الأثرية بناء على طلب مأمور الحجز أو الحاجز أو المحجوز عليه.
4- يرفق في جميع الأحوال تقرير الخبير بمحضر الحجز.
5- إذا اقتضى الحال نقل الأشياء الواردة في البندين (1) و(3) أعلاه لوزنها أو تقييمها، فيجب أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
مادة (83)
الحجز على الثمار
يجوز حجز الثمار والفواكه والخضروات الناضجة وسائر المحاصيل الزراعية بعد إدراكها أو جنيها ولو لم تنقل من البيادر لحفظها في المخازن، إذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها، فلقاضي التنفيذ ان يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.
مادة (84)
الحجز في أيام متتالية
1- إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية وعلى مأمور الحجز أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
2- لقاضي التنفيذ إذا اقتضى الحال أن يأذن لمأمور الحجز بالاستمرار في إجراءات الحجز بعد ساعات العمل القانونية أو في أيام العطل الرسمية إلى أن يتم الحجز.
مادة (85)
الحجز على أموال المطلوب التنفيذ ضده
1- يقوم مأمور الحجز بحجز أموال المطلوب التنفيذ ضده أينما وجدها متى تحقق أنها له ولو كان المحل المطلوب حجز الأموال فيه ليس بمحل إقامته أو كان آخرون من غير أفراد عائلته يقيمون معه فيه.
2- إذا ظهر لمأمور الحجز أن تلك الأموال هي لشخص آخر غير المطلوب التنفيذ ضده، فيجب عليه ألا يتعرض لحجزها وأن ينظم محضراً بواقع الحال يجري عرضه على قاضي التنفيذ، ولقاضي التنفيذ بعد فحص الأمر أن يقرر عدم التنفيذ على هذه الأموال، أو التنفيذ عليها إذا كان الظاهر يرجح أنها مملوكة للمدين. ويكون للآخرين الحق في مراجعة القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات حقوقهم في الأشياء المحجوزة.
3- يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الحاجز أو جميع الحاجزين (إذا تعددوا) والمحجوز عليه، وأن تشمل لائحة الدعوى على بيان وافٍ لأدلة الملكية، ويرفق بها المستندات المؤيدة لها.
4- يترتب على رفع دعوى الاسترداد الأولى وقف البيع.
مادة (86)
التنفيذ على الأموال
الأموال التي يضع (المطلوب التنفيذ ضده) يده عليها في محل إقامته، تعد-بحسب الأصل- مملوكة له، فيتم حجزها دون الالتفات إلى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الاعتراضات لأجل استبعادها كلها أو بعضها من الحجز ما لم يبرز حكماً أو قراراً صادراً من محكمة أو وثيقة إشعار بتأخير التنفيذ منظمة قبل تاريخ الحكم بسند التنفيذ.
مادة (87)
الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده
إذا حصل الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده تسلم له صورة من محضر الحجز، فإن كان الحجز في غيبته وجب تبليغه بالمحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة (88)
تعيين حارس
1- في الأحوال التي تقتضي تعيين حارس على الأموال المحجوزة وفقاً لما هو محدد في المادة (89)، يعين مأمور الحجز الحارس المذكور ويقوم باختياره إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز ضده بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر.
2- لا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو مأمور الحجز ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.
مادة (89)
الختم على الأموال المحجوزة
إذا لم يجد مأمور الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة يختاره الحاجز ومأمور الحجز وكان المدين حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يختم على الأموال المحجوزة في محلها إن كان ذلك ملائماً أو ينقلها أو يودعها عند شخص عدل يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو مأمور الحجز، وإن تعذر ذلك وجب عليه أن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ الإجراء المناسب.
مادة (90)
التوقيع على المحضر
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع أو رفض استلام الصورة وجب على مأمور الحجز أن يرفع الأمر في اليوم ذاته إلى قاضي التنفيذ ليأمر بتبليغه بالمحضر بإجراءات التبليغ القانونية خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى مأمور الحجز إثبات كل ذلك في المحضر.
مادة (91)
الأجر
1- يستحق الحارس غير المدين أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز على الأموال المحجوز عليها.
2- يقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
مادة (92)
جرد الأموال
1- إذا وجد مأمور الحجز أن الأموال المطلوب حجزها قد سبق الحجز عليها وجب عليه أن يجرد هذه الأموال ويثبتها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل.
2- يجري تبليغ المحاضر المحررة في اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً ودائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول.
