منتدى أذكياء القانون
قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 829894
ادارة المنتدي قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 103798
منتدى أذكياء القانون
قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 829894
ادارة المنتدي قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 103798
منتدى أذكياء القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أذكياء القانون

منتدى وملتقى منتدى أذكياء القانون المسلمين لعلوم القانون والعلوم العسكرية والثقافية
 
الرئيسيةلائحة بأسماء الأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عاصف الجنرال
مشرف
مشرف
عاصف الجنرال


تاريخ التسجيل : 17/11/2010
عدد المساهمات : 283
ذكر
الموقع : غزة العزة
نقاط : 508
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : متفائل

قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005   قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 Icon_minitime1الخميس 20 يناير 2011, 9:04 pm



.قانون التأمين
رقم (20) لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ،
وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 م ،
وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2005.
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
تعــاريف
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: هيئة سوق رأس الما
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
إدارة التأمين: إدارة التأمين لدى الهيئة
المدير: مدير عام إدارة التأمين.
أعمال التأمين: النشاط المتعلق بكافة أنواع التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إعادة التأمين وأعمال وكلاء التأمين والوسطاء وأخصائي التأمين على الحياة (الإكتواريين) وأي نشاط آخر ذي علاقة بعقد وأعمال التأمين
عقد التأمين: أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
عقد إعادة التأمين: أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (الشركة المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى ( معيدي التأمين) تنقل بموجبه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلاً، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف باسم قسط إعادة التامين، ويلتزم معيدو التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الإضرار التي أمنت للغير ضدها أصلاً..


.المؤمن: شركة التأمين أو فرع شركة التأمين الأجنبية التي حصلت على إجازة لمزاولة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون.
المؤمن له: الشخص الذي أبرم عقد التأمين مع المؤمن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التامين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية
الإجازة: اجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
شركة التأمين المحلية: كل شركة يتم تأسيسها في فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمين.
شركة التأمين الأجنبية: كل شركة يتم تأسيسها خارج فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمين.
الفرع: الفرع التابع للشركة ويقوم بأعمال التأمين نيابة عن الشركة وباسمها وبمقتضى شروط الإجازة.
الوكيل: الشخص المفوض بممارسة أعمال وكيل التأمين بالنيابة عن الشركة أو عن أحد فروعها بموجب تفويض خطي من الشركة بما في ذلك أعمال وكالة إعادة التأمين.
الوسيط: الشخص المفوض بممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بموجب تفويض خطي من المؤمن له بما في ذلك أعمال وساطة إعادة التأمين.
أخصائي التأمين المعين(الاكتواري): الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين من إحدى المؤسسات المعترف بها من الهيئة وحصل على ترخيص منها لممارسة مهنة تقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها والمعروف بـ "الاكتواري " والمعين للقيام بهذه المهمة لدى الشركة
احتياطي الأخطار السارية: المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لتغطية الالتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تامين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول.
احتياطي ادعاءات تحت التسوية: المبلغ الذي يرصد في نهاية السنة المالية لتغطية التزامات نشأت عن مطالبات تم التبليغ عنها قبل انتهاء تلك السنة ولا زالت تحت التسوية.
هامش الملاءة: قيمة ما يزيد من موجودات الشركة عن المطلوب منها مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات فوراً عند استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى إعسار الشركة أو إفلاسها. ويجري احتساب هامش الملاءة وفقا لسياسات مجلس إدارة الهيئة وتعليمات مدير عام إدارة التأمين وفقا للمعايير المتعارف عليها دولياً.
شهادة الملاءة: الشهادة التي تصدرها إدارة التأمين للشركة بما يفيد بأنها قد التزمت بمتطلبات هامش الملاءة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه.
المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل، على الأقل، ثلث هامش الملاءة المطلوب وتحدد إدارة التأمين الحد الأدنى لهذا المبلغ بتعليمات تصدر عنه.
صندوق التأمين: مجموع الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لضمان أعمال التأمين على الحياة باستثناء حقوق المساهمين.
المدقق: مدقق الحسابات المرخص قانوناً للعمل في فلسطين والمعتمد من قبل إدارة التامين
المركبة الآلية: كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك، ويستثنى منها الكرسي بعجلات.
رخصة المركبة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة.
رخصة القيادة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات.
المركبات الثقيلة: كل مركبة يزيد وزنها الإجمالي عن أربعة آلاف كيلو جرام ويستثنى منها كل مركبة تجارية مرخصة لنقل سبعة ركاب أو اكثر.
المركبات الخفيفة: كل مركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية لا يزيد وزنها الإجمالي عن أربعة آلاف كيلو جرام.
استعمال المركبة: السفر بالمركبة، ويشمل قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعها أو جرها أو معالجتها أو إصلاحها على الطريق من قبل سائقها أو أي شخص آخر خارج نطاق عمله، كما يشمل أيضاً تدحرج المركبة أو سقوطها أو انفصال أو سقوط أي جزء منها أو من حمولتها أثناء السفر، ويستثنى من الاستعمال:
1- تحميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو المواد من المركبة أثناء وقوفها.
2- المركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل، أو محلا للبيع.
حادث الطرق: كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها أو عن مادة أخرى من المواد اللازمة لاستعمالها، كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصداً
المصاب: كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق، ويشمل ورثة الشخص المتوفى.
المعالون: زوج الشخص وأبويه وأولاده ما دون سن الثامنة عشر إلا إذا كان على مقعد الدراسة الجامعية أو مقعدا شريطة إثبات ذلك.


