عزف الرصاص مشرف
تاريخ التسجيل : 13/12/2010 العمر : 34 عدد المساهمات : 176 الموقع : كلية الشرطة الفلسطينية نقاط : 292 العمل/الترفيه : طالب
| موضوع: الحالات التي يجوز فيها استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل الشرطة حسب التشريع الفلسطيني الأحد 23 يناير 2011, 8:18 pm | |
| الحالات التي يجوز فيها استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل الشرطة حسب التشريع الفلسطيني :-لما كانت الشرطة قوة نظامية مسلحة وظيفتها السهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وفقاً لما جاء في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني فإن من الضروري أن تكون لها صلاحيات تمكنها من القيام بتلك الواجبات والمهام ، ومن ضمن هذه الصلاحيات المنوطة بالشرطة جواز إستخدام القوة والسلاح . في الضفة الغربية :- ينظم إستخدام القوة والسلاح في الضفة الغربية قانون الأمن العام الأردني رقم (3 لسنة 1965 وتحدد المادة (9) من القانون الحالات التي يجوز فيها لأفراد الشرطة اللجوء إلى إستعمال القوة والسلاح على النحو التالي :- أولاً :- القبض على :- 1- محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . 2- متهم بجناية أو متلبس بجنحة لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب ثانياً :- عند حراسة السجناء في الأحوال المنصوص عليها في قانون السجون . ثالثاً :- لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من سبعة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر ، حيث يصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب إطاعته وتضيف المادة شروطاً لجواز إستعمال السلاح :- • - بأن يراعي في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة . • وأن يجري إنذار نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية . • في كل الحالات التي يجوز فيها إستخدام القوة والسلاح يجب أن يكون بالقدر اللازم لأداء واجباتهم ودون مبالغة *- أما في قطاع غزة :- ينظم إستخدام القوة والسلاح في قطاع غزة قانون الشرطة الفلسطيني رقم (6) لعام 1963 وقد أورد قانون الشرطة الفلسطيني الحالات التي يجوز فيها لرجال الشرطة استخدام القوة والسلاح في المادة (6) من الفصل الثالث وهي على النحو التالي :- أولاً :- القبض على :- 1- محكوم بعقوبة جناية أو جنحة أو بالحبس مدة تزيد عن 3 أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . 2- متهم بجناية أو متلبس بجنحة لا تقل عقوبتها عن الحبس مدة 3 أشهر ، او متهم أمر بالقبض عليه أذا قاوم أو حاول الهرب . ثانياً :- للمحافظة على أي أموال أو مرافق عامة عهد إليه المحافظة عليها لمنع السطو عليها أو سلبها أو إحراقها أو إتلافها . ثالثاً :- عند حراسة المسجونين إذا حاولوا الهرب . رابعاً :- لفض التجمهر أو التظاهر من خمسة أشخاص على الأقل إذا عّرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر الأمر بإستعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب إطاعته . وتضيف المادة نفسها على أن يراعي في جميع الأحوال السابقة :- • - أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة . • - ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار . • - ثم يلجأ بعد ذلك بإطلاق النار على الساقين يتضح مما سبق أن حالات إستخدام السلاح في كل من الضفة وغزة هي نفس الحالات وضمن نفس الشروط بإستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من قانون الشرطة الفلسطيني رقم (6) لسنة 1963 المطبق في غزة ولإستكمال الحديث عن الحالات التي يجوز فيها إستخدام السلاح من قبل الشرطة الفلسطينية لا بد من الإشارة إلى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998 الذي أصدره المجلس التشريعي في السلطة الوطنية الفلسطينية والمطبق في كل من الضفة الغربية وغزة وقد حظر هذا القانون حمل السلاح وإستخدامه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (( السجون )) إلا في الأحوال التالية :- 1- الدفاع عن النفس بعد إستنفاذ الوسائل الأخرى مثل الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه أو الهروات . 2- لمنع هروب النزيل إذا تخطى حدود السجن وتعذر منعه بالوسائل الأخرى . 3- إنهاء أي عمل تمرد أو شغب أو أعمال عنف باتت تهدد بإقتحام أبواب المركز أو تسلق أسواره أو تنذر بالإخلال الجسيم بالأمن والنظام فيه . 4- لدفع الأذى من النزلاء او غيرهم ممن يتواجدون في المركز عند تعرضهم للخطر أو للأذى المحدق بإستنفاذ الوسائل الأخرى لإنقاذهم . كل ذلك بشرط إطلاق ثلاث عيارات تحذيرية فإن لم يجدي التحذير يتم إطلاق النار بإتجاه الساقين . | |
|
أبو الليث عضو برتبة عريف
تاريخ التسجيل : 01/05/2011 عدد المساهمات : 19 نقاط : 23
| موضوع: رد: الحالات التي يجوز فيها استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل الشرطة حسب التشريع الفلسطيني الأحد 01 مايو 2011, 11:15 am | |
| توضيح هام .
بارك الله في مجهودك أخي الكريم .
دمت في رعاية الرحمن. | |
|
ابو الحارث عضو برتبة ملازم
تاريخ التسجيل : 13/01/2011 العمر : 36 عدد المساهمات : 235 الموقع : في ارض الرباط نقاط : 648 المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: الحالات التي يجوز فيها استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل الشرطة حسب التشريع الفلسطيني الإثنين 02 مايو 2011, 5:07 pm | |
| مشكور على نشاطك في المنتدى وبداية طيبة معا وسويا لتنشيط المنتدى | |
|