3- يترتب على الإبلاغ أن تكون الأموال السابق حجزها محجوزة لأجل الدينين معاً ويبقى الحجز قائماً لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول.
مادة (93)
الحجز الباطل
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوزات اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
مادة (94)
فك الحجز
أموال المدين المحجوزة من قبل دائنين متعددين لا يفك حجزها إلا برضاء جميع الحاجزين وموافقتهم، وإذا أهمل الحاجز الأول تعقب معاملات التنفيذ وإيصالها وانتهائها في مدتها القانونية جاز لأي حاجز آخر أن يطلب المثابرة عليها.
مادة (95)
زوائد الأموال المحجوزة
زوائد الأموال المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكماً.
مادة (96)
البيع خلال شهرين من الحجز
1- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال شهرين من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بمقتضى القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم.
2- لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على شهرين من تاريخ الاتفاق.
3- لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة تزيد على شهرين، وله أيضاً إذا كانت الأموال المحجوزة مما يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها أن يأمر ببيعها في الحال لمصلحة الطرفين دون التقييد بالميعاد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه وبالميعاد المقرر في المادة التالية.
مادة (97)
إجراء البيع
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو تبليغه به، ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات الإعلان والنشر عن البيع المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (98)
مباشرة البيع
1- عند مباشرة بيع أموال المطلوب التنفيذ ضده المحجوزة ينشر أمر البيع في صحيفة يومية أو أكثر وفي ديوان دائرة التنفيذ خلال أسبوعين إلا إذا كانت قيمة الأموال لا تتحمل نفقات النشر أو لم يكن في محل البيع صحف فيكفي عندئذ تعليق إعلان عن البيع في ديوان دائرة التنفيذ وفي محل وجود الأموال.
2- يدرج في الإعلان جنس ونوع الأموال التي ستباع ووصفها بالإجمال ومكان المزايدة ووقتها.
3- يحفظ في ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة ومن ورقة الإعلان والمحاضر المحررة بشأنه.
4- يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة تأميناً بمعدل عشرة بالمائة.
مادة (99)
إجراء المزايدة
تجري المزايدة في الأموال المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة التنفيذ أن تختار محلاً آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأموال.
مادة (100)
البيع بالمزايدة
1- في الوقت المعين بالإعلان للبيع بالمزايدة العلنية لا يبدأ مأمور الحجز الإجراءات إلا بعد أن يجرد الأموال المحجوزة ويحرر محضراً بذلك ويبين فيه ما يكون قد نقص منها.
2- عدم حضور الحاجز والمحجوز عليه لا يمنع المزايدة ولا يتسبب في تأخيرها.
3- يجري البيع بالمزايدة بأن يضع مأمور الحجز الأموال المحجوزة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها إلى طالبها في البدل المقرر ويحرر محضراً بذلك يوقعه والحاضرون ذوو العلاقة ويذكر فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها وحضور الحاجز والمحجوز عليه وغيابهم والثمن الذي تم به البيع واسم المشتري وتوقيعه.
مادة (101)
عدم دفع الثمن من المشتري
إذا لم يدفع المشتري الثمن فوراً تطرح الأموال المحجوزة مجدداً للبيع على عهدته، وتجري المزايدة في الحال إذا كان الأمر مستطاعاً، ولا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن ولكنه يتحمل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع أخيراً مع النفقات الإضافية التي تسبب فيها ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة.
مادة (102)
إرجاء البيع بالمزايدة
1- إذا لم يحصل البيع بالمزايدة في اليوم المعين في محضر الحجز وفي الإعلان يرجأ ليوم آخر وتعاد إجراءات الإعلان على الوجه المبين في المواد السابقة، ويبلغ المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للإعلان قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
2- إذا كان إرجاء البيع بالمزايدة راجعاً إلى عدم تقدم أحد للشراء تباع الأموال المحجوزة في المزايدة الجديدة لمن يتقدم لشرائها ولو بثمن أقل مما قدرت به في أوراق الحجز.
مادة (103)
تعدد الأموال المراد بيعها
إذا كانت الأموال المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية لصاحبها.
مادة (104)
بيع الأموال المحجوزة من أجل الدين العادي
1- يجوز بيع الأموال المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي اولاً أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لأصحاب الديون العادية.
