منتدى أذكياء القانون
اسئلة مادة القانون الدولي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اسئلة مادة القانون الدولي 829894
ادارة المنتدي اسئلة مادة القانون الدولي 103798
منتدى أذكياء القانون
اسئلة مادة القانون الدولي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اسئلة مادة القانون الدولي 829894
ادارة المنتدي اسئلة مادة القانون الدولي 103798
منتدى أذكياء القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أذكياء القانون

منتدى وملتقى منتدى أذكياء القانون المسلمين لعلوم القانون والعلوم العسكرية والثقافية
 
الرئيسيةلائحة بأسماء الأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئلة مادة القانون الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المهاجر
عضوة برتبة رقيب
عضوة برتبة رقيب
المهاجر


تاريخ التسجيل : 23/11/2010
عدد المساهمات : 36
ذكر
نقاط : 75
العمل/الترفيه : طالب

اسئلة مادة القانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة مادة القانون الدولي   اسئلة مادة القانون الدولي Icon_minitime1الخميس 31 مارس 2011, 1:32 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة مادة القانون الدولي
س1: مهم جدا
عرف مبدأ المرور البرئ ؟ وما هي صوره ؟ وعناصره ؟ وما هي حالات المرور الغير برئ التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة عام 1982؟
مبدأ حرية المرور البرئ : هو أن تكون البحار الإقليمية مفتوحة لمرور السفن التابعة لجميع الدول مادام عبورها يتصف بالبراءة ولا يطوي على اهانة للدول الشاطئية أو على الإضرار بمصالحها ) وهو حق ثابت لكل الدول وليس رخصة .
صــوره :
1- عبور إقليمي في اتجاه احد موانئ الدولة .
2- الاتجاه منها إلى أعالي البحار .
3- المرور في المياه الإقليمية في محاذاة الشاطئ للاتجاه لدولة أخرى مجاورة .
عناصره :
1- عدم الإضرار بالسلم .
2- عدم الإضرار بحسن النظام .
3- عدم الإضرار بأمن الدولة الشاطئية .
حالات المرور غير البرئ :
1- أي تهديد أو استعمال السفن بالقوة ضد سيادة وسلامة وامن الدولة الساحلية .
2- أي عمل عدائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية .
3- إطلاق أي طائرة أو أي جهاز سري أو إنزاله أو تحميله .
4- أي من أنشطة صيد السمك
5- القيام بأنشطة بحث أو مسح .
6- أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور .
س2: عرف المضيق؟ وما هي شروطه ؟ وما هو النظام القانوني للمضيق ؟ وما هي حقوق الدولة الشاطئية للمضيق ؟
المضيق : ( هو عبارة عن مياه تفصل بين جزئين من اليابسة وتصل بين بحرين )
شروط المضيق :
1- إن يكون جزءً من البحر .
2- إن يكون بطريقة طبيعية وليس صناعية .
3- إن يكون محدد الاتساع .
4- إن يكون صالحا للملاحة الدولية المتجهة إلى غير سواحل ذلك المضيق .
النظام القانوني للمضيق :
تعتبر حرية الملاحة في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية من المبادئ المستقرة في العلاقات القانونية والقضاء الدولي
• بالنسبة للقضاء الدولي :/ اعتبرت قضية مضيق ( كورفو ) حرية الملاحة فيه هي المبدأ في وقت السلم لكل السفن بما فيها السفن الحربية دون إذن مسبق بالمرور من الدولة الساحلية على إن تلتزم هذه السفن بأحكام نظام المرور البرئ وهذا ما أقرته محكمة العدل الدولية .
• بالنسبة للعلاقات القانونية :/ تعتبر اتفاقية جنيف 1958 مثالا لهذه العلاقات حيث قررت انه لا يجوز تعطيل استخدام السفن الأجنبية لحق المرور البرئ في المضايق .
حقوق الدولة الشاطئية للمضيق ؟
1- الحق في تعيين ممرات بحرية للملاحة في المضيق وان تقرر نظما لتقسيم حركة المرور .
2- إن تستبدل عند الحاجة ممرات بحرية كانت قد عينتها في السابق بشرط إن تقوم بالإعلان عن ذلك .
3- الحق في وضع القوانين التي تكفل حماية المصالح الجمركية أو المتعلقة بشئون الهجرة أو الصحة .
س3 :عرف المنطقة المتاخمة ؟ وما هي المنطقة الاقتصادية الخالصة ؟ وما هي حقوق الدولة الساحلية لهذه المنطقة ؟
المنطقة المتاخمة : ( هي منطقة من أعالي البحار تجاور مباشرة البحر الإقليمي للدولة الشاطئية وتباشر عليها بعض الاختصاصات في الشئون " الاقتصادية و المالية والجمركية والصحية " كما يكون ممارسة بعض السلطات عليها من اجل المحافظة على أمنها وعلى حيادها في حالة الحرب )
المنطقة الاقتصادية الخالصة :
( هي التي تمتد إلى 200 ميل بحري مقسمة من خطوط لا أساس الذي يبدأ منها البحر الإقليمي ويتم استخدامها على اتفاقية البحار الجديدة والهدف منها التوازن بين مصالح الدول التي تستخدم هذه المنطقة )
حقوق الدولة الساحلية :
1- استغلال الموارد الطبيعية الحية والغير حية .
2- ولاية الدولة الساحلية في إقامة الجزر الصناعية والمنشآت .
3- البحث العلمي وصيانة البيئة البحرية .
4- حق المطاردة الحثيثة للسفن التي تنتهك قوانين وأنظمة الدولة الشاطئية .
س4:ما هي واجبات الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة؟ وما هي الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة ؟
واجبات الدول / 1- الدول الساحلية 2- الغير ساحلية .
أ‌) الساحلية :
1- إن تخطر عما تقوم بانشاؤه من جزر صناعية أو منشآت ومبان .
2- إن تكفل عدم تعريض الموارد الحية للاستغلال المفرط .
3- إن تقوم بتحديد حدود المنطقة لاقتصادية بينها وبين الدول المجاورة .
4- إن لا تمتنع عن الموافقة في الأحوال العادية في التصريح للمؤسسات المؤهلة بإجراء الأبحاث العلمية في المنطقة الاقتصادية .
ب‌) الدول الغير ساحلية :
1- التزام رعايا الدول الغير الذين يقومون بالصيد في المنطقة الاقتصادية بتدابير الحفظ .
2- إن تحترم سفنها مناطق السلامة التي تقيمها الدولة الساحلية حول منشآتها .
3- لا يجوز للدول غير الساحلية ولا للدول المحصورة أو التي في وضع جغرافي غير ملائم إن تنقل الحقوق الممنوحة لها في استغلال الموارد الحية دون موافقة صريحة من الدول الساحلية .
الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة ؟
المنطقة الاقتصادية الخالصة ذات طابع خاص – فهي ليست بحرا إقليميا للدولة - وليست جزءً من البحر العالي – ولكنها تجمع بين خصائص البحر الإقليمي من حيث السيادة الكاملة وأعالي البحار من حيث الحريات المطلقة لكل الدول .
س5 :عرف الأنهار الدولية ؟ وما هي الوضع القانوني للأنهار الدولية ؟
الأنهار الدولية /اصطلح الفقه الدولي على إطلاق وصف النهر الدولي على
(الأنهار الممتدة بين إقليمي دولتين أو أكثر )
- يوجد اصطلاح جديد حل محل وصف النهر الدولي وهو ( نظام المياه الدولية ) ويشمل المجرى الرئيسي للمياه وروافد هذا المجرى سواء كانت إنمائية أو موزعة للمياه )
الوضع القانوني للأنهار الدولية :/ يختلف حكم هذه الأنهار من حيث ملكيتها على الوجه التالي :
1- إذا كانت تجرى في أقاليم عدة دول / في هذه الحالة تختص كل من هذه الدول بملكية الجزء من النهر الواقع على حدودها .
2- إذا كانت واقعة على حدود دولتين أو أكثر / في هذه الحالة تملك كل دولة الجزء المجاور لها من النهر ( من الخط الأوسط للتيار الرئيسي إن كان النهر صالحا للملاحة ) وحتى
( الخط الأوسط لصفحة المياه إن لم يكن النهر صالحا للملاحة ).
س6 :ما هي الأغراض التي تستخدم فيها مياه الأنهار الدولية ؟ وما هي طبيعة حق الدولة في الاستغلال الزراعي والصناعي للأنهار الدولية ؟
الأغراض التي تستخدم فيها مياه الأنهار الدولية /
1- الأغراض المنزلية العامة والصحية مثل ( مياه الشرب )
2- توليد الطاقة الكهربائية .
3- صيد الأسماك .
4- أغراض صناعية أخرى .
الطبيعة القانونية لحق الدول في الاستغلال الزراعي ولصناعي للأنهار الدولية :
انقسم الفقه في هذا المجال إلى عدة نظريات لعدم وجود اتفاقيات دولية في هذا الشأن وهي :
1- نظرية السيادة الإقليمية المطلقة / حيث تمارس الدولة وفقا لهذه النظرية كافة الحقوق على الجزء من النهر الدولي الواقع في إقليمها دون أي قيد أو شرط، فلها السدود ولها إن تستثمره زراعيا وصناعياً .
2- نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة / وترى إن كل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي لها الحق في إن يظل جريان مياه النهر في إقليمها من حيث الكم من المياه وكيفها وكذلك تمنع تحكم أي دولة من الدول التي يجرى النهر في إقليمها فيه، وفي مياهها على الوجه الذي يضر بحقوق الدول المشتركة في النهر .
3- نظرية الملكية المشتركة / وترى إن النهر الدولي بأكمله يعد ملكا مشتركا بين جميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها، وبالتالي تكون حقوق هذه الدول على النهر متساوية ومتكاملة، فلا يجوز لدولة إن تقييم مشروع على النهر دون موافقة الدول الأخرى إذا كان هذا المشروع يضر على مجرى المياه وبغير سواء بالزيادة أو النقصان .
س7:عرف البحار؟ وما هي الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لتطوير قانون البحار ؟
البحار : ( هي المساحات المائية التي توصف بوحدة المياه والملوحة )
الجهود المبذولة :
اهتمت الأمم المتحدة بتطوير قانون البحار حيث عقدت أول مؤتمر خاص بذلك عـــ1958ـــام في جنيف ونجم عنه 4 اتفاقيات وبروتوكولات اختياري .
- عقبه مؤتمر جنيف عــــــ1960ـــام ولم يكلل بالنجاح .
- عقدت مؤتمر ثالث ( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عـــــ1982ـــــام حيث كانت أول اتفاقية تحظى بعدد كبير من التوقيعات .
س8 : هل تعتبر المنظمات الدولية من أشخاص القانون الدولي؟ وما هو تعريفه في القانون الدولي ؟ وما هي الشروط التي تتمتع بها المنظمة الدولية؟ وما هي الآثار المترتبة على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية ؟
( نعم ) تعتبر من أشخاص القانون الدولي .
وهي عبارة عن ( هيئات دولية تنشئها الدول لإدارة مصالحها الدولية المشتركة وتتمتع باختصاصات معينة تحددها المعاهدة المنشاة لها )
*الآثار المترتبة على تمتع المنظمة بالشخصية الدولية /
1- صلاحية المنظمة لإجراء التصرفات القانونية ( مثل تملك العقارات وغيرها )
2- أهلية التقاضي باللجوء للوسائل السياسية أو القضائية .
3- حق التعاقد مع دول الأعضاء وغير دول الأعضاء والمنظمات الدولية .
4- التمتع بالحصانات الدبلوماسية ( لأموالها – ممثليها – الحصانات المدنية والجنائية ).
شروط تمتع الدولة بالشخصية القانونية :/
1- تمتع المنظمة بإدارة مستقلة : أي تستطيع إصدار قرارات ملزمة .
2- تمتع المنظمة باختصاصات معينة : حتى تمكنها من تنفيذ أهدافها الواردة في ميثاقها .
3- تكامل المؤسسات القانونية للمنظمة : حتى تستطيع ممارسة نشاطاتها وأعماله وان يكون لها رئيس وممثل لها أمام الهيئات الأخرى ويكون لها نظاما ماليا وإداريا .
4- اعتراف الدول بشخصيتها القانونية :أي قبول التعامل معها بالنسبة للدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى .
س10: عرف إقليم الدولة ؟ وما هي حدوده ؟ ومشتملاته ؟ وأسباب كسبه وفقده ؟
إقليم الدولة ( هو الرقعة من الأرض تختص بها كل دولة لتمارس فيها اختصاصاتها وتصرفاتها وأفعالها على وجه الدوام والاستقرار دون ان ينازعها احد ، ولها الحق في تلك الممارسة على الأجواء والمياه واليابس )
حدود الإقليم :
1- الحدود الطبيعية :.....
2- الحدود الصناعية :....
3- الحدود الجمركية والإدارية :...
مشتملات الإقليم :
1- الإقليم البري : 1-ما فوق الأرض من معالم طبيعية 2- ما تحت الأرض من مناجم وثروات دون أن يمتد ذلك إلى الدول المجاورة لها . الطبيعة الجغرافية ( العنصر اليابس – العنصر غير اليابس )
2- الإقليم البحري : المياه الداخلية والمياه الإقليمية .
3- الإقليم الجوي :طبقات الجو التي تعلو كل من إقليمي الدولي البري والبحري
أسباب اكتساب وفقد الإقليم /
1- أسباب أصلية لاكتساب الإقليم ( الاستيلاء والإضافة )
2- أسباب اكتساب الإقليم نقلا عن الغير ( الفتح – التنازل – التقادم – نقل السيادة بقرار من منظمة دولية )


(راجع الكتاب لشرح السؤال التاسع )
دعواتكم بالثبات على دين الله


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئلة مادة القانون الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عاجل جدا جدا جدا ..... الأسئلة المطلوبة والمهمة من مادة القانون الدولي
» القانون الجنائي الدولي
» أسئلة مادة دراسات فلسطينية محلولة بالكامل
» عااااااااااااااااااجل أسئلة القانون الدولي العام مع أجوبتها ..
» أسئلة القانون المدني آخر إصدار (معدل) 85% من الإمتحان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أذكياء القانون  :: ساحة المواد العلوم الشرطية والقانونية :: : قسم( الإمتحانات) نمازج :-
انتقل الى: