رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على: أولاً: قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922، قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924، قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924، قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926، قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926، قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934، قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935، قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937، قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944، قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946، قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947، الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشأن اختصاص محكمة الجنايات، الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة، الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها، قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962، الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة. ثانياً: قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952، قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959، قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961، المعمول بها في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:
الكتاب الأول الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول الدعوى الجزائية
الفصل الأول من له حق إقامة الدعوى الجزائية مادة 1 تحريك الدعوى الجزائية ووقفها والتنازل عنها تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون.
مادة (2) مباشرة الدعوى الجزائية يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة (3) وجوب تحريك الدعوى الجزائية على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة في القانون.
مادة (4) قيود تحريك الدعوى الجزائية 1- لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة. 2- يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الآخرين. 3- إذا تعدد المجني عليهم يكفي الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
مادة (5) مدة سقوط الحق بتقديم الشكوى في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (6) تقديم الشكوى من الولي أو الوصي أو القيم 1- إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه. 2- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة (7) انقضاء الحق بالشكوى بالوفاة ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
مادة (
المتهم كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً.
الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية مادة (9) حالات انقضاء الدعوى الجزائية تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية: 1- إلغاء القانون الذي يجرم الفعل. 2- العفو العام. 3- وفاة المتهم. 4- التقادم. 5- صدور حكم نهائي فيها. 6- أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.
مادة (10) أثر انقضاء الدعوى الجزائية على المواد المضبوطة 1- انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة. 2- للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة، ما لم ينقض هذا الحق طبقاً للقانون.
مادة (11) المحكمة المختصة بالادعاء بالحق المدني يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
مادة (12) تقادم الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني 1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها. 3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.
مادة (13) انقطاع التقادم تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة (14) أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (15) منع وقف التقادم لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
مادة (16) التصالح يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.
مادة (17) دفع مبلغ التصالح على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها -إن وجد- أيهما أقل.
مادة (18) أثر دفع مبلغ التصالح تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
الباب الثاني في جميع الاستدلالات وإقامة الدعوى
الفصل الأول مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم مادة (19) تولي النيابة العامة مهام الضبط القضائي 1- يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه. 2- يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة (20) الرقابة على مأموري الضبط القضائي 1- يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. 2- للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً.
مادة (21) فئات ممنوحة صفة الضبط القضائي يكون من مأموري الضبط القضائي: 1- مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة. 2- ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه. 3- رؤساء المراكب البحرية والجوية. 4- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون.
مادة (22) مهام مأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي: 1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة. 2- إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين. 3- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. 4- إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.
مادة (23) إحالة المحاضر والمضبوطات إلى المحكمة ومتابعتها مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.
مادة (24) واجب الأشخاص في التبليغ عن الجرائم لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
مادة (25) واجب الموظفين العموميين في التبليغ عن الجرائم يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
الفصل الثاني في التلبس بالجريمة مادة (26) حالات التلبس بالجريمة تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية: 1- حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة. 2- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها. 3- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة (27) واجبات مأمور الضبط في حالة التلبس يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة.
مادة (28) صلاحية منع الحاضرين من المغادرة في حالة التلبس 1- لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. 2- كل من يخالف أحكام الفقرة (1) أعلاه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
الفصل الثالث في القبض على المتهم مادة (29) القبض على الأشخاص ومعاملتهم لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
مادة (30) القبض على الأشخاص بلا مذكرة لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية: 1- حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر. 2- إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف. 3- إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.
مادة (31) استصدار أمر قبض وإحضار 1- إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر. 2- إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة أشهر، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه.
مادة (32) توقيف الجناة من قبل العامة لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.
مادة (33) القبض على المتهم في الجرائم المعلقة على الشكوى لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز أن تقدم لمن يكون حاضراً من أعضاء السلطة العامة المختصين.
مادة (34) السماع الفوري لأقوال المقبوض عليه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأتِ بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.
مادة (35) إبداء مقاومة أو محاولة الفرار إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه.
مادة (36) تجريد المقبوض عليه من الأسلحة والأدوات يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته، وأن يسلمها إلى الجهة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها.
مادة (37) المساعدة في القبض يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون فراره.
مادة (38) تفتيش المقبوض عليه وتحرير قائمة بالمضبوطات 1- في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك. 2- يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك.
الفصل الرابع في التفتيش مادة (39) دخول المنازل وتفتيشها 1- دخول المنازل تفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. 2- يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة. 3- تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.
مادة (40) مذكرات التفتيش توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي: 1- اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته. 2- عنوان المنزل المراد تفتيشه. 3- الغرض من التفتيش. 4- اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش. 5- المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش. 6- تاريخ وساعة إصدارها.
مادة (41) وقت تفتيش المنازل تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
مادة (42) السماح بالدخول وتقديم التسهيلات يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه، وأن يقدم التسهيلات اللازمة، فإذا رفض السماح بدخوله، جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.
مادة (43) حضور التفتيش يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره، يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.
مادة (44) تفتيش الأشخاص إذا اشتبه لأسباب معقولة بأن شخصاً موجوداً في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه.
مادة (45) التحفظ على الأشخاص خشية عرقلة التفتيش إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقد الانتهاء من التفتيش.
مادة (46) التفتيش عند الامتناع عن إبراز المستندات إذا رأى عضو النيابة ضرورة لإبراز أي مستند أو شيء له علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له عن إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط اللازمين.
مادة (47) تفتيش الإناث إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.
مادة (48) دخول المنازل بدون مذكرة لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالية: 1- طلب المساعدة من الداخل. 2- حالة الرحيق أو الغرق. 3- إذا كان هناك جريمة متلبساً بها. 4- في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من مكان أوقف فيه بوجه مشروع.
مادة (49) الاستعانة بقوات الشرطة لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
مادة (50) حدود التفتيش وضبط الأشياء 1- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في حد ذاتها جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها. 2- يتم ضبط جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة. 3- إذا وجدت في المنزل الذي تم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها. 4- يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر إجراءات التفتيش.
مادة (51) ضبط المراسلات لدى مكاتب البرق والبريد 1- للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها. 2- كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناءً على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة. 3- يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسبباً، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (52) البطلان يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل.
الفصل الخامس تصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات مادة (53) إقامة الدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالات إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناءً على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
مادة (54) إقامة الدعوى ضد الموظفين العامين لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
الباب الثالث التحقيق
الفصل الأول مباشرة التحقيق مادة (55) اختصاص النيابة العامة بمباشرة التحقيق 1- تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها. 2- للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات. 3- لا يجوز أن يكون التفويض عاماً. 4- يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة.
مادة (56) مباشرة التحقيق فور العلم تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.
مادة (57) الإنابة في اتخاذ الإجراءات لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة، الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن.
مادة (58) تدوين المحاضر والتوقيع عليها يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين المحاضر ويوقعها معه.
مادة (59) حظر إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجها تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (60) لغة التحقيق يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
مادة (61) إعلان مباشرة التحقيق ومكانه يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.
مادة (62) تقديم الدفوع والطلبات أمام وكيل النيابة يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
مادة (63) طلب صور من أوراق التحقيق يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صوراً من أوراق التحقيق أو مستنداته.
الفصل الثاني ندب الخبراء مادة (64) الاستعانة بالخبراء يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي بذلك.
مادة (65) قيام الخبير بعمله بدون حضور الخصوم يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصوم.
مادة (66) موعد تقديم الخبير للتقرير يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خلال الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود الأشياء القابلة للتلف.
مادة (67) استبدال الخبير يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا أخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خلال الفقرة المحددة.
مادة (68) حلف اليمين يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين قانوناً.
مادة (69) تسبيب التقرير وتوقيعه يقدم الخبير تقريره مسبباً ويوقع على كل صفحة منه.
مادة (70) استعانة المتهم بخبير استشاري للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات.
مادة (71) رد الخبير للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسبباً، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك ويتعين أن يكون القرار مسبباً.
الفصل الثالث التصرف في الأشياء المضبوطة مادة (72) حفظ المضبوطات والتصرف فيها 1- توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وتودع في مخزن النيابة أو المكان الذي تقرره لذلك. 2- إذا كان الشيء المضبوط قابلاً للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني، إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة، ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى وإلا آل إلى الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك.
مادة (73) رد المضبوطات 1- يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكون لازمة لسير الدعوى، أو محلاً للمصادرة الوجوبية وذلك بناءً على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها. 2- إذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها الجريمة أو تحصلت منها، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقاً للقانون.
مادة (74) أمر رد المضبوطات يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
مادة (75) بيان كيفية التصرف بالأوراق يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات.
مادة (76) المنازعة بشأن المضبوطات يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة.
الفصل الرابع سماع الشهود مادة (77) سماع الشهادة لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة، سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوى أو لم ترد، وله الاستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
مادة (78) استدعاء الشهود يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
مادة (79) التثبت من هوية الشاهد يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدة صلته بأحد الخصوم ويثبت ذلك في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.
مادة (80) إدلاء الشهود بأقوالهم وتحرير محضر بإفاداتهم يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم.
مادة (81) تلاوة إفادة الشاهد عليه ومصادقته عليها تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة إصبعه، و إذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.
مادة (82) توجيه الأسئلة للشاهد 1- يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته. 2- يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد لا صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقة.
مادة (83) سماع الشهادة على سبيل الاستئناس والإعفاء من اليمين 1- تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف يمين. 2- يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.
مادة (84) مواجهة الشهود لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة (85) إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى، يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه.
مادة (86) تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية، ينتقل وكيل النيابة إلى محل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيماً في دائرة اختصاصه، أما إذا كان مقيماً خارج هذه الدائرة، فعليه أن ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته، وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق.
مادة (87) الشاهد الذي لا تمنعه حالته الصحية من الحضور إذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه.
مادة (88) حضور الشاهد وامتناعه عن أداء الشهادة أو حلف اليمين إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة، أو عن حلف اليمين بدون عذر مقبول، يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين، فإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفاؤه من العقوبة.
مادة (89) مخالفة اليمين لعقيدة الشاهد إذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمين يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده أنه سيقول الصدق.
مادة (90) حلف اليمين من قبل رجال الدين إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام وكيل النيابة أو المحكمة طلب أن يحلف اليمين بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني، عليه أن يتوجه إلى أيهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسماً أنه سيجيب بالصدق على ما يلقى عليه من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين وتسمع بعد ذلك شهادته.
مادة (91) حظر الشطب أو الإضافة في محضر الشهادة لا يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه، وإلا عد الشطب أو الإضافة لاغياً.
مادة (92) الاطلاع على محاضر التحقيق للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة.
مادة (93) مصاريف الشهود يقدر وكيل النيابة للشهود -بناءً على طلبهم- المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
الفصل الخامس الاستجواب مادة (94) تعريف الاستجواب الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات، عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها.
مادة (95) تولي وكيل النيابة الاستجواب يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.
مادة (96) حضور المتهم لأول مرة للتحقيق معه 1- يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده من معرض البينة عند محاكمته. 2- يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.
مادة (97) حق المتهم في الصمت وعدم الإجابة 1- للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه. 2- للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال.
مادة (98) استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الإطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.
مادة (99) معاينة جسم المتهم قبل استجوابه على وكيل النيابة قبل استجواب المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.
مادة (100) إجراء الفحوصات الطبية والنفسية يأمر وكيل النيابة -من تلقاء نفسه- بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بناءً على طلب من المتهم أو محاميه.
مادة (101) إثبات إبداء المتهم للدفاع يجب على وكيل النيابة في حالة إبداء المتهم أي دفاع أن يثبت ذلك في محضره وأن يدون أسماء الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ويمنع اختلاطهم لحين سؤالهم.
مادة (102) الاستعانة بمحام أثناء التحقيق 1- يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق. 2- لا يجوز للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن من وكيل النيابة، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر. 3- يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق السابق على الاستجواب فيما يخص موكله. 4- للمحامي أن يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته وملاحظاته.
مادة (103) منع الاتصال بالمتهم الموقوف يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الاتصال به في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة.
مادة (104) دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محكمة البداية.
مادة (105) إجراء الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.
الفصل السادس مذكرات الحضور والإحضار مادة (106) إصدار مذكرات الحضور والإحضار 1- لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه. 2- إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.
مادة (107) تسليم المتهم إلى النيابة العامة واستجوابه 1- يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه. 2- يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
مادة (108) التوقيف يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون.
مادة (109) تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار 1- تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فوراً، وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها. 2- لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.
مادة (110) توقيع المذكرات والبيانات التي تشملها توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانوناً بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي: 1- اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته. 2- الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام. 3- عنوانه كاملاً ومدة التوقيف إن وجدت.
مادة (111) تولي مأموري الضبط القضائي تنفيذ المذكرات وفقاً لأحكام القانون: 1- يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار. 2- يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر.
مادة (112) تبليغ مضمون المذكرة للشخص المقبوض عليه 1- يجب على القائم بتنفيذ المذكرة أن يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه، وأن يطلعه عليها. 2- يجوز للقائم بتنفيذ المذكرة أن يدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناءً على أسباب معقولة بأن الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه.
مادة (113) نفاذ مذكرات الإحضار تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطين وفي أي وقت من الليل والنهار.
مادة (114) حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.
الفصل السابع التوقيف والحبس الاحتياطي مادة (115) تسليم المقبوض عليه فورا على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى مركز الشرطة.
مادة (116) التحقيق فورا في أسباب القبض يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً في أسباب القبض.
مادة (117) التحفظ على المقبوض عليه 1- على المسؤول عن مركز الشرطة أن يحتفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين له: أ- أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه. ب- أنه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين. 2- لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً.
مادة (118) استجواب المقبوض عليه يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد إبلاغه بأمر القبض وفقاً لأحكام المادة (105) من هذا القانون.
مادة (119) تمديد التوقيف من قبل قاضي الصلح إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
مادة (120) مدد التوقيف 1- لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. 2- لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً. 3- على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة. 4- لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر وإلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته. 5- لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.
مادة (121) صدور أمر التوقيف بحضور المتهم لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.
مادة (122) تسليم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور السجن يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن تسلم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
مادة (123) حق المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.
مادة (124) أصول الاتصال بالمتهم الموقوف في السجن لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد.
مادة (125) التوقيف والحبس في الأماكن المخصصة لذلك لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون. ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة (126) تفقد السجون وأماكن التوقيف للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.
مادة (127) تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنزلاء لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.
مادة (128) تبليغ وجود موقوفين أو نزلاء بصفة غير قانونية لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة (129) الخضوع لإجراءات إثبات الهوية على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بصمات أصابعه، وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته.
الفصل الثامن الإفراج بالكفالة مادة (130) تعيين محل المتهم قبل الإفراج عنه بكفالة لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيماً فيها.
مادة (131) تقديم طلب الإفراج بالكفالة قبل الإحالة إلى المحاكمة إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.
مادة (132) تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإحالة إلى المحاكمة إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته.
مادة (133) تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإدانة والحكم يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.
مادة (134) إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بكفالة يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر.
مادة (135) استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة (136) تقديم طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناءً على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة.
مادة (137) النظر في طلبات الإفراج بكفالة لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة والمتهم أو المحكوم عليه أو محاميه.
مادة (138) صلاحية المحكمة أثناء النظر في الطلب للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر: 1- الإفراج بالكفالة. 2- رفض طلب الإفراج. 3- إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.
مادة (139) توقيع سند تعهد 1- يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك. 2- يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد بدلاً من طلب كفلاء، ويعتبر هذا التأمين ضماناً لتنفيذ شروط سند التعهد.
مادة (140) استبدال الكفالة بحضور المتهم إلى مركز الشرطة يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، ولها كذلك أن تطلب منه اختيار مكان لإقامته غير المكان الذي ارتكب فيه جريمته.
مادة (141) صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو الاستئناف تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة: 1- الإفراج بالكفالة. 2- إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم. 3- تعديل الأمر السابق.
مادة (142) طلب الكفيل إبطال سند التعهد يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.
مادة (143) صلاحية المحكمة عند نظر طلب الكفيل يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل: 1- أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده. 2- أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلاً آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.
مادة (144) إخلاء سبيل الموقوف بعد صدور قرار الإفراج إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوساً أو موقوفاً لسبب آخر.
مادة (145) عدم جواز الإفراج بكفالة عن المتهم الفار إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار، فلا يجوز بعد القبض عليه الإفراج عنه بكفالة.
مادة (146) غاية الكفالة تعتبر الكفالة ضماناً لحضور المتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
مادة (147) مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة 1- إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة: أ- أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه. ب- دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع. ج- مصادرة التأمين النقدي أو تعديله أو الإعفاء عنه. 2- للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه.
مادة (148) وفاة الكفيل قبل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة، ويجوز للمحكمة المختصة أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلاً آخر أو كفالة نقدية تقدرها.
الفصل التاسع انتهاء التحقيق والتصر