2- يجوز بيع الأموال الموضوعة تأميناً لدين إذا تبين أن قيمتها تزيد على الدين المؤمن، وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك:
أ) ألا تفتح المزايدة عليها بمبلغ أقل من الدين المؤمن.
ب)أن يدفع عند تمام البيع إلى أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي إلى صاحب الدين العادي.
مادة (105)
السير في البيع
يجب على دائرة التنفيذ أن تمضي في البيع بناء على طلب الحاجز إذا قررت المحكمة إسقاط دعوى الاسترداد أو ردها طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم بعدم قبولها أو بطلان لائحتها أو سقوط الخصومة فيها أو قبول تركها أو أي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل في موضوعها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.
مادة (106)
رفع دعوى استرداد
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإسقاطها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان لائحتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا قرر قاضي التنفيذ وقفه لأسباب هامة.
مادة (107)
الحوالات الموجودة بحوزة المدين
الأسهم والسندات والحوالات الموجودة في حوزة المدين يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول إذا كانت لحاملها أو قابلة للتداول بطريق التحويل أو التظهير أو ما شابه ذلك من الطرق والوسائل الفنية التي يعتمدها القانون لتداول الأوراق المالية.
مادة (108)
الأسهم والسندات الموجودة في حوزة المدين
1- الأسهم والسندات الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم أو المشروطة لحاملها وكذلك الإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة أي من الأشخاص المعنويين وحقوق الموصين في الشركات تحجز بالأوضاع المقررة لحجز الأموال في يد شخص ثالث.
2- تلتزم الجهة التي أصدرت الأسهم والسندات المحررة للاسم والجهة المسئولة عن سداد الإيرادات وحصص الأرباح وحقوق الموصين، شركة كانت أو أي شخص معنوي آخر، وبمجرد تبليغها بالحجز بصفتها شخصاً ثالثاً بأن تضع شرحاً على قيد هذه الأوراق يقضي بعدم نقلها لاسم آخر.
3- يترتب على حجز الحقوق المشار إليها في البنج (1) أعلاه حجز ريعها وما استحق منها إلى يوم البيع.
مادة (109)
بيع الأسهم والسندات
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بواسطة إحدى الجهات المتخصصة قانوناً التي يعينها قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه طالب الحجز ويبين قاضي التنفيذ في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.
مادة (110)
التنفيذ بناء على طلب الدائن
1- يكون التنفيذ على أموال المدين غير المنقولة بناءً على طلب من الدائن مقدم لقاضي التنفيذ المختص.
2- يجب أن يتضمن طلب الدائن بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ تبليغ السند للمدين وبيان وصف الأموال غير المنقولة المراد حجزها بذكر موقعها ومساحتها وحدودها وأرقامها وغير ذلك مما يفيد في تعيينها وفقا للقوانين السارية.
3- للدائن الحق في استصدار قرار من قاضي التنفيذ للبحث والتحري عن أية أموال غير منقولة يملكها الدائن لدى الجهات المختصة.
4- يبدأ التنفيذ بناءً على قرار يصدر عن قاضي التنفيذ.
5- تخطر دائرة التنفيذ الجهة ذات الشأن بهذا القرار لتضع إشارة على قيد تلك الأموال منعاً من إفراغها لآخر ولتوضح في جوابها ما هية القيود التملكية المتعلقة بتلك الأموال.
مادة (111)
الحجز على الأموال غير المنقولة
1- يجوز حجز وبيع أموال المدين غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وفاءً لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط الآتية:
أ- أن يطلب الدائن إلى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المدين.
ب- أن تقيد دائرة تسجيل الأراضي الطلب في سجل خاص بعد أن يقدم لها الدائن صورة مصدقة من الحكم أو السند الذي بيده وأي أوراق أو سندات أخرى يطلبها مدير الأراضي مع دفع الرسوم الواجبة.
ج- يجري التحقيق في تصرفات المدين المراد التنفيذ عليه على الوجه المحدد في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.
2- يباشر بعد ذلك التنفيذ على هذه الأموال وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتخصم دائرة.
.التنفيذ من ثمنها ما أنفقه الدائن على معاملات التسجيل وتقوم بسداده له.
مادة (112)
تبليغ المدين لسداد الدين
تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخبار بالمعاملات الواقعة استناداً إلى المادتين السابقتين وتخطره بأنه إذا لم يبادر إلى سداد دينه خلال شهر من تاريخ تبليغه بورقة الإخطار فإنها ستباشر بالتنفيذ لبيع أموال غير المنقولة المحددة بورقة الإخطار.
مادة (113)
انقضاء الميعاد
1- بانقضاء الميعاد المشار إليه في المادة السابقة دون أن يقوم المدين بسداد دينه تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة وضع اليد بانتقال مأمور الحجز إلى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم محضراً يوقع عليه هو والشهود ويبين فيه نوع المحجوز عليه وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقمه وحالة المزورعات وزمن إداركها والأشخاص الساكنين فيه وما هية الوثائق التي يستندون إليها في إقامتهم والقيمة المقدرة للمال المحجوز بحسب تقدير مأمور الحجز مع خبير أو أكثر.
2- تسلم صورة من محضر وضع اليد إلى المدين المنفذ ضده إذا كان حاضراً، ويبلغ به في اليوم التالي على الأكثر إذا تم وضع اليد في غيبته.
مادة (114)
الثمار
1- تلحق بالأموال غير المنقولة ثمارها وإيراداتها عن المدة التالية لوضع اليد عليها.
2- لقاضي التفنيذ سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الدائن الحاجز أن يكلف أحداً من مأموري الحجز أو غيرهم من موظفي دائرة التنفيذ حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها,
3- تباع الثمار والمحصولات بالمزايدة أو بأي طريقة أخرى يأذن بها قاضي التنفيذ ويودع الثمن في خزينة دائرة التنفيذ.
4- على دائرة التنفيذ ألا تعيق الوصل إلى الأموال غير المنقولة من قبل المستأجر أو الدائن المضمون بحقوق على المحصول في المال غير المنقول لأهداف رعاية أو حصاد المحصول.
مادة (115)
سكن المدين في العقار المحجوز عليه
1- إذا لم يكن المال غير المنقول مؤجراً اعتبر المدين حارساً عليه إلى أن يتم بيعه ما لم يقرر قاضي التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطاته عليها.
2- للمدين الساكن في العقار المحجوز أن يبقى ساكناً فيه دون أجرة إلى أن يتم البيع وعليه إخلاؤه فور تمام البيع.
3- إذا كان المال غير المنقول المحجوز مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لوضع اليد محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من دائرة التنفيذ بعدم دفعها للمدين.
مادة (116)
التأخير في بيع الأموال
إذا كان صافي ما تغله أموال المدين غير المنقولة في سنة واحدة يفي بحقوق الدائن الحاجز وفوض لهذا الدائن أمر الاستيلاء على المحاصيل المذكورة، يصدر قاضي التنفيذ أمراً بتأخير بيع هذه الأموال، فإذا حجز على المحاصيل المذكورة لقاء دين ممتاز وتعذر على الدائن الحاجز أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منعه من استيفاء حقوقه فيجوز له أن يطلب بيع الأموال مجدداً ولا يؤدي تأخير البيع بالصورة المذكورة إلى رفع الحجز على الأموال المذكورة بل تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين المحجوزة من أجله كاملاً.
2- إذا ادعى المدين أن لديه أموالاً يمكن أن يوفرها لدفع الدين إذا أمهل، وان بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع ظروف القضية يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى قاضي التنفيذ أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين أصدر قراراً بتأخير البيع لمدة أقصاها ستة أشهر أو بدفع الدين المحجوزة من أجله أقساطاً خلال المدة التي تقررها المحكمة مع بقاء الحجز على تلك الأموال إلى أن يتم وفاء الدين كاملاً.
مادة (117)
اقتطاع قيمة الدين
يجوز لقاضي التنفيذ بقرار يصدره أن يأذن للمدين بأن يبيع أو يفرغ للآخرين أمواله غير المنقولة المحجوزة بشرط أن يقتطع من ثمنها حين البيع أو الفراغ قيمة الدين المحكوم به مع الرسوم والنفقات.
مادة (118)
أصحاب الديون
أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر يجوز لهم أن يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور، وفي حالة بيعه يدفع أولاً الدين المؤمن عليه بالمال غير المنقول وفقاً لسند التأمين وما زاد عن ذلك يدفع للحاجزين الآخرين وفقاً لهذا القانون.
مادة (119)
تنظيم قائمة بشروط بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة
1- تنظم دائرة التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وضع اليد قائمة بشروط بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة.
2- يجب أن تشمل هذه القائمة على البيانات الآتية:
أ- بيان السند التنفيذي الذي حصل وضع اليد بمقتضاه.
ب- تاريخ إخطار المدين بقرار الحجز وتاريخ وضع اليد وإخطار المدين به.
ج- تعيين الأموال غير المنقولة المحجوزة في محضر وضع اليد مع بيان نوعها وأوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها.
د- شروط البيع والثمن الأساسي المحدد في محضر وضع اليد.
هـ- تجزئة الأموال غير المنقولة المحجوزة إلى صفات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.
و- بيان تاريخ جلستة الاعتراضات وتاريخ المزايدة.
مادة (120)
المستندات المطلوبة
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:
1- شهادة بيان الضرائب والرسوم المقررة على الأموال غير المنقولة المحجوزة.
2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
3- قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز وإخطار المدين به.
4- محضر وضع اليد وإخطار المدين به.
5- شهادة من الدائرة المختصة بالقيود التملكية المتعلقة بهذه الأموال.
مادة (121)
بيانات ورقة الإخبار
1- على دائرة التنفيذ خلال الأيام الثلاثة التالية لتنظيم قائمة شروط البيع أن تبلغ به المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز وجميع الدائنين الذي وضع المال المحجوز تأمينا لديونهم قبل صدور قرار الحجز والتأشير به طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (110)
2- تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية:
أ- تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع.
ب- تعيين الأموال غير المنقولة المجوزة على وجه الإجمال وبيان ثمنها الأساسي.
ج- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ المزايدة وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
3- يجري إخطار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات
بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في البند (2) أعلاه بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
مادة (122)
تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات
يحدد في قائمة شروط البيع جلسة نظر الاعتراضات على القائمة أمام قاضي التنفيذ على أن تكون بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة (121) ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة المزايدة عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، فإذا لم تقدم اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن واتخذت إجراءات الإعلان عن المزايدة.
مادة (123)
نشر وتعليق القائمة
1- تعلن دائرة التنفيذ عن تنظيم القائمة بالنشر في إحدى الصحف المحلية اليومية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بديوان الدائرة وذلك خلال الأيام السبعة التالية للتبليغات المشار إليها في المادة (121)، ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في السبعة أيام التالية للإعلان المذكور.
2- يكون لكل شخص حق الاطلاع على قائمة شروط البيع بدائرة التنفيذ.
مادة (124)
إبداء أوجه بطلان الإجراءات
1- يجب على المدين والدائنين وأي أطراف أخرى معنية والمشار اليهم في المادة (121) إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحدد لنظر الاعتراضات وإبداء جميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
2- لكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في البند (1) اعلاه إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.
مادة (125)
تحديد تاريخ جلسة المزايدة
1- مع مراعاة ما تقرره المادة (4) تتولى دائرة التنفيذ التي يقع العقار في نطاقها إجراء المزايدة عليه.
2- يحدد قاضي التنفيذ بالدائرة تاريخ جلسة المزايدة بناء على طلب أي من الدائنين وأي أطراف معنية أخرى المشار إليهم في المدة (121)، ولا يصدر أمر بذلك إلا بعد التحقق من الفضل في جميع الاعتراضات المقدمة على القائمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ.
3- تقوم دائرة التنفيذ بتبليغ الأشخاص الوارد ذكرهم في المدة (121) بتاريخ المزايدة ومكانها وذلك قبل التاريخ المحدد لذلك بسبعة أيام على الأقل.
مادة (126)
بطلان الاتفاقات
لا عبرة لأي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لإجراء المزايدة خلافاً للشروط القانونية التي نص عليها في هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطلاً على أنه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن التبليغات التي منحه إياها القانون.
مادة (127)
قائمة المزايدة
1- تعلن دائرة التنفيذ بالنشر والتعليق عن المزايدة قبل اليوم المحدد لإجرائها بثلاثين يوماً.
2- في المحال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر الإعلانات في جريدة واحدة أو أكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة التنفيذ وعلى باب العقار المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس، أما إذا كان المال غير المنقول المعروض للبيع ذا قيمة كبيرة فلدائرة التنفيذ الإعلان عن ذلك بطرق إضافية أخرى،
3- يجب أن يتضمن الإعلان بيان جميع أوصاف المال غير المنقول وحالاته المحققة عند وضع اليد مع بيان أسماء الطرفين وشهرتهما والوقت المعين للمزايدة وشروط الاشتراك بها.
4- بعد تنظيم قائمة المزايدة وإعلان الأمر يجب أن ينادي المنادي أو مأمور الحجز للقيام بهذا العمل ثلاث مرات على الأقل في المحال التي يزدحم فيها الناس وفي المحل الكائن فيه العقار ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة.
مادة (128)
افتتاح المزايدة
يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الإعلان عنها وعلى كل من يرغب الدخول فيها أن يدفع تأميناً بقيمة عشرة في المئة من الثمن الأساسي المحدد في القائمة، وبانقضاء الثلاثين يوماً يحال المبيع إحالة مؤقتة إلى الطالب منهم بالبدل الأكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق عليه مأمور التنفيذ.
مادة (129)
الإحالة المؤقتة
1- بعد الإحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الإعلان بياناً بإتمام إجراء الإحالة المؤقتة وبيان قيمة بدل المزايدة الأخيرة وتاريخ ووقت إجراء المزايدة العلنية الأخيرة، واعتباراً من تاريخ هذا الإعلان الثاني يعتبر أن المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوماً ويلتزم من يرغب الدخول فيها بأن يدفع تأميناً يبلغ خمسة في المئة من البدل المقرر في الإحالة المؤقتة.
2- في التاريخ المحدد بالإعلان الثاني تجرى المزايدة العلنية بين الطرفين الموجودين، ويقرر قاضي التنفيذ الإحالة القطعية للمشتري الذي طلب المال غير المنقول بالبدل الأكثر، ويودع هذا القرار بملف التنفيذ.
مادة (130)
تبليغ المدين بقرار الإحالة القطعية
1- في اليوم التالي لصدور القرار بالإحالة القطعية يبلغ المدين بورقة إخبار بما وصلت إليه المزايدات الأخيرة وبقرار الإحالة القطعية، ويخطر بأنه يترتب عليه أن يدفع أو أن يحضر إلى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخبار، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد المدين دينه ولم يقم برضاه بمعاملة تقرير البيع أو الفراغ للمشتري يكتب لدائرة التسجيل بلزوم إجراء معاملة البيع أو الفراغ للمشتري.
2- إذا دفع المدين دينه بالإضافة إلى مصروفات التنفيذ قبل إتمام معاملة التسجيل يلغى الأمر الصادر بالتسجيل ويعتبر كأن لم يكن.
3- بعد تمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم البيع أو الفراغ فيما لو رغب المدين في أداء دينه.
مادة (131)
تمديد المزايدة
إذا كان بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاً فاحشاً عن ثمنها الأساسي المحدد في قائمة المزايدة يجب على قاضي التنفيذ أن يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً ويصبح إتمام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة هذه المزايدة أمراً محتوماً.
مادة (132)
استنكاف الطالب
إذا استنكف الطالب الذي أحيل العقار لعهدته إحالة قطعية عن قبول الفراغ وتأدية بدل المزايدة يعرض العقار على الطالب الثاني الذي كفّ يده قبله بالبدل الذي كان راضياً به، فإن أخذه هذا الطالب تضمن دائرة التنفيذ ذلك المستنكف الفرق بين البدلين من تأمينه المدفوع وإن لم يكف فمن أمواله الأخرى، وإن أصر الطالب الثاني هذا على كف يده يوضع العقار مجدداً بالمزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتغرم دائرة التنفيذ المستنكف الفرق بين المزايدتين.
مادة (133)
الإحالة
إذا تقدم بعد الإحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الإخطار الأخير الواجب تبليغه للمدين وفقاً لنص المادة (130) طالب وضم عشرة بالمائة أو أكثر، فيجب أن يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين الشخص الذي أحيل المال غير المنقول لعهدته إحالة قطعية لمدة ثلاثة أيام ثم تجري الإحالة القطعية على الطالب الأخير منهم..
.مادة (134)
فراغ العقارات
1- على دائرة التنفيذ إيفاء معاملة فراغ العقارات التي أجريت إحالتها القطعية بالحال، وإذا لم يمكن إيفاء هذه المعاملة في مدة شهر فللمشتري أن يفسخ المزايدة عقب معاملة الفراغ، وتبلغ دائرة التنفيذ ورقة إخطار إلى الأشخاص الذين يشغلون العقار تخطرهم فيه بلزوم إخلائه وتسليمه في مهلة خمسة عشر يوماً، وفي نهاية هذه المدة تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة تسليمه للمشتري.
2- بعد مرور سنة على معاملة بيع أو فراغ أموال عقارية جرت بواسطة دائرة التنفيذ بالمزايدة العلنية لا يسمح بأي ادعاء بفسخ ذلك البيع أو الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكلية في المعاملات التنفيذية، ولا يشمل هذا الحكم القاصر والغائب وفاقد الأهلية.
3- لا يعتبر وقوع احتيال أو تزوير في التبليغات التنفيذية من الأخطاء الشكلية.
مادة (135)
زوائد المبيع
1- في تسليم الأموال غير المنقولة إلى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة التنفيذ بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد.
2- مع مراعاة حكم المادة (115) تبقى عقود الإيجار وسائر العقود المتعلقة بالانتفاع بالمال المحجوز والمبرمة بعد وضع اليد نافذة المفعول إلى اليوم الذي يتم فيه التسليم، وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال إلى مشتريه بدون حاجة إلى حكم آخر.
3- تعتبر الزوائد التي حصلت في المبيع بعد وضع اليد داخلة فيه من دون ذكر لها وليس للمنفذ ضده أن يفرق هذه الزوائد عن البيع.
مادة (136)
تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات
إذا لم يتفق الطرفان على قيمة الخضروات وسائر المحاصيل الأرضية الثابتة في مال غير منقول كالبستان والحقل غير الداخلة في البيع يدعي الطرفان ويعين كل منهما خبيراً مع خبير ثالث يعينه قاضي التنفيذ ليقوموا بتقدير قيمتها قائمة، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء.
مادة (137)
التأخير في المزايدة لأسباب قانونية
1- إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها يجب إعادة المزايدة بعد مرور خمسة عشر يوماً.
2- إذا تركت المزايدة زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.
مادة (138)
تقييد تأخير المزايدة
إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى ادعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيلاً مقتدراً يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير وعندئذ يمنحه قاضي التنفيذ مهلة خمسة عشر يوماً ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة وإلا استمرت في المعاملة.
مادة (139)
دعوى الاستحقاق
إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المحجوز وقررت المحكمة تأخير المحكمة تأخير المزايدة جاز أن تباشر المزايدة من جديد على الأقسام الباقية.
مادة (140)
رفع الحجز
إذا لزم رفع الحجز عن مال غير منقول أوقعته دائرة التنفيذ بسبب تأدية الدين أو لسبب آخر وكانت دائرة تنفيذ أخرى قد أبلغت هذه الدائرة لزوم إفراد حصة من ثمن المال عند بيعه وجب على الدائرة الأولى قبل أن ترفع الحجز أن تبلغ دائرة التنفيذ بالأمر الواقع وإذا مر خمسة عشر يوماً ولم يرد منها جواب بحجز جديد تقرر رفع الحجز المذكور.
مادة (141)
طلب المال المحجوز
إذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير المنقول رفع الحجز وجب على دائرة التنفيذ أن تخطر الحاجز بالأمر حتى إذا مر شهر على إخطاره أو الإعلان إذا كان مجهول محل الإقامة دون متابعة الدائن للمعاملة فلقاضي التنفيذ أن يقرر رفع الحجز إذا رأى أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.
الباب الثالث
توزيع حصيلة التنفيذ
مادة (142)
المبالغ المحصلة
المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع أثمان الأموال التي تم بيعها عن طريق دائرة التنفيذ تقسم بين الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد أن تفرز دائرة التنفيذ لأصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وإن لم يقدموا طلباً بدفع ما لهم من ديون.
مادة (143)
توزيع الأموال المحصلة
إذا كانت الأموال المحصلة حسب المادة (142) غير كافية لتسديد جميع ديون الدائنين فتوزع عليهم حسب الترتيب الآتي:
1- أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان.
2- إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد جميع هذه الديون فإنها توزع بينهم بنسبة دين كل منهما إلى الدين الإجمالي الممتاز.
3- إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبتها المئوية إلى مجمل ديون الدائنين.
مادة (144)
المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي
المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي، يخصم منها أولاً مصاريف التنفيذ التي أنفقها الدائن الحاجز في سبيل تحصيل تلك المبالغ.
مادة (145)
استرداد الأموال
إذا تبين لدائرة التنفيذ أنها استوفت من المدين مبالغ أكثر من الواجب عليه أداؤها ودفعها إلى الدائن، وجب عليها أن تتولى أمر استردادها من الدائن ودفعها إلى دفعها إلى المدين بناء على قرار من قاضي التنفيذ دون حاجة إلى مراجعة المحاكم والحصول منها على حكم بذلك.
مادة (146)
الأسبقية في الحجز
الأسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها أي امتياز بالنظر لبقية الحاجزين، ولكن إذا كان الحكم الثاني سند الحجز الثاني وأساسه قد صدر بناء على إقرار شفهي أو نكول عن اليمين أو على إقرار خطي لم يثبت رسمياً أن تاريخه كان سابقاً على تاريخ الأسباب القانونية التي استند إليها الحكم الأول، فليس للمحكوم له في الحكم الثاني أن يشارك المحكوم له في الحكم الأول في الأموال المحجوزة وإنما له أن يستوفى ماله من بقية أموال المدين.
مادة (147)
تقيد المبالغ المحصلة في محضر
المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى حكم صادر من المحاكم أو إلى السند التنفيذي تقيد في محضر ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه المبالغ اقتضاء لأي دين يطلب من المدين.
الباب الرابع
أحكام متنوعة
الفصل الأول
حق الامتياز ودرجاته
مادة (148)
حق الامتياز
1- يكون حق الامتياز عاماً إذا كان شاملاً أموال المدين كلها، وخاصا إذا تعلق بقسم منها.
2- يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام ديونهم من أموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم من الدائنين بما لا يتعارض مع أصحاب الديون الخاصة.
3- يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز الخاص ديونهم من أموال المدين الذي تعلق بها حق الامتياز وليس لهم حق امتياز على غيرها من أموال المدين.
مادة (149)
الديون الممتازة
1- الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي:
أ) نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها.
ب) الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء أكانت من الأموال التي تجبي مباشرة أو بالواسطة.
2- تستوفي جميع الديون المذكورة في البند (1) أعلاه من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة مقدماً بعضها على بعض حسب درجاتها المعينة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، أما الديون الأخرى التي تطلب للحكومة من الأشخاص فلا تكون ممتازة..
.مادة (150)
الديون الممتازة امتياز خاص
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي:
1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتشمل الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الأملاك والأراضي وغيرها من الضرائب، وهي تستوفى من أثمان تلك الأموال بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً.
2- بدل إيجار العقار الموثق بعقد إيجار يستوفى على وجه الامتياز من أثمان الأموال القابلة للحجز والموضوعة في ذلك العقار.
3- بدل إيجار الأراضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من محاصيل تلك الأراضي مرجحاً على غيره من الديون باستثناء ما تم ذكره في البند (2) أعلاه، ويتم تحصيله من محاصيل تلك الأراضي.
4- الأجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان أموال المدين الموضوعة في ذلك الفندق قبل أن يوفى غيرها من الديون.
مادة (151)
حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة
حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين يخضع في تقريره وتنظيمه لما تنص عليه القوانين والأنظمة الخاصة بذلك الحق.
مادة (152)
أصحاب حق الامتياز
أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام.
مادة (153)
ثبوت حق الامتياز
لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن طبيعة الدين ونوعه ثابتة بصورة صريحة وجازمة في السند التنفيذي، ولا يلتفت إلى الادعاءات التي تقدم إلى دائرة التنفيذ خلافاً لنصوصه أو التي تحدث مجدداً.
مادة (154)
سريان قواعد القانون المدني على حقوق الامتياز
تسري على مالم يرد به نص في هذا الفصل القواعد المنصوص عليها بالنسبة لحقوق الامتياز في القانون المدني والقوانين الخاصة الأخرى المعمول بها.
الفصل الثاني
حبس المدين
مادة (155)
التسوية
1- يجب على المدين بعد تبليغه إخطار التنفيذ أن يراجع دائرة التنفيذ ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية ومقدار الدين لدفع ما هو مستحق في ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه، فإذا لم يتقدم بتسوية مناسبة أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة يحددها لسماع أقوالهما.
2- في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقاً مع المدين للتأكيد من مقدرته على دفع المبالغ المحكوم بها ومعرفة أمواله واكتشاف تصرفاته التي قام أو التي ينوي القيام بها بغرض تهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار.
3- لقاضي التنفيذ استجواب الدائن وسماع الشهود إذا رأى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها لاستجلاء حقيقة الأمور وذلك سواء حضر المدين أو لم يحضر.
مادة (156)
شروط القبض على المحكوم عليه وحبسه
يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خلال المدة المحددة لذلك في ورقة الإخطار المشار اليها في المادة السابقة.
2- إذا تبين لقاضي التنفيذ بناءً على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات وفقاً للمادة (155).
أ) أن المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من دفع ق