.الصندوق: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
الفصل الثاني
نطـاق تطبيـق القانـون
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على كافة أعمال التأمين، وتخضع لأحكامه جميع الشركات والوكلاء والوسطاء وأخصائيي التأمين والاكتواريين المرخصين، بما في ذلك الأشخاص الذين لهم علاقة بأعمال التأمين والأمور المتعلقة بها.
مادة (3)
1- تشمل أعمال التأمين الفروع الآتية :
أ- التأمين على الحياة.
ب- التأمين الصحي.
ج- تأمين الأموال (الادخار).
د- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المتحالفة معها.
هـ-التأمين ضد أخطار النقل والمسؤوليات المتعلقة بها.
و- التأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المدنية.
ز- أمين على أجسام السفن وآلاتها والمسؤوليات المتعلقة بها.
ح- أمين على أجسام الطائرات وآلاتها والمسؤوليات المتعلقة بها.
ط- ين المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها.
ي- أمين ضد أخطار المهنة.
ك-التأمينات الأخرى.
2- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لمعالجة الفروع الأخرى من أعمال التأمين، كأعمال التأمين المتعلقة بالتأمين ضد حوادث السرقة والحوادث الشخصية وإساءة الائتمان والتأمينات الهندسية، وأية أنواع تأمين أخرى لم تذكر في هذه المادة يرى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة أن من الضروري معالجتها بنظام.
الفصل الثالث
مهام واختصاصات وصلاحيات الهيئة
مادة (4)
تقوم هيئة سوق رأس المال بتنظيم أعمال التأمين المنصوص عليها في هذا القانون
من أجل:
1- الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون وأية قوانين وأنظمة وتعليمات متعلقة بأعمال التأمين، واتخاذ الإجراءات والقرارات والتعليمات اللازمة لذلك.
2- وضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التأمين وإعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذها، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك في حدود صلاحياتها المحددة في هذا القانون، بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.
3- القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم قطاع التأمين بما يعود بالنفع على النشاط الاقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
4- حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤمنين بما يكفل حماية حقوقهم ومصالحهم من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والسياسة العامة لتطوير قطاع التأمين.
مادة (5)
عملا بأحكام قانون هيئة سوق رأس المال ، وبناء على قرار المجلس تقوم الهيئة بما يلي:
1- إعداد نظام يتضمن شروط ورسوم منح الإجازة لشركات التأمين لممارسة أعمال التأمين والوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها للحصول عليها مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا القانون.
2- إعداد نظام لفرض رسوم لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات والوكلاء والوسطاء.
3- وضع أسس احتساب الالتزامات التأمينية والاحتياطيات الفنية المقابلة لها وتحديد طريقة تقييم أصول الشركة وطبيعة وتوزيع الأصول المقابلة للالتزامات التأمينية.
4- وضع تعليمات لتحديد قيمة هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وطرق وأساليب احتسابهما، واعتماد نماذج وشروط وإجراءات إصدار شهادات الملاءة.
5- وضع تعليمات للأسس التي يسمح للشركات بموجبها إعادة التأمين.
6- إعداد دراسات وأبحاث ومشاريع قوانين وأنظمة وإجراءات لتنظيم قطاع التأمين ولتحقيق الإشراف والرقابة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع أنظمة في المجالات التالية:
أ- طرق احتساب الاحتياطيات الفنية أو الحسابية التي تمثل التزامات الشركة.
ب- طرق تقييم موجودات الشركة.
ج- طبيعة توزيع موجودات الشركة التي تمثل التزاماتها التأمينية وتحديد مواقعها وما يناظر كل منها من الالتزامات.
د- طرق احتساب التزامات الشركة.
هـ- ترتيب إعادة التأمين ويشمل ذلك المعلومات التي على الشركات تقديمها بهذا الشأن.
و- تحديد رسوم الرخص المطلوب دفعها من الشركات ووكلاء التأمين والوسطاء.
ز- تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بأي نوع من أنواع التأمين، إذا ارتأت الهيئة ذلك مناسبا وضروريا.
7- إصدار وإعداد نشرات وإحصائيات سنوية عن قطاع التأمين وبرامج إعلامية لتوعية رجال الأعمال والمستفيدين من خدمات التأمين بأهمية هذه الخدمات وأثرها الإيجابي على تنمية التجارة والصناعة والاقتصاد الوطني بوجه عام.
8- إصدار تقرير سنوي عن نشاطات وإنجازات الهيئة وما يستجد من تطورات في قطاع التأمين ويشمل التقرير الخطط المستقبلية للهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين.
9- إعداد مشاريع القرارات والتعليمات في المجالات الآتية وعرضها على المجلس للموافقة عليها وإصدارها:
أ- الإجراءات والشروط والنماذج المطلوبة لإصدار شهادة الملاءة.
ب- منع أو تحديد استثمار الأموال المتحققة من أية فئة من فئات التأمين.
ج- نسبة الفائض الموزع على المؤمن لهم في الحالات التي تقتضي ذلك.
د- قيمة الكفالات المطلوبة من وكلاء التأمين والوسطاء.
هـ- طرق مسك دفاتر وحسابات وسجلات ووثائق الشركة ووكلاء التأمين والوسطاء والتفاصيل المطلوب إدراجها في تلك الوثائق.
و- البينات والمستندات المطلوب تقديمها للمجلس عن أي من نشاطات الشركة واشتراط أن تكون هذه الوثائق مصدقة من أشخاص مهنيين ومن أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف تعينه التعليمات التي يضعها المجلس.
ز- نشر البيانات والمعلومات الواردة في تقارير وسجلات على النحو الذي يقره المجلس، وتوزيع هذه البيانات والمعلومات على الجهات الحكومية المختصة وعلى المهتمين بأعمال التأمين.
10- تحديد أسس توزيع الفائض المخصص لحملة عقود التأمين في الحالات التي تقتضي ذلك.
11- وضع تعليمات لبيان الأسس الواجب إتباعها في مسك وتنظيم الدفاتر الحسابية والسجلات والمستندات للشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات والتفاصيل الواجب إدراجها في هذه الوثائق.
12- نشر البيانات والمعلومات الواردة في دفاتر وسجلات الشركة بالطريقة التي يوصي بها المجلس وإرسالها إلى السلطات الرسمية المعنية وأية جهات أخرى لها علاقة بأعمال التأمين.
13- وضع تعليمات تلتزم بموجبها الشركات بتقديم المعلومات التالية:
أ- البيانات والمعلومات الواردة في دفاتر وسجلات ووثائق الشركة وأية معلومات أخرى متعلقة بعمليات الشركة، بما في ذلك بيانات عن عقود التأمين التي تصدرها وأنواعها وإعادة التأمين ودخل ومصاريف الشركة، بالإضافة إلى أية معلومات عن نشاطات أي شركة ذات ملكية مشتركة مع شركة التأمين أو مرتبطة بها بأي شكل كان.
ب- معلومات عن إدارة الشركة ومديرها العام ومدراء الدوائر بها وعن كوادرها الفنية ومدققي حساباتها، ومعلومات عن أي تعديلات مقترحة على هذه الوظائف.
مادة (6)
يجوز للهيئة وبناء على قرار المجلس ممارسة الصلاحيات التالية:
1- منع أو تقييد استثمارات الشركة في مجالات معينة.
2- وضع شروط منح الإجازة لوكلاء ووسطاء التأمين وخبراء التأمين وتحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة لديهم، بما في ذلك أخصائيي التأمين على الحياة (الاكتوارييين).
3- إصدار الأوامر للشركات والوكلاء والوسطاء لإلزامهم بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- تعيين أخصائي في التأمين على الحياة أو في أي نوع آخر من أنواع التأمين، أو مدقق حسابات قانوني لتدقيق أعمال أي شركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وتتحمل الشركة أجور التدقيق وأتعاب أخصائي التأمين التي تحددها الهيئة. وللهيئة نشر التقرير أو ملخصا عنه بالطريقة التي تراها مناسبة.
5- عدم الموافقة على تعيين مدير عام الشركة أو أي من الموظفين الرئيسين فيها أو وكيل التأمين.


.المعتمد أو المدقق بسبب عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة لديهم.
6- إعداد أنظمة أو لوائح تلزم شركات التأمين العاملة في فلسطين بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية وتحديد الأسس ونسب إعادة التأمين الواجب تطبيقها.
7- إعداد أنظمة أو لوائح لفرض التأمين الإجباري ضد أخطار معينة وتحديد شروطه وأحكامه العامة وحدود المسؤولية فيه.
8- وضع قواعد سلوك مهنية يتم التقيد بها من جميع الشركات والوكلاء والوسطاء عند وضع شروط عقد التأمين وعند التعامل مع المؤمن لهم.
مادة (7)
تشكل الهيئة لجنة للإشراف والرقابة على التأمين من داخل الهيئة وخارجها، على أن يكون إتحاد شركات التأمين ممثلا فيها، وتفوضها ما تراه مناسبا من صلاحياتها في هذا المجال.
مادة(
الإدارة العامة للتأمين
1- لتحقيق أهداف الهيئة ولتنظيم ومراقبة أعمال التأمين وللحفاظ على حقوق ومصالح المؤمن لهم تتولى إدارة التأمين وبالاستناد إلى قانون هيئة سوق رأس المال وهذا القانون الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة من أجل تنفيذ المهام المنوطة بها.
2- تنظم داخل الإدارة العامة للتأمين سجلات تبقى مفتوحة للجمهور للإطلاع على محتوياتها وتشمل:
أ- سجل عام يحتوي على أسماء وعناوين ومعلومات أساسية ومالية عن الشركات العاملة في فلسطين وعن الوكلاء والوسطاء وأخصائيي التأمين على الحياة المجازين من الهيئة.
ب- سجل مستقل لكل شركة يحتوي على الحسابات السنوية المدققة وعلى التقارير السنوية ومعلومات مفصلة وبيانات عن الشركة بما في ذلك أقساط التأمين والتعويضات والادعاءات وتحويلات العقود والاستثمار والودائع والاحتياطيات الفنية التي تحتفظ بها الشركة وأية معلومات أو وقائع أخرى ضرورية لحماية المؤمن لهم.
سجل مستقل لكل وكيل تأمين أو وسيط أو أخصائي تأمين على الحياة تسجل فيه المعلومات والوقائع المتعلقة بهم كما هو محدد بتعليمات صادرة عن إدارة التأمين.
مادة (9)
مدير عام الإدارة
يرأس إدارة التأمين مديرعام يتمتع بالصلاحيات الآتية:
1- تكليف الجهاز الإداري للهيئة بالتحقيق للحصول على المعلومات اللازمة والضرورية للرقابة والإشراف على أعمال التأمين ولضبط تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر.
2- لمدير عام إدارة التأمين أو من يندبه أن يدقق في أي وقت جميع معاملات وسجلات ووثائق الشركة والوكلاء والوسطاء.
3- لغايات التحقق من التزام الشركات والوكلاء والوسطاء بأحكام هذا القانون يحق لمدير عام إدارة التأمين أن يطلب من الشركات ومن وكلاء التأمين والوسطاء أو من الراغبين في الحصول على إجازة تزويده بما يلي:
أ- حسابات ودفاتر الشركة ودفاتر وكلاء التأمين والوسطاء بالشكل المنصوص عليه في القانون وأية معلومات عن الوضع المالي للشركة والوكلاء والوسطاء وعن أي شركة لها علاقة ملكية مع شركة التأمين أو مرتبطة بها، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من التحقيق الاكتواري، وللمدير أن يطلب تصديق هذه المعلومات أو الحصول على شهادة بصحتها من جهة يقوم بتحديدها.
ب- الشروط العامة والخاصة ومعدلات الأقساط المتعلقة بأنواع معينة من عقود التأمين، وللمدير العام أن يطلب هذه المعلومات قبل إبرام أي عقد من عقود التأمين.
ج- أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع التحقيق.
4- إذا توافرت لمدير عام إدارة التأمين معلومات، أو كان لديه سبب كاف للظن، بأن الشركة لم تقم بتسديد التزاماتها أو يُحتمل أن تتخلف عن ذلك أو أنها لن تستطيع الاحتفاظ بهامش الملاءة المقرر في القانون، فلمدير عام إدارة التأمين بعد إحالة الأمر إلى المجلس وتلقي تعليماته أن يطلب إلى الشركة أن تقوم خلال مدة محدودة باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية، كما يراه مناسباً، ويجوز أن تكون هذه الإجراءات دائمة أو مؤقتة.
أ- التوقف كليا عن القيام بأعمال تأمين جديدة، أو التوقف عن ممارسة نوع أو فئة معينة من أعمال التأمين.
وضع حد معين لدخل الشركة من أقساط التأمين.
التوقف عن الاستثمار في أي نوع أو فئة من أنواع الاستثمار.
تصفية استثماراتها من فئة معينة أو صنف معين خلال مدة معينة.
هـ-الاحتفاظ بموجودات في فلسطين تعادل قيمتها جميع أو قدر معين من التزاماتها الناشئة عن أعمالها في فلسطين.
اتخاذ اية إجراءات أخرى وفقا لتعليمات المجلس المحددة.
5- اتخاذ الإجراءات المبينة في الفقرة "4" من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ- إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أية مادة من مواد هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- إذا رأى مدير عام إدارة التأمين أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها الشركة غير كافية أو أن الشركة لم تقم باتخاذ هذه الإجراءات.
ج- إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة لعرض أو لبرنامج العمل المقدم إلى مدير عام إدارة التأمين وكانت قد حصلت على الإجازة بناء على ذلك البرنامج.
6- أن يطلب من مدقق الشركة تزويده بالمعلومات التي يرى أنها ضرورية لمراقبة وتدقيق أعمال الشركة، على أن يقدم المدقق هذه المعلومات خلال المدة التي يحددها مدير عام إدارة التأمين، وإذا كان المقر الرئيس للشركة خارج فلسطين، فإن المعلومات الواجب تقديمها من المدقق إلى مدير عام إدارة التأمين تقتصر فقط على أعمال التأمين في فلسطين.
7- أن يطلب من الشركة تزويده خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما بمعلومات عن العمولات التي تدفعها الشركة لوكلاء ووسطاء التأمين، وإذا تبين بناء على المعلومات المرسلة من الشركة أو من غيرها أن العمولات المدفوعة للوكلاء والوسطاء تزيد عن الحد المعقول، فلمدير عام إدارة التأمين بعد عرض الأمر على المجلس والحصول على موافقته أن يطلب من الشركة كتابةً تخفيض العمولات التي تدفعها بشأن جميع أنواع التأمين أو بعضها، وذلك خلال مدة معينة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الطلب.
8- لمدير عام إدارة التأمين، بناء على قرار المجلس وضع تعليمات لمنع دفع عمولات عينية للوكلاء والوسطاء أو دفعها بشكل قروض قبل إستلام الشركة أو الوكيل الأقساط المتعلقة بها.
9- لغايات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون، لمدير عام إدارة التأمين أن يقوم بنفسه، وله أن يفوض من ينوب عنه، بما يلي:-.


.أ- دخول مكاتب الشركة أو أية مكاتب أخرى يشتبه أنها تحتوي على وثائق وسجلات تتعلق بعقود التأمين وشهادات الأسهم أو أية وثيقة أخرى لها صلة بأعمال التأمين، على أن يكون الدخول في أوقات عمل الشركة.
ب- أن يطلب من أي موظف في الشركة أو لدى أي طرف له علاقة ملكية مع شركة التأمين أو مرتبط بها تقديم ما لديه من دفاتر ووثائق وسجلات تحتوي على المعلومات المطلوبة.
مادة (10)

1- على المدقق أن يقدم تقريرا خلال ثلاثة أيام علي الأكثر لمدير عام إدارة
التأمين في الحالات الآتية:-
أ- إذا رأى المدقق أن الحالة المالية للشركة قد تؤثر سلبا على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها نحو المؤمن لهم أو على إمكاناتها في تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو التعليمات والأوامر الصادرة بموجبه.
ب- إذا رأى المدقق أن هناك خللا جسيما في النظام المالي ونظام الرقابة أو في السجلات المحاسبية للشركة.
ج- إذا تحفظ على أي شهادة تتعلق بالبيانات المالية للشركة ودخلها طلب إليه تقديمها بموجب قانون الشركات أو هذا القانون.
د- إذا قرر المدقق الاستقالة أو عدم قبول إعادة تعيينه في الشركة.
2- على المدقق تزويد الشركة بنسخة من التقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة في نفس تاريخ تقديمه لمدير عام إدارة التأمين.

الفـصل الرابـع
مادة (11)

يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.
مادة (12)
يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:-
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية.
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
5- كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
مادة (13)
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسئوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن.
2- لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصوراً على واقعة مادية، أو إذا أثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.
مادة (14)
يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضاً عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسئولية المؤمن بما دفعه من ضمان ، ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له وفروعه أو من زوجه أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.
الفصل الخامـس
التزامات المؤمن له والمؤمن
مادة (15)
التزامات المؤمن له
يلتزم المؤمن له بأن :-
1- يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.
2- يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.
3- يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.
مادة (16)
1- إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالإقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
2- إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطرا ما.
مادة (17)
إلتزامات المؤمن
يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، وفقاً للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين.
مادة (18)
على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد .
مادة (19)
لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤلية.
مادة (20)
لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التعويض المتفق عليه (كله أو بعضه) ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه .
مادة (21)
1- تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الإلتزامات، دون إتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها.
2- ومع ذلك لاتسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة:
أ- في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
الفصل السـادس
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
مادة (22)
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
مادة (23)
التأمين التعاوني التبادلي
1- يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمين التعاوني التبادلي وذلك باشتراكهم بحصص نقدية لتعويض من يصيبه ضرر منهم سواء في النفس أو في المال أو في المسئولية المدنية فإذا لم يكف رأس المال لتعويض الضرر يقوم المساهمون كل بقدر حصته بدفع المبالغ اللازمة لجبر الضرر .
2- يعد كل عضو في هذا النظام مؤمناً عليه بطريق التعاون..


.- يجوز الاتفاق على استثمار هذه الأموال ويوزع ناتج الاستثمار على الأعضاء وفقاً لما يتم الاتفاق عليه .
مادة (24)
التأمين من الحريق
1- يكون المؤمن في التأمين من الحريق مسئولاً عن جميع الأضرار الناشئة مباشرة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .
2- يتناول التزام المؤمن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق ، وبصفة خاصة ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .
مادة (25)
1- يكون المؤمن مسئولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد .
2- لايكون المؤمن مسئولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك .
مادة (26)
يكون المؤمن مسئولا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا كان نوع خطئهم ومداه.
مادة (27)
يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
مادة (28
1- يجب على من يؤمن على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلا منهم بالتأمينات الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين .
2- يجب ألا تتجاوز قيمة التأمين، إذا تعدد المؤمنون، قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها .
مادة (29)
إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق .
مادة (30)
التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته المقيمين معه.
مادة (31)
1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التوثيقات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.
2- إذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن، فلا يجوز له أن يدفع ما هو ملزم به للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين.
3- إذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما هو ملزم له.
مادة (32)
التأمين على الحياة
يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقد دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.
مادة (33)
1- يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطياً قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ العقد إلا بموافقة من ينوب عنه قانوناً.
2- تكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
مادة (34)
1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2- إذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
مادة (35)
1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه.
2- إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
مادة (36)
1- يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى شخص أو أشخاص معينين أو يعينهم المؤمن له فيما بعد .
2- يعد التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا أثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقوداً لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.
مادة (37)
يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
مادة (38)
1- لا يترتب على البيانات الخطأ ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوزت الحد المعين الذي نصت عليه لوائح التأمين.
2- إذا ترتب على البيانات الخطأ أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الواجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.
3- إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
مادة (39)
في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين الحق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.
مادة (40)
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها، ولكن يجوز لهم حق استرداد ما دفعه من أقساط إذا كان لا يتناسب وحالة المؤمن له المالية..


.مادة (41)
1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن له على قيد الحياة مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التعويض بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التعويض ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- لا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
مادة (42)
تأمين المسؤولية
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار التي يسببها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم مدنياً مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها. كما يتحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الأشياء والحيوانات التي تكون في حفظ المؤمن له.
مادة (43)
لا يكون المؤمن مطالباً بالتعويض إذا تسبب المؤمن له في ضرر للغير إلا إذا وجه له الغير المتضرر طلباً صلحياً أو قام بدعوى ضده.
مادة (44)
يتكفل المؤمن بمصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له.
مادة (45)
للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.
الفصل السابع
شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة (46)
تكوين الشركة
1- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال المؤمن إلا إذا كان شركة مساهمة عامة فلسطينية مسجلة في فلسطين بموجب القوانين ومرخصة وفقا لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو كانت شركة أجنبية مسجلة ومرخصة للعمل في فلسطين بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تأمين أو اتفاق أبرمه مؤمن لم يستوف الشرط المنصوص عليه في هذه المادة.
2- يشترط أن تكون جميع الأسهم اسمية ومملوكة بما لا يقل عن 51% لأشخاص فلسطينيين بصفة دائمة.
3- ينظم عقد التأمين في فلسطين باللغة العربية لجميع أنواع التأمين، ويجوز إدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف حول تفسير العقد يعتمد النص العربي.
مادة (47)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري أحكام قانون الشركات على شركات التأمين وإعادة التأمين.
مادة (48)
تسجيل الشركة
1- تضع الهيئة لائحة تبين إجراءات التأسيس والشروط التي يجب توفرها في المؤسسين.
2- لا يحوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها ما لم يتم تسجيلها في السجل المعد لذلك، كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من فروع التأمين غير الفروع التي تم تسجيلها بها.
3- يعد باطلا كل عقد تأمين أبرم على خلاف ما ذكر في الفقرتين السابقتين، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم أو المستفيدين من العقود التي أصدرتها الشركة إلا إذا ثبت سوء نيتهم.
مادة (49)
1- على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التأسيس أو نظامها الأساسي أو الإجازة بالمزاولة أو العقود أو المستندات المرفقة معه.
2- إذا كان التعديل أو التغيير المذكور في الفقرة السابقة يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط التي تخولها عقود التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر عمليات التأمين على الحياة أو تكوين الأموال (الادخار)، أن تقدم مع الإخطار شهادة من أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين في الهيئة تفيد بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ.
3- لا يجوز العمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة، ويعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الهيئة بالإخطار دون صدور قرار بشأنها بمثابة موافقة على التعديلات أو التغييرات.
4- تنشر التعديلات المعتمدة بالوقائع الفلسطينية على نفقة الشركة.
مادة (50)
إجازة التأمين

1- لا يعد تسجيل الشركة في حد ذاته إجازة لمزاولة أعمال التأمين.
2-على الشركة التي ترغب في مزاولة أعمال التأمين في فلسطين أن تحصل على إجازة مزاولة هذه الأعمال، بعد دفع الرسوم القانونية.
3-تعد الهيئة لائحة تبين الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول علي الإجازة.
مادة (51)

1- بعد تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الإجازة يقدم المدير تقريرا إلى الهيئة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما يتضمن رأيه حول توفر شروط منح الإجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تزاولها الشركة، وللجنة الموافقة على منح الإجازة وتحديد أنواع التأمين التي يسمح للشركة بمزاولتها، ولها أن ترفض الطلب بقرار مسبب، على أن يصدر قرارها في أي من الحالتين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها تقرير المدير.
2- إذا وافقت الهيئة على منح الإجازة يعد المدير شهادة الإجازة وينشر مضمونها في الوقائع الفلسطينية بعد دفع الرسوم القانونية.
مادة (52)

1- تكون مدة الإجازة سنة واحدة تبدأ من تاريخ منحها وحتى نهاية السنة الميلادية، ويعد جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم، ويتم تجديد الإجازة سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المدير قبل ثلاثين يوما على الأقل من بدء كل سنة ميلادية، ويعد المدير شهادة تجديد الإجازة بعد دفع الرسوم.
2- إذا لم تقدم الشركة طلب تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فلا يجوز لها إصدار وثائق تأمين جديدة بعد انقضاء تلك المدة، وتعد الشركة في هذه الحالة متوقفة عن العمل، وتعطى مهلة تسعون يوما لتقديم طلب التجديد، فإذا لم تقدم الشركة هذا الطلب، تصدر الهيئة بناء على توصية المدير قرارا بإلغاء الإجازة.
3- تجدد الإجازة إذا قدمت الشركة طلبا بذلك خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (53)

على الشركة أن تظهر فيما يصدر عنها من الأوراق الرسمية أنه مجاز لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين ورقم وتاريخ تسجيلها في سجل الشركات باللجنة.
مادة (54)
وقف إجازة التأمين

للهيئة بناء على توصية المدير وقف العمل بالإجازة لنوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة في أي من الحالات الآتية :
1- إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه، أو خالفت أحكام أي قانون يتعلق بأعمال التأمين.
2- إذا امتنع المؤمن عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا.
3- إذا طرأ على مركز الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنعت الشركة عن إكمال النقص خلال المدة التي تحددها الهيئة.
4- إذا تكبدت الشركة في أي سنة من السنوات خسائر تزيد على نصف رأسمالها ولم تتمكن من تخفيض هذه الخسارة إلى اقل من ذلك خلال السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسارة.
مادة (55)

في حالة وقف الإجازة يبلغ المدير القرار إلى الشركة، ويجب أن يكون القرار مسببا وأن يشير إلى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف.
مادة (56)

1- إذا أوقفت الإجازة فلا يجوز للشركة إصدار وثائق تأمين جديدة للأنواع الموقوفة.
2- تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.
مادة (57)

للشركة التي أوقفت إجازتها أن تقدم طلبا إلى الهيئة بواسطة المدير لإعادة الإجازة إليها على أن يكون الطلب مؤيدا بوثائق تثبت زوال السبب الذي كانت الإجازة قد أوقفت من أجله، وللهيئة قبول هذا الطلب أو رفضه بقرار مسبب.
مادة (58)

إذا لم تقم الشركة بإزالة السبب الذي أدى إلى وقف إجازتها لأي نوع من أنواع التأمين بمقتضى أحكام المادة (83) من هذا القانون خلال المدة التي حددتها الهيئة فتلغى إجازتها لذلك النوع بقرار من الهيئة.

الفصل الثامـن
أموال شركات التأمين والتزاماتها
مادة (59)

على شركات التأمين أن تعيد التأمين على عمليات التأمين التي تعقدها في فلسطين لدى إحدى شركات إعادة التأمين التي تعتمدها الهيئة وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبتحديد تاريخ بدء سريانها قرار من الهيئة.
مادة (60)

يحظر على الشركة مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة (كله أو بعضه) بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين .
ويستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها شركات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) من الفائض الذي يحدده الخبير الاكتواري بعد إجراء الفحص المذكور في المادة (82)..


.مادة (61)
1- على كل شركة تزاول أعمال التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) أن تخصص في فلسطين أموالا تعادل قيمتها على الأقل مقدار الالتزام الحسابي ِقبَل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في فلسطين، شريطة ألا تقل قيمة هذه الأموال عن خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2- يجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.
3- لا يجوز لغير المؤمنين والمستفيدين من وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) إيقاع الحجز على هذه الأموال.
مادة (62)
1- على كل شركة تزاول عمليات تأمين غير المنصوص عليها في المادة (61) أن تقدم للهيئة وديعة تحددها الهيئة للوفاء بالتزاماتها قبل مباشرتها العمل، شريطة أن تكون وديعة الشركات الأجنبية ضعف وديعة الشركات الفلسطينية.
2- تحدد الهيئة قيمة الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (63)
تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون مما يلي :
1- 25% نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الهيئة، وللهيئة أن تقرر زيادة هذه النسبة إذا رأت ما يبرر ذلك.
2- يكون باقي الوديعة على شكل أسهم وسندات في شركات مساهمة فلسطينية أو سندات صادرة عن حكومة فلسطين أو البلديات أو المؤسسات الرسمية العامة، وتوضع إشارة الرهن على هذه الأسهم والسندات لأمر الهيئة، وتقبل لأغراض الوديعة على أساس قيمتها الاسمية أو السوقية أيهما أقل.
3- بالرغم من أي نص في أي تشريع آخر، للهيئة تعيين البنوك المعتمدة في فلسطين التي تو..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوانس
مشرف
مشرف
ابوانس


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
العمر : 33
عدد المساهمات : 597
ذكر
نقاط : 830
العمل/الترفيه : متفرغ في سبيل الله
المزاج : عصبي ورايق

قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005   قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 Icon_minitime1الجمعة 21 يناير 2011, 12:40 pm

مشكور يا حوت
ومبروك الاشراف
ودمت في خدمة الاسلام والمسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جندي الخلافة
مراقب عام
مراقب عام
جندي الخلافة


تاريخ التسجيل : 27/11/2010
عدد المساهمات : 836
ذكر
نقاط : 1113
المزاج : الحمد لله
3 اوسمة
الأوسمة : 2 لامع

قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005   قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 Icon_minitime1السبت 22 يناير 2011, 7:13 pm

بارك الله فيك أخي
علي هذه الجهودة الطيبة والمباركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
»  قانون التحكيم الفلسطيني
» قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953
» قانون التنفيذ الفلسطيني
» قانون المرور الفلسطيني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أذكياء القانون  :: ساحة المواد العلوم الشرطية والقانونية :: قسم المواد القانونية بإنواعها-
انتقل الى: