الفصل الثالث
الجرائم الواقعة على أمن الثورة الداخلي
1.الجنايات الواقعة على
النـظــام الأســـاسـي
مادة 166 :
أ- يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير النظام الأساسي بطرق غير مشروعة بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة .
ب – وتكون العقوبة الإعدام إذا لجأ الفاعل إلى العنف .
مادة 167 :
كل من اعتدى على حياة رئيس أو أحد أعضاء السلطة العليا أو حريته بقصد تغيير النظام الأساسي أو الاستيلاء على السلطة يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة .
1) تعدلت بموجب القرار التشريعي رقم (
الملحق رقم (1)
مادة 168 :
أ- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطة الثورية القائمة بموجب النظام
الأساسي يعاقب بالإعدام .
ب – إذا نشب العصيان عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام .
مادة 169 :
يعاقب بالإعدام على الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات الثورية القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من النظام الأساسي .
مادة 170 :
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه .
2- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية
مادة 171:
يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل كل من :
1.اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية .
2.احتفظ خلافا لأوامر القيادة العليا بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية .
جـ- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو تفريقه .
مادة 172 :
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من أقدم دون رضى السلطة العليا على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر .
مادة 173:
كل من اشترك أو حرض الآخرين للضغط على قيادة عسكرية أم مدنية للتراجع عن قراراتها المشروعة يعاقب بالاعتقال المؤقت .
2- الإرهاب
مادة 174 :
يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والقنابل والصواريخ والأسلحة النارية ، والمنتجات السامة أو المحرقة ، والعوامل الوبائية ، أو الجرثومية ، التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما ، أو إثارة الجماهير على الثورة الفلسطينية .
مادة 175 :
أ- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة .
ب- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل .
جـ- وإذا نتج عن الإرهاب التخريب ولو جزئيا سواء أكان في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشئات أخرى أو تعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل استوجب الأشغال الشاقة المؤبدة .
د- ويقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص .
مادة 176:
أ – يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة إرهابية أو تولى زعامتها أو قيادة فيها بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للثورة أو للغير بقصد مهاجمة الجماهير الثورية أو مقاومة السلطة العامة بالسلاح في تنفيذ القوانين .
ب – ويعاقب المنتمون إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة .
4- الجرائم التي تنال من الوحدة الثورية أو تعكر الصفاء بين عناصر الثورة .
مادة 177:
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين فئات الثورة يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .
مادة 178:
يعاقب بالأشغال الشاقة كل من اقترف فعلا يضر بالوحدة الوطنية والمصير المشترك لقوات الثورة والجماهير العربية .
مادة 179:
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من عرض الوحدة الثورية للخطر بأن لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لمناهضة السياسة العامة المعلنة للثورة أو للتأثير على مؤسساتها السياسية والدستورية في اتخاذ قرار بشأنها .
مادة 180 :
أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل من نظم أو أنشأ تنظيما أو هيئة أو جمعية للغايات المذكورة في هذا الفصل .
ب – يتعرض للعقوبة نفسها كل شخص ينتمي إليها .
جـ- ويقضي بحل التنظيم أو الهيئة أو الجمعية ومصادرة أملاكها .
الباب الثاني
الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول
التعدي على الحقوق والواجبات
مادة 181: أ- كل فعل من شأنه أن يعوق أي عضو في الثورة عن ممارسة حقوقه أو واجباته الثورية يعاقب عليه بالحبس حتى سنة .
ب- وإذا اقترف هذا الفعل بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي يعاقب عليه بالحبس سنة على الأقل .
جـ- وإذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وإذا وقع بلا سلاح فالعقوبة سنة .
مادة 182: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة حتى خمسين جنيها كل من حاول التأثير في اقتراع أحد الفلسطينيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام :
1.أما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو بأسرته أو مركزه أو ماله ، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود .
ب- أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية .
مادة 183 : كل عضو أو مناضل أو مستخدم في الثورة استخدم سلطته للتأثير
في الاقتراع عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .
مادة 184: أ – كل من غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب
بالحبس من شهرين إلى سنتين .
ب- وإذا كان الفاعل مكلفا بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو
فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة
أشهر إلى ثلاث سنوات .
الفصل الثاني
جمعيات الأشرار
مادة 185: أ- إذا قدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .
ب – غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .
مادة 186: أ- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجربون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة أو التعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
ب – ويقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .
جـ- ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية .
الباب الثالث
الجرائم العسكرية
الفصل الأول
الجرائم الانضباطية
مادة 187: كل من ارتكب جريمة من الجرائم الانضباطية الآتية في غير أوقات العمليات الحربية يعاقب أمام قائد وحدته وفقا للصلاحيات الممنوحة له قانونا :
6.مخالفة الأوامر والتعليمات .
7.التردد في تنفيذ الأوامر .
8.رفض استلام الوظيفة أو التأخر في استلامها .
9.ترك الوظيفة قبل إتمامها وتسليمها للخلف بدون موافقة المسؤول .
10.النوم أثناء الخدمة .
11.الإهمال .
12.التغيب عن الوحدة لمدة شهر فأقل .
13.تجاوز الإجازة لمدة شهر فأقل .
14.معاملة الأفراد وغيرهم معاملة خالية من الاحترام .
15.التمارض .
16.أحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في الأماكن العامة .
17.التحقير أو الذم أو القدح .
18.الاهانة أو التهديد .
19.الشجار
20.الضرب أو الإيذاء البسيط .
21.الدس
22.تقديم شكوى كاذبة .
23.الشهادة الكاذبة أمام القائد .
24.توجيه ألفاظ مخلة بالآداب العامة .
25.مخالفة الآداب العامة في المعسكرات .
26.تناول المشروبات الروحية في المعسكرات .
27.لعب القمار في المعسكرات .
28.ارتياد المحلات الممنوعة .
29.حيازة المواد الممنوعة .
30.أخذ أشياء أكثر من المرتب المقرر .
31.استلام أشياء أكثر من المرتب المقرر .
32.عدم الاعتناء بالعهدة أو صيانتها .
33.فقدان العهدة التي لا تزيد قيمتها عن 50 جنيه .
34.فقدان الهوية أو الوثائق الثورية الأخرى .
35.إطلاق العيارات النارية في الأعراس والحفلات الأخرى .
36.مخالفات السير .
37.أية مخالفة أخرى تضر بحسن النظام الثوري .
مادة 188: إذا كانت عقوبة المخالفة المرتكبة لا تدخل في اختصاص القائد أحالها إلى قائده الأعلى التابع له لمحاكمته بموجب صلاحياته وإذا وجد هذا الأخير أن تلك المخالفة خارجة عن اختصاصه احالها بدوره إلى النيابة العامة .
الفصل الثاني
صلاحيات القادة
1- صلاحيات القائد الأعلى
مادة 189: أ- يجوز للقائد الأعلى فرض العقوبات التالية على الضباط والمناضلين :
1.التنبيه .
2.الإنذار .
3.الحرمان من المخصصات الأساسية لشهرين على الأكثر .
4.الحجز ثلاثة أشهر على الأكثر .
5.الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر .
6.تأخير الأقدمية سنة على الأكثر .
7.تنزيل الرتبة .
8.التجميد من الثورة لسنة على الأكثر .
ب- للقائد الأعلى أن يفوض جميع أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى القادة المختصين .
2- صلاحيات قادة القوات
مادة 190 : يجوز لقادة القوات أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف ضباط :
أ- التنبيه .
ب - الإنذار .
5.الحرمان من المخصصات الأساسية لشهر على الأكثر .
8.الحجز شهر على الأكثر .
هـ - الحبس شهر على الأكثر .
27.تأخير الأقدمية سنة على الأكثر .
11.تنزيل الرتبة واحدة .
3- صلاحيات قادة الكتائب
مادة 191: يجوز لقائد الكتيبة أو من يعادله فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط .
أ- التنبيه .
ب - الإنذار .
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية لواحد وعشرين يوما على الأكثر .
9.الحجز واحد وعشرون يوما على الأكثر .
هـ - الحبس واحد وعشرون يوما على الأكثر .
4- صلاحيات قادة وحدات الإسناد والخدمات .
مادة 192:يجوز لقادة وحدات الإسناد أو الخدمات أو من يبادلهم فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط :
أ- التنبيه .
ب - الإنذار .
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أربعة عشر يوما على الأكثر .
د- الحجز أربعة عشر يوما على الأكثر .
هـ - الحبس أربعة عشر يوما على الأكثر .
5- صلاحيات قادة السرايا
مادة 193: يجوز لقائد السرية أو من يعادله فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط :
أ- التنبيه .
ب - الإنذار .
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أسبوعا على الأكثر .
د- الحجز أسبوعا على الأكثر .
هـ - الحبس أسبوعا على الأكثر
6- صلاحيات قادة الفصائل
مادة 194: يجوز لقادة الفصائل أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط .
أ- التنبيه .
ب - الإنذار .
ج- الحجز ثلاثة أيام على الأكثر .
7- أحكام عامة
مادة 195: أ- يجوز لقادة القوات والكتائب ووحدات الإسناد والخدمات فرض عقوبتي التنبيه والإنذار على جميع الضباط التابعين لهم .
ب- يجوز لقادة الوحدات فرض عقوبتي حرمان الإجازة الأسبوعية والشهرية أو وظيفة زيادة كعقوبة إضافية .
ج- يجوز جمع أكثر من عقوبة للمخالفة الواحدة .
د- يجوز للقادة الأعلون لدى عرض الأحكام عليهم تخفيف العقوبات أو إحالتها للجهات المختصة .
الفصل الثالث
الفتنة والعصيان
مادة 196: يعاقب بالأشغال الشاقة كل من :
أ- سبب فتنة في أي قوة من قوات الثورة أو القوات الحليفة أو تآمر مع آخرين على ذلك .
ب- حرض على الفتنة أو حاول إقناع الآخرين للانضمام إلى الفتنة .
جـ- انضم إلى فتنة أو شهد ذلك ولم يبذل جهده لقمعها .
د- علم بوجود فتنة أو بوجود نية القيام بالفتنة ولم يبلغ ذلك فورا لقائده الأعلى أو لأي ضابط ينوب عنه .
مادة 197: أ- يعد في حالة العصيان :
1.الجنود تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار .
2.الجنود الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم .
3.الجنود الذين يقدمون وعددهم ثلاثة على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام .
ب – يعاقب العسكريون العصاة بالحبس سنة على الأقل بالظروف المبينة في الفقرة (1) وبالاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الفقرة (2) وبالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (3) .
مادة 198: أ – يعاقب الأعلى رتبة من العسكريين المحرضين على العصيان بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى والأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة .
ب- إذا كان المحرضون على العصيان من المدنيين فتنخفض العقوبة إلى نصفها.
مادة 199: إذا حصلت الفتنة أو العصيان المسلح أو التحريض عليه أثناء العمليات كانت العقوبة الإعدام .
مادة 200: إذا أدت جرائم الفتنة أو العصيان إلى التصادم المسلح وقوع قتلى كانت العقوبة الإعدام .
مادة 201 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة .
الفصل الرابع
مخالفة التعليمات العسكرية
مادة 202: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أي فرد ارتكب في أثناء العمليات أي جرم من الجرائم التالية :
37.ترك ضابطة الأعلى سعيا وراء النهب أو سلب الغنائم .
38.اقتحم مكانا محروسا
39.اقتحم عنوة أي بيت أو مكان بقصد النهب .
40.مر رغما من تنبيه الخفير – الحرس – أو ضربه أو عامله بالعنف أو الشدة بقصد منعه من القيام بخدمته الموكولة إليه .
41.ترك مركزه أو خفارته أو دوريته دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الأعلى .
42.غادر المكان الموكول إليه أمر حراسته قبل أن يسلم خلفه حسب الأصول وبدون أمر من ضابطه الأعلى .
43.نام في أثناء قيامه بعمل الخفارة أو المراقبة أو الحراسة أو بعمل من أعمال الخدمة
44.وجد في حالة السكر الشديد أثناء خفارته أو مراقبته أو حراسته .
45.سبب عن قصد إنذارا كاذبا بالخطر في أثناء المعركة وذلك بواسطة إعلان الكبسة أو إطلاق النار أو إعطاء إشارات صوتية أو استعمال ألفاظ أو بأية وسيلة كانت .
ب – إذا لم ترتكب هذه الجرائم في أثناء العمليات الحربية فيعاقب الفاعل بالحبس سنة على الأكثر .
الفصل الخامس
عدم إطاعة الأوامر
مادة 0203 : أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من لم يطع أمرا يتعلق بواجبه سواء صدر الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.
ب – وإذا كان الفاعل ضابطا يقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.
مادة 204: أ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر شفوي أوخطي يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر الصادرة إليه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وإذا كان الفاعل ضابطا يقضي عليه بالفصل من الثورة .
ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر إلى السلاح أو كان الفاعل مسلحا تكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل .
جـ- إذا وقع التمنع أثناء العمليات الحربية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
د – يعاقب بالإعدام كل فرد أبى إطاعة الأوامر بالهجوم على العدو .
مادة 205: أ- يعاقب المحرض على عدم إطاعة الأوامر بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .
ب- إذا وقع التحريض أثناء العمليات الحربية كانت العقوبة ستة أشهر على الأقل
الفصل السادس
الإخلال بالنظام
مادة 206: يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر على الأقل كل من :
أ – قدم شكاية كاذبة ضد آخر وهو يعلم أن شكواه كاذبة .
ب- قدم شكاية أو تظلما باطلا عن قصد ضد آخر من شأنه أن يمس بشرفه وهو يعلم كذبه .
جـ- قدم بيانا كاذبا إلى أي مسؤول فيما يتعلق بتمديد إجازته وهو يعلم كذبه .
مادة 207 : أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات أو الاحتجاجات أو التذمرات دون مراعاة الحق التنظيمي الثوري أو أخذ تواقيعهم على مثل هذه الأمور .
ب- ويعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض أو اشترك بالتواقيع .
مادة 208: أ- يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة كل من :
أ – سلك سلوكا معيبا غير لائق بمقام الثوار .
ب- سلك سلوكا فاضحا دالا على مخالفة الآداب .
مادة 209: يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر والغرامة كل من ارتكب جريمة السلوك المخل بالضبط والربط وحسن النظام الثوري على أن لا يكون الفعل الذي ارتكب مكونا لجريمة منصوص عليها في القانون .
الفصل السابع
تخلف المكلفين والغياب والفرار
1.التخلف
مادة 210: أ – يعاقب بالحبس مدة شهرين على الأقل كل مكلف بالخدمة العسكرية لم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر .
ب- أما في حالة الحرب فيكون العقاب سنة على الأقل .
2- الغياب
مادة 211: أ- يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من تغيب عن مركزه أو مقره أو معسكره بدون إجازة أكثر من شهر بدون عذر شرعي .
ب- إذا أخذ معه سلاحا أو عتادا أو آلية أو تجهيزات أو ألبسه غير التي يرتديها عائدة للثورة عوقب بالحبس سنة على الأقل .
ج- وإذا كان الفاعل ضابطا كانت العقوبة ثلاث سنوات .
مادة 212: يعاقب بالأشغال الشاقة كل من تغيب عن الوحدة أو مكان التجمع أو المعسكر في أثناء العمليات الحربية .
3- الفرار.
مادة 213: يعاقب بالإعدام كل فرد ارتكب جريمة الفرار إلى العدو
مادة 214: أ- كل فرد فر من القوات أثناء العمليات الحربية أو حاول الفرار أو حرض أو ساعد آخر على الفرار يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة .
ب- إذا حصل الفرار إمام العدو فانه يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 215: إذا لم ترتكب هذه الجريمة إثناء العمليات عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على ، الأقل وإذا اخذ معه سلاحا أو عتادا أو آلية أو أية تجهيزات أو ألبسة أخرى عائدة للقوات كانت العقوبة سنة .
مادة 216: أ- يعد فرارا بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.
ب-يعاقب رئيس المؤامرة بالأشغال الشاقة المؤقتة وباقي الفارين بالحبس سنة على الأقل .
ج- أذا حصل الفرار بمؤامرة أثناء العمليات الحربية عوقب رئيس المؤامرة بالإعدام وسائر الفارين بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 217: يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من كان مطلعا على فرار احد أوعلي اعتزامه الفرار ولم يبلغ فورا ضابطه الأعلى أو مسؤوله المباشر ولم يتخذ كل ما بوسعه من الوسائل للقبض عليه .
الفصل الثامن
جرائم التمارض والتشويه
مادة 218:كل من تمارض أو تظاهر بعجز أدى إلى انقطاعه عن الخدمة يعاقب بالحبس ستة أشهر .
مادة 219: كل من سلك عن قصد سلوكا سيئا أو عصى عن قصد وهو في المستشفى أو في غيره من الأماكن أية أو أمر صادرة إليه تسبب بسلوكه أو عصيانه مرضا أو عجزا لنفسه أو أدى إلى تشديد وطأة المرض أو العجز أو الشفاء يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .
مادة 220: أ- كل من جعل نفسه أو نفس غيره غير صالحة للخدمة تهربا من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
ب-وإذا ارتكب الفعل أثناء العمليات أو أمام العدو عوقب بالأشغال الشاقة .
مادة 221: أ- يعاقب على المحاولة كالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون بعقوبة الفعل الأصلي
ب- وإذا كان المتدخلون أطباء أو صيادلة أو مكلفين بالشؤون الصحية فتضاعف العقوبة ويقضى فوق ذلك بغرامة من خمسين جنيها إلى مائتي جنية
الفصل التاسع
جرائم الدخول في الخدمة بطرق الغش
مادة 222: يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة كل من:
1.التحق في الخدمة مجددا في وحدة غير وحدته بأية طريقة من طرق الغش قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة بصورة قانونية
2.التحق بفصيل آخر قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة القانوني.
3.انفصل من القوات أو أجهزة الثورة ثم التحق بأي منها باسم آخر أو باسمه دون أن يعلم المسئولين عن انفصاله السابق.
4.خالف قصدا التشريعات الثورية المتعلقة بالخدمة في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول الأفراد في قوات وأجهزة الثورة.
الفصل العاشر
الاعتداء على الرؤساء والمرؤوسين
مادة 223:
1.كل فرد أوقع بقائده أبو بمن هو أعلى منه رتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الخدمة أو في معرضها أو بسببها أثناء العمليات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2.إذا لم ترتكب هذه الجرائم أثناء العمليات فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة.
مادة 224:
1.كل ضابط أوقع بمن دونه الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف أثناء العمليات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبإنهاء الخدمة.
2.إذا لم ترتكب هذه الجريمة أثناء العمليات فتكون العقوبة حتى سنة واحدة مع تنزيل رتبته أو تأخير أقدميته.
مادة: 225
أ- يعاقب بالحبس شهرين كل من يقدم على تحقير من دونه في أثناء الخدمة أو بمعرضها تحقيراً جسيماً وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو التهديد.
ب- إذا كان الفاعل جندياً كانت العقوبة ثلاثة أشهر.
ج - إذا لم تحصل هذه الأفعال أثناء الخدمة أو في معرضها كانت العقوبة من عشرة أيام إلى شهرين.
مادة 226:
يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من يقدم على تحقير العلم أو تحقير القوات المسلحة والمس بكرامتها أو سمعتها أو معنوياتها.
مادة 227:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر من أقدم على ما من شأنه أن يضعف في قوات الثورة روح النظام الثوري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.
الفصل الحادي عاشر:
جرائم إساءة استعمال السلطة العسكرية
مادة 228:
1.يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل فرد أساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة بدون عنف وفقاً للتشاريع الثورية النافذة أو رفض أن يعطي وصلا بكميات الأشياء التي تسلمها.
2.وإذا مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
3.إذا حصلت المصادرة بالعنف عوقب الفاعل بالاعتقال المؤقت وإذا كان ضابطاً يقضى عليه فوق ذلك بالفصل من الثورة.
4.وإذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
مادة 229:
1.يعاقب بالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط أقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن على عمل من الأعمال العدائية ضد الجماهير الشعبية المؤيدة للثورة الفلسطينية.
2.وإذا عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.
الفصل الثاني عشر
اختلاس وسرقة الأسلحة والذخيرة
مادة 230:
1.يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تعادل قيمة الأسلحة والذخيرة كل من:
1.سرق أبو باع أسلحة الثورة أو عتادها أو تصرف بها بأية صورة.
2.اختلس أو رهن أو نقل أو اشترى أو حاز حيازة غير مشروعة أسلحة أو عتادا للثورة بأية صورة كانت.
3.استولى على سلاح أو ذخيرة الثورة بأية صورة.
2.ويعاقب كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو نقل أسلحة وذخائر حربية للثورة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من الأسلحة والذخائر.
3.إذا كانت الأسلحة أو الذخيرة المسروقة أو المختلسة أو التي جرى التصرف بها لا تزيد قيمتها على 350 جنيهاً يعاقب الفاعل العسكري بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة أقلها قمة السلاح أو العتاد.
أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل بغرامة أقلها قيمة السلاح أو العتاد.
الفصل الثالث عشر
اختلاس وسرقة لوازم الثورة
مادة 231: يقصد باللوازم في هذا الفصل الآليات المعدات والمركبات والأجهزة السلكية واللاسلكية وقطع الغيار لها والحيوانات والمواد الإنشائية والخيام والأثاث والملابس والتجهيزات والقرطاسية والمحروقات والزيوت والمواد التموينية وكل شيء مملوك للثورة.
مادة: 232:
1.يعاقب الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من اللوازم كل من سرق أو اختلس أو باع أو اشترى أو رهن أو نقل أو أخفى أو حاز حيازة غير مشروعة أو تصرف بأية صورة بلوازم الثورة.
2.ويعاقب كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو نقل لوازم للثورة بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من اللوازم.
3.إذا كانت قيمة اللوازم المسروقة أو المختلسة التي جرى التصرف بها لا تزيد عن 350 جنيهاً فيعاقب الفاعل العسكري بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة اللوازم.
أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة أقلها قيمة اللوازم.
الفصل الرابع عشر
العهدة والأموال
مادة 233:
1.كل من تسبب بإهمال في ضياع أو إتلاف أو خراب اللوازم التي عهد إليه بمسئولية المحافظة عليها يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة اللوازم المضاعة أو المتلوفة أو المخربة.
2.وإذا كان ضياعها أو إتلافها أو خرابها قصدا فيعاقب الفاعل بالإشغال الشاقة المؤقته.
مادة: 234: كل من تسبب بإهمال في إضاعة أو إتلاف سلاحه أو لباسه أو أي شيء من مهماته أو أساء استعمال أي منها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة تعادل قيمة اللوازم المضاعة أو التالفة.
الفصل الخامس عشر
الجنايات والجنح العادية
مادة 235:
في جميع الأحوال غير المنصوص عليها في هذا الباب تطبق المحاكم الأحكام الواردة في هذا القانون أو في القوانين الخاصة في كل لا يتعارض مع أحكام في هذا الباب.
مادة 236: إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها أو من جراء النتائج التي أدت إليها جرما عقوبته أشد من قانون العقوبات فإنها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الرابع
الجرائم الواقعة على الإدارة العامة
أحكام عامة
مادة: 237: يعد عضواً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل عضو عامل في الأجهزة الإدارية والسياسية والقضائية والعسكرية وكل عامل أو مستخدم في الثورة أو في إدارة أو مؤسسة عامة تابعة للثورة أو مشاركة فيها.
الفصل الأول
الجرائم المخلة بواجبات الخدمة
1. الرشوة
مادة 238:
1.كل من كلف بمهمة ثورية التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي بحكم عمله أو الامتناع عن القيام بعمل ولو ظهر له أنه غير شرعي عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة أقلها ضعف قيمة الرشوة.
2.إذا كان العمل المطلوب القيام به غير شرعي عوقب بالإشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة أقلها ثلاثة أضعاف قيمة الرشوة.
مادة 239: يعاقب الراشي والرائش بالعقوبة المقررة للمرتشي.
مادة 240: يعفى الراشي و الرائش إذا باحا بالأمر للجهات المختصة أو اعترافاً به قبل أحالة القضية على المحكمة.
مادة 241: كل من تقاضى أو سمسرة لتسهيل شراء أو بيع أي شيء للثورة من اللوازم على اختلاف أنواعها والأسلحة والذخيرة والعقارات والأراضي وغيرها يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة ما تقاضاه ويعفى من العقوبة إذا أخبر السلطة قبل تقاضيها على أن يحول المبلغ المقبوض إلى الخزينة.
2_ الاختلاس واستثمار الخدمة
مادة 242: كل من اختلس ما أو كل إليه أمر إدارته أو جبايته أو حفظه أو توزيعه بحكم عمله من نقود أو أشياء أخرى للثورة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.
مادة 243:
1.إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك أو بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2.يعاقب الشريك أو المتدخل بالعقوبة ذاتها
مادة 244: من أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال للثورة فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الأخر أو أضراراً بالثورة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
مادة 245: كل من حصل على منفعة شخصية من أحدى معاملات دائرته مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صسورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة أقلها عشرة جنيهات.
مادة 246:
1.يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في جرائم الاختلاس إذا كان الضرر الحاصل أو النفع الذي توخاه الفاعل زهيداً أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل أحالة القضية إلى المحكمة.
2.وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
3_ التعدي على الحرية
مادة 247: كل من أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
مادة 248: إذا قبل مسئول مركز الإصلاح أو وكيله أو أي من الحراس شخصاً في المركز بدون مذكرة توقيف أو حكم قضائي أو استبقاه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 249: كل من يرفض أو يؤخر إحضار شخص موقوف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليه ذلك دون عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
مادة 250:
2.كل من يدخل بصفة خدمته منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل أو محلاً من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً.
3.وإذا انضم إلى فعله تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
4. إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الخدمة
مادة 251: كل من يستعمل سلطة خدمته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام التشريعات الثورة أو تنفيذ قرار أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس ثلاثة الأقل.
مادة 252: كل من يزدري أو يحض على الازدراء بأوضاع الثورة أو بقوانينها أو أنظمتها أو قراراتها يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 253:
1.كل من يتهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات خدمته وتنفيذ أوامر رئيسة المستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالحبس شهراً وحداً وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل.
2.إذا لحق ضرر بمصالح الثورة من جراء هذا الإهمال عوقب بالحبس شهرين على الأقل وبغرامة تعادل قيمة الضرر.
مادة 254:
كل من أقدم على أي فعل ينافي واجباته بقصد الإضرار بالغير أو جلب منفعة لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة أقلها خمسة جنيهات.
مادة 255: كل من ترك أو انقطع عن عمله قبل صدور قرار فصله أو إنهاء خدمته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل ويلزم بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار التي نجمت عن هذا الانقطاع.
الفصل الثاني
الجرائم الواقعة على السلطة العامة
1- التمرد
مادة 256: أ- كل من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي قرار صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .
ب – وإذا كان الفاعل مسلحا فيعاقب بالحبس سنة على الأقل .
جـ- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر .
مادة 257 : كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرين على الأقل وبالغرامة حتى عشرة جنيهات .
2- أعمال الشدة
مادة 258 : أ- كل من ضرب موظفا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسة الخدمة أو بسببها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .
ب – وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة سنة على الأقل .
جـ- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين وفقا لأحكام المادة (120) من هذا القانون إذا اقترفت أعمال العنف عمدا أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جرح أو مرض .
د- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها بالفقرات السابقة رفعت العقوبة التي يستحقها الفاعل من الثلث إلى النصف وفقا لأحكام المادة (120) .
3- الذم والقدح والتحقير
مادة 259: أ- الذم : هو إسناد فعل معين إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته أو يعرضه إلى بعض الآخرين واحتقارهم سواء أكان ذلك الفعل جريمة تستلزم العقاب أم لا .
ب- القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو كان في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان فعل معين .
جـ- التحقير : هو كل تحقير أو أسباب – غير الذم والقدح –يوجه إلى المعتدي عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة وذلك أثناء س
مادة 260 : إذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدي عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم والقدح كأنه ذكر اسم المعتدي عليه وكأن الذم والقدح كان صريحا من حيث الماهية .
مادة 261 : لكي يستلزم الذم والقدح العقاب يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية :
3.الذم أو القدح الوجاهي ويشترط أن يقع :
ا- في مواجهة المعتدى عليه .
2- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه قل عددهم أو كثر .
ب- الذم أو القدح الغيابي وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
جـ- الذم أو القدح الخطي وشرطه أن يقع :
1.بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم – الرسوم قبل أن تزين وتصنع -
2.بما يرسل إلى المعتدى عليه من الرسائل المفتوحة – غير المغلقة – وبطاقات البريد .
د- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع :
1- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة .
2- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائل النشر .
مادة 262: يعاقب على الذم بالحبس سنة على الأقل إذا كان موجها إلى القائد الأعلى وبالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات الثورية أو القوات العسكرية أو أي مناضل أو عضو في الثورة أثناء قيامه بخدمته أو بسبب ما أجراه بحكمها .
مادة 263: أ- إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى المعتدي عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات خدمة ذلك المسؤول أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا .
ب- فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الخدمة فقط وثبت صحته فيبرأ الذام وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .
جـ- وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك المسؤول بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة المسؤول المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء .
مادة 264: يعاقب على القدح بالحبس شهرين على الأقل وبغرامة أقلها عشرون جنيها إذا كان موجها إلى القائد الأعلى ، وشهرا واحدا وبغرامة عشرة جنيهات إذا كانت موجهة للأشخاص المذكورين في المادة (262).
مادة 265: إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات ما عزاه إلى المسؤول المعتدي عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاء متعلقا بواجبات ذلك المسؤول ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام .
مادة 266: يعاقب على التحقير :
3.بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة جنيهات إلى ثلاثين جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها إلى مسؤول أثناء قيامه بخدمته أو من أجل ما أجراه بحكم الخدمة .
ب- وإذا كان المعتدي عليه بالتحقير أثناء قيامه بخدمته أو من أجل ما أجراه بسبب الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة .
جـ- وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصه القضاء كانت العقوبة ثلاثة أشهر على الأقل .
مادة 267: يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الثوري .
مادة 268: إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، إن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا :
1.إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .
ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية :
ا- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل هيئات الثورة أو المجلس الوطني أو في مستند أو محضر رسمي أو :
2- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من رؤسائه ، أو :
3- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى ، أو :
4-إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في المجلس الوطني ، أو :
5- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شئ أو أمر قيل أو جرى أو ابرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو أن المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات تمت بصورة سرية أو :
6- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة .
جـ- إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك – إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم – أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب أحكام أي فعل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر .
مادة 269: يكون نشر الموضوع المكون للذم والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة .
4- تمزيق الإعلانات الثورية
مادة 270 : أ- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا ثوريا أو مستند الصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع يعاقب بغرامة خمسة جنيهات .
ب- إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس شهرا واحدا على الأقل .
5- انتحال الصفات أو الوظائف
مادة 271: أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من :
3.أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته .
4.تقلد علانية ودون حق وساما أو إشارة ثورية كانت أم أجنبية .
5.انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية .
6.تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة للثورة وادعى بان من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم خدمته .
7.أقدم على جمع التبرعات بصورة غير مشروعة .
ب- وتضاعف العقوبة إذا مارس فعلا ليس من حقه القيام به .
6- فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق
مادة 272 : كل من أقدم قصدا على فك الأختام الموضوعة بأمر الجهات المختصة عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .
مادة 273: وإذا لجأ الفاعل إلى أعمال العنف على الأشخاص كان الحبس سنة على الأقل .
مادة 274: أ- كل من أخذ أو نزع أو أتلف أو شوه كليا أو جزئيا أوراقا أو وثائق أو سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .
1.وإذا ارتكب الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
الباب الخامس
الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
الفصل الأول
جرائم التضامن الإنساني
مادة 275: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين جنيها :
1.كل من كان قادرا على أن يحول بفعله المباشر دون ارتكاب الجنايات إطلاقا ، ودون كل فعل موجه ضد سلامة الجسم البشري ويمتنع عن ذلك دون أن يتعرض هو أو غيره إلى خطر .
2.كل من يمتنع بصورة مقصودة عن معاونة إنسان في خطر دون أن يتعرض هو أو غيره إلى خطر ، ويمتنع عن توفير المعونة له .
جـ- كل من كان لديه أدلة تثبت براءة موقوف احتياطيا أو محكوم عليه ولو كان الحكم مبرم ، كشهادة ، أو وثيقة خطية ، ولا يتقدم بها إلى السلطات القضائية المختصة في الوقت المناسب وإذا تقدم متأخرا ، فإن من حق المحكمة أن تستمع إلى معذرته وأن تعفيه من العقاب .
مادة 276: كل من استغل مناسبة كارثة من الكوارث العامة كالغارات الجوية وما شاكلها وقام بفعل السلب والنهب في البيوت المنكوبة أو غيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وإذا لجأ إلى العنف ، أو كان مسلحا والوقت ليلا ، فإنه يعاقب بالإعدام .
الفصل الثاني
الجرائم المخلة بالعدالة
1- سكتم الجنايات والجنح .
مادة 277 : كل من علم على أمن الثورة ولم يخبر بها الجهات المختصة في الحال عوقب بالحبس سنة على الأقل .
مادة 278: أ- كل من كان مكلفا بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة أقلها خمس جنيهات .
ب- إذا كان الجريمة جناية أو جنحة وعرف بها أثناء قيامه بالخدمة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس شهرا على الأقل ما لم تكن ملاحقة تلك الجريمة موقوفة على شكوى .
مادة 279 : يعاقب الطبيب أو الممرض الذي يقوم بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر السلطة المختصة بالحبس أسبوعا على الأقل أو بغرامة أقلها خمسة جنيهات .
7.انتزاع الإقرار أو المعلومات .
مادة 280: أ- كل من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اعترافات عن جريمة أو معلومات أو أمر بذلك بشأنها عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .
ب- وإذا أدت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كان الحبس ستة أشهر على الأقل .
جـ- وإذا أفضى التعذيب إلى الموت كان العقاب الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل .
3- اختلاق الجرائم والافتراء
مادة 281: أ- كل من قدم شكاية أو إخبارا إلى النيابة العامة أو أية جهة مسؤولة يجب عليها إبلاغ النيابة العامة فعزى إلى أحد الناس جناية يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
ب- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جنحة أو مخالفة عوقب المفتري بالحبس شهرا على الأقل .
جـ- وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأقل .
مادة 282 : إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة كان العذر مخففا .
4- الهوية الكاذبة
مادة 283 : كل من أعطى هويته إلى النيابة العامة أو المحكمة خلافا للحقيقة أو انتحل اسم غيره عوقب بالحبس حتى سنة واحدة .
5- شهادة الزور
مادة 284: أ- كل من شهد أمام النيابة العامة أو محاكم الثورة شهادة زور أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .
ب – وإذا أديت شهادة الزور أثناء التحقيق الجنائي أو محاكمة جنائية عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر .
جـ- إذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه ، فيحكم بالإعدام أيضا على من شهد عليه زورا .
د- وإذا استمعت بلا يمين قضى عليه بنصف العقوبة .
مادة 285: كل من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور .
مادة 286: يعفى من العقوبة :
1.الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه أخبار .
ب- الشاهد الذي يتعرض حتما إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر زوجته ولو طالقا أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أصهاره من الدرجات نفسها .
جـ- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم .
د- الشاهد الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء .
مادة 287: يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة (ب) من المادة السابقة .
7.اليمين الكاذبة
مادة 288: أ- كل من حلف اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .
ب- ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يصدر في الدعوى حكما نهائيا .
7- التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة .
مادة 289: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من :
1.الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